حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430246479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450362/1444
رقم الحكم:4430246479
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450362 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430246479 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٣٦٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد موارد عبارة عن عمالة ومعدات، في عقد غير محدد المدة مبلغاً قدره : (٥٩٣٨٣٩) خمس مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، بموجب العقد ومصادقة الرصيد. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبمراجعة ملف القضية تبيّن أن وكيل المدعي لم يرفق غير ترجمة العقد ولم يرفق أصله كما أنه لم يرفق مصادقة الرصيد المشار إليها في الدعوى عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما ليده خلال خمسة أيام عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال .وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لعدة مستندات غير مترجمة عليه أفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة لترجمة وتقديم ما لديه وذلك بتقديم كافة المستندات عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، عليه وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية ، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره : (٥٩٣٨٣٩) خمس مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي ، تمثل قيمة أعمال المقاولة المنفذة حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، والفواتير ومطابقة الرصيد المثبتة للمبلغ المطالب به ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) ، مبلغاً قدره : (٥٩٣٨٣٩) خمس مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .