حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430431432

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053215/1443
رقم الحكم:4430431432
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053215 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431432 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439053215 لعام 1443هـ المدعي: ثامر فهد سليمان العقيل المدعى عليه: فرع شركة سامكون اسوشيتس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلاً من: 1- خالد بن فهد بن سليمان العقيل (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 412209849 وتاريخ 1441/12/21هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، 2- سمر زيد بن علي الفضلى (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 435235842 وتاريخ 1443/11/06هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (المدعي بصفته مدير مصنع تكنولوجيا الزجاج للصناعة قام بالاتفاق مع المدعي عليها شفوياً على توريد زجاج من المصنع العائد للمدعي بتاريخ 2019/12/28م، وبمبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، تم توريد زجاج من مصنع تكنولوجيا الزجاج للصناعة وتسليم الزجاج إلى المدعي عليها، قام المدير المسؤول عن الشركة المدعى عليها بتحرير الشيك رقم (00000657) مؤرخ 2019/12/28م بملغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال قيمة توريد الزجاج، وحيث أن المدعى عليها خالفت الاتفاق بإصدارها شيك بدون رصيد وتم أخذ اعتراض على الشيك من بنك الرياض، ولم تقم بالسداد حتي اليوم رغم تكرار المطالبة، كما يوجد شهود على قيام المصنع بتسليم المدعي عليها الزجاج المتفق عليه، كما قامت المدعى عليها برفع دعوى إلى المحكمة العامة للمطالبة بالشيك محل الدعوى وقيدت برقم (421298092) بتاريخ 11/ 6 / 1442هـ وصدر فيها صك برد الدعوى لعد استحقاق المدعى عليها للشيك، وعليه ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال قيمة توريد الزجاج). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1443/08/05هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، كما استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد في لائحتها وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال بناء على شيك محرر من المدعى عليها وورقة الاعتراض عليه وأفهمته الدائرة بإرفاق مستنداته في طلبات القضية. وفي جلسة 1443/09/02هـ قرر مدير المدعى عليها بأنه لم يصله التبليغ وطلب مهلة لتقديم جوابه، وقرر بأنه تم رفع دعوى في المحكمة العامة لاسترجاع الشيك فطلبت منه الدائرة إحضار الحكم وتقديم جوابه فاستعد بذلك. وفي تاريخ 1443/11/06هـ قدمت وكيلة المدعى عليها طلباً أرفقت فيه صك الحكم المشار له سابقاً كما ذكرت: (بأن المدعية تطالب بقيمة الشيك مقابل بضاعة من المفترض أن توردها المدعية للمدعى عليها ولكن المدعية مماطلة ولم تلتزم بالاتفاق وعليه فإن المدعية غير مستحقة للمبلغ المطالب به). وفي تاريخ 1443/11/07هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (رداً على جواب المدعى عليها بأن المدعية مماطلة ولم تلتزم بالاتفاق، هذا غير صحيح، والصحيح هو لنا في ذمه المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد الكلثومي هوية رقم (...) بصفته صاحب مصنع أنجاء البناء للأعمال المعدنية سجل تجاري رقم (...) مبلغ (260.000) مائتين وستون ألف قيمة توريد زجاج، وهذا المصنع يوجد بينه وبين المدعى عليها شراكه وتعاملات ماليه بناء على ذلك تعهد المدعى عليها بسداد جزء من المبالغ التي في ذمة المدعو / محمد عبد الرحمن محمد بصفته صاحب مصنع أنجاء البناء للأعمال المعدنية عن طريق تسليمنا الشيك موضوع الدعوى، على أساس دفعه من المبلغ الإجمالي وهو مبلغ (260.000) مائتين وستون ألف وحيث أن المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد مستعد للشهادة أمام فضيلتكم بذلك، أما بخصوص الإخلال بالاتفاق فهذا غير صحيح لأن الاتفاق على توريد الزجاج تم بالفعل وتم تسليمه إلى المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد بصفته صاحب مصنع أنجاء البناء للأعمال المعدنية، ونظراً لهذه العلاقة التي بين المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد بصفته صاحب مصنع أنجاء البناء للأعمال المعدنية والمدعى عليها وقبول المدعى عليها بحوالة جزء من الدين الذي في ذمة المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد الى ذمته فتم أخذ الشيك من المدعى عليها وتم استلام الشيك من المدير المسؤول للمدعى عليها وذلك بحضور وكيل المدعو / محمد عبدالرحمن محمد، وعندما قام المصنع بصرف الشيك وجد أنه بدون رصيد وقمنا بأخذ اعتراض على الشيك من بنك الرياض لضمان الحق، ولم يقوم المدعى عليها بسداد مبلغ (50.000) خمسون ألف التي تعهد بسدادها، وكما تعلمون فضيلتكم بأن حوالة الدين يشترط موافقة الأطراف الثلاثة، وحيث تبين موافقة الطرف المحال عليه الدين بتسليمه الشيك لنا، وبخصوص الطرف الاخر وهو المحيل فإنه مستعد لأداء الشاهدة أمام فضيلتكم ومرفق بالدعوى الصك الصادر من المحكمة العامة موضح به إقرار المدعى عليها بأنه هو من حرر الشيك موضوع الدعوى وكان تحرير الشيك بغرض توريد زجاج، وحيث أن الصك الصادر من المحكمة العامة مذكور فيه جميع تفاصيل النزاع المطروح أمام فضيلتكم لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال التي في ذمتها). وفي تاريخ 1443/11/24هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: (جاء في لائحة المدعي أن الشيك المحرر كان مقابل اتفاق بين المدعي والمدعى عليها على توريد زجاج من مصنع تكنولوجيا الزجاج للصناعة بمبلغ وقدره (50.000) خمسون ألفاً، وأنه تم توريد الزجاج وتسليمه للمدعى عليها، الأمر الذي تنكره المدعى عليها جملة وتفصيلاً في كل جلسة مرافعة من مرافعات القضية المقيدة أمام المحكمة العامة، والتي صدر فيها صك رقم 421587726، وكانت المدعى عليها قد قيدتها مطالبةً فيها باسترداد الشيك المحرر لعدم وفاء المدعي بتوريد الزجاج. وعاد مناقضاً نفسه في مذكرته الجوابية الأخيرة ليستدرك بأن الشيك المطالب به ليس كما ورد في لائحة الدعوى! وإنما هو جزء من مطالبة بينه وبين شركة محمد الكلثومي -بصفته صاحب مصنع انجاء البناء – مبلغ 260 ألفاً، ولأن هذا المصنع بينه وبين المدعى عليها تعاملات مالية، تعهدت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ عن طريق تسليمه الشيك - الذي وضح به الغرض منه وهو (قيمة توريد زجاج)! - الأمر الذي يتضح من خلاله أن ما ذكره من باب إحالة الدين غير صحيح وادعاء، على ذلك جاء خالياً من البينة والدليل، لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي). وفي جلسة 1444/01/09هـ سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما قدما وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1444/03/13هـ وبسؤال وكيل المدعي عن قيام موكلته بتوريد الزجاج للمدعى عليها، ذكر أن موكلته قامت بتوريد الزجاج لشركة أنجاء البناء وهي عملت أعمالاً عند المدعى عليها والتوريد كان لصالح المدعى عليها، وانتهى إلى طلب الحكم له بمبلغ الشيك المرفق مع صحيفة الدعوى وهو ذات الشيك الذي رفعت فيه دعوى طلب استرداد من قبل المدعى عليها أمام المحكمة العامة، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أنكرت قيام المدعية بالتوريدات وذكرت أن موكلته استعجلت بتحرير الشيك قبل قيام المدعي بالتوريد، وبسؤالها عن علاقة موكلتها بأنجاء البناء طلبت مهلة للإفادة عن ذلك، وعليه أمهلتها الدائرة على أن تقدم إفادتها خلال سبعة أيام بالنظام الالكتروني، كما أفهمت المدعي وكالة بإرفاق مضمون شهادة الشهود كتاب في الطلبات عبر النظام حتى يسنى للدائرة دراستها، وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/03/17هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة بينت فيها ما طلبت منها الدائرة على النحو التالي: (العلاقة بين المدعى عليها ومصنع أنجاء البناء ليست جيدة فبينهما خصومة وعدة قضايا سواء كان بين موكلتي شركة سامكون اسوشيتس وأنجاء البناء بصفتهما الاعتبارية أو بشكل شخصي بين مدير موكلتي السيد/ أرشد محمود وصاحب مصنع أنجاء البناء السيد/ محمد الكلثومي، فلا يعقل معها ما يدعيه المدعي من أن مدير موكلتي دفع الشيك لإحالة دين وهو يطالبهم بأموال له! يا فضيلة القاضي الشيك كان مقابل توريد زجاج لموكلتي كما ذكر المدعي في لائحته إلا أنه لم يفي بذلك ولم يورد لها الزجاج وليس لمصنع انجاء البناء علاقة بذلك، لذلك نطلب منن فضيلتكم رد الدعوى)، وفي جلسة 1444/04/07هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن أطراف الاتفاق على توريد الزجاج؟ فذكر وكيل المدعي أن الاتفاق تم مؤسسة أنجاء البناء، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما ذكره المدعي وكالة في هذه الجلسة عليه قررت الدائرة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال قيمة شيك بدون رصيد صادر من المدعى عليها لقاء أعمال توريد قامت بها حسب قوله، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وتأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث أن تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، تطبيقاً لما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعي أن الاتفاق على التوريد كان مع مؤسسة أنجاء البناء، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليها لمطالبتها بقيمة التوريد في هذه الدعوى لعدم ثبوت أية علاقة مباشرة للمدعي بالمدعى عليه، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم (439053215) لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430431432 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439053215 لعام 1443هـ المدعي: ثامر فهد سليمان العقيل المدعى عليه: فرع شركة سامكون اسوشيتس الوقائع: محل الدعوى زجاج ورده المدعي للمدعى عليها ويطالب بقيمته، وقدرها (50000) خمسون ألف ريال، مبيناً في دعواه أن المدعى عليها أصدرت شيكاً لأمره بالقيمة وتقدمت للمحكمة العامة بالرياض بدعوى ضده تطالب فيها باسترداد الشيك وصدر من الدائرة العامة الثامنة والأربعون الصك رقم (421587726) وتاريخ 1442/11/12هـ، القاضي بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة ؛ فتقدمت وكيلة المدعي بطلب استئناف حاصله التمسك بدعوى موكلها وتأكيد صفته بالدعوى، والاستفهام عن سبب عدم إدخال الطرف الثالث وسماع ما لديه، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبالاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة العامة في الدعوى السابقة، وبما أن الدائرة في المحكمة العامة دخلت في موضوع الدعوى أثناء نظرها طلب المدعية هناك (المدعى عليها هنا) استرداد الشيك محل الدعوى ؛ فإنها المختصة بنظر هذه الدعوى لتعلقها بتلك، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر في الدعوى والحكم فيها مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياٌ بنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/4/12هـ. ثانياً: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. لما هو مبين في الأسباب ـ العضو الأول يوسف عبدالعزيز صالح التويجري العضو الثاني ملحم بن ناصر الملحم رئيس الدائرة القضائية عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث