حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430284449

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470142173/1444
رقم الحكم:4430284449
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470142173 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430284449 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٢١٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " أطلب الإذن في التصرف من قبل المدعي لإعمال الإصلاحات وإكمالها في مشروعه الكائن بحي (...)، بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في تعاقد موكلي مع شركة (...) للاستثمار بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٠م على القيام بمهام الإشراف والتنفيذ بناء الارتداد الجانبي بمساحة ٣٠٠ متر بمشروع موكلي بحي (...) ويقع نطاق التنفيذ على أعمال الإشراف العام على الموقع حتى تسليم الموقع والقيام بأعمال الهدم والإزالة والنظافة وأعمال البناء كاملة والعزل والجبس وأعمال الأرضيات بما لا بتجاوز ٣٥ ريال للمتر وأعمال الكهرباء والسباكة معتمدة ومضمونة وأعمال الدهانات الخارجية والداخلية وأعمال الألمنيوم شفت سنقل جلاس والأبواب الخشبية HDF مضاد للرطوبة ، وقد بدأت فترة الأعمال منذ استلام المدعى عليها المشروع ولمدة ٢١٠ يوم عمل بموجب محضر استلام ، فد قدم موكلي قيمة تقدر ٣٢٥٦٤٠ ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفا وستمائة وأربعون ريالاً سعودياً وقام المدعى عليه بترك الموقع وسبب أضرار بالغة ، ومبررات الطلب (نتقدم بطلب المستعجل حيث أن الأعمال متوقفة حتى تاريخه مع أن العقد المبرم نص في بنده ٨ على أن تكون المدعى عليها مسؤولة عن تنفيذ الأعمال بمواقعها بصورة صحيحة وسليمة) إضافة على سوء توريد البلوك وسوء أعمال العنصر الخرساني وسوء التنفيذ مصنعياً بأعمال البلوك والقواطع الداخلية والخارجية وتم التكسير في الكمرات والأعمدة لغرض تأسيس للتمديدات الكهربائية وميول في الأعمدة وبعض الأعمدة تم صبها على ثلاث مراحل تم توريد أعتاب الأبواب والشبابيك من النوع السيء وأغلبها مشرخة وسوء تنفيذ بأعمال صب الخرسانة وعدم استخدام الغطاء الخرساني للحديد وعدم شد الخشب لأعمال الصب بشكل جيد وقد ورد عدم مطابقتها لمواصفات الكود السعودي والأصول والأعراف الهندسية مستند(١): تقرير الخبرة الصادر في القضية برقم ٤٣٩١١٤٧٣٨ تاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه برقم طلب ٤١٨٢٦ وتاريخه ٢٩/٣/٢٠٢٢م المستند(٢): صدور قرار من دائرة الطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية ٤٣٩١١٤٧٣٨ وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه بصك رقم ٤٣٣٢٧٤٩٠٦ حيث (حكمت الدائرة بإ ثبات تقرير المعاينة المبدئي الصادر من شركة (...) للاستشارات المهنية المؤرخ ٢٤/٩/١٤٤٣ه. .) أما مبررات حالة الاستعجال: (أولا: أن الخبير عند شخوصه على المشروع بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢٢م الموافق ١٨/٩/١٤٤٣ه لم يلاحظ أي أعمال جارية وتوضح أن الأعمال متوقفة من فترة كما ذكره في ص٢ من تقريره الموجه إلى المحكمة. ثانيا: أن موكلي وقع عليه الضرر وهو ثابت ويرغب في إصلاح هذه الأضرار وقد بقي قرابة سنة أو أكثر بأعمال غير مهنية أضرت به وبماله، إضافة إلى توفر العديد من الشركات التي ستقوم بإصلاحات هذا المشروع والقيام عليه مما يستهلك جهداً ووقتاً وتتطلب أيضا إذنا بالتصرف كي يمكنها إكمال الأعمال وإصلاح ما ينبغي إصلاحه. ثالثاً: أن الأعمال لا تزال باقية مما ضر بسمعة موكلي أمام التجار بصفة عامة في ضرر لم يتسبب فيه سوى المدعى عليها وكما أن السمعة عند التجار هامة فإن بقاء المشروع بغير إنجاز يعد ضررا مضاعفاً على موكلي. رابعا: أن الأضرار إذا بقيت على المشروع دون إصلاحها قد يترتب عليها وقوع اضرار أخرى قد تصل عليها إذا لم تتم معالجتها بشكل عاجل و مهني ومن ذلك وجود ميلان الأعمدة والمكرات وعدم رص أسياخ الصبة الخرسانية قد يورث سقوطها إذا لم تتم معالجتها، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة (المحكمة التجارية بالرياض) برقم (٤٣٩٤٧٧١٠٤) المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٤/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢م". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار اليه في محضرها، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها(...) بموجب هوية رقم (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، فسألته الدائرة هل يوجد دعوى قائمة ضد المدعى عليه يخص النزاع الأصلي؟ فقال: نعم يوجد دعوى تنظرها الدائرة الخامسة والعشرين في هذه المحكمة وقد طلبنا بها عدت طلبات أولا: فسخ العقد مع المدعى عليها والتعويض عن الأضرار والشرط الجزائي وأتعاب المحاماة، ثم سألته الدائرة هل يوجد في التعاقد مع المدعى عليها بند ينص على فسخ العقد واستكمال الأعمال لمقاول اخر عند وجود التقصير أو الخلل فقال:لا يوجد بند ينص على ذلك ولكن الضرر الذي لحق موكلتي ضرر بالغ يستوجب رفعه عنها حيث أن المبنى آيل للسقوط وموكلتي ترغب في تعديل الأخطاء واستكمال الأعمال .وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في ما يتعلق بوجود عيوب إنشائية في المشروع فهذا غير صحيح وهذا الموضوع محل نظر الدائرة في الدعوى الأصلية أما ما يتعلق بطلبه الإذن باستكمال الأعمال المشروع من مقاول آخر فإنا نرفض ذلك ولا يمكن بوجود مواد تخصنا ومعدات للمشروع وليس له استكمال الأعمال قبل الفصل في الدعوى الأصلية وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن طلب المدعي في دعواه الإذن بالتصرف لإكمال الأعمال المتوقفة وتعديل الأعمال الخاطئة لتعثر المدعى عليه في أعمال المشروع حسب العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها وكالة أجابت عن الدعوى برفض طلب المدعية استكمال الأعمال في المشروع من مقاول آخر حتى الفصل في الدعوى الأصلية وأضافت بوجود مواد ومعدات تخصها في مكان المشروع، ولإقرار الطرفين بوجود دعوى موضوعية منظورة في المحكمة التجارية تعود للمشروع نفسه، طلب فيها المدعي عدد من الطلبات كان من ضمنها فسخ العقد والتعويض عن الأضرار، ولأن الإذن بالتصرف في هذه الدعوى هو في حقيقته فصل في الدعوى الموضوعية والنزاع الأصلي، فالإذن للمدعي باستكمال الأعمال في المشروع محل الدعوى هو في حقيقته فصلٌ في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها بالفسخ ، وهو مخالف لطبيعة الدعاوى المستعجلة التي لا تفصل في الخصومات ولا تنهي النزاع، حسب المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الذي نص على: "ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رُفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة، أو تبعاً للدعوى الأصلية" سيما وأن دعوى فسخ العقد أو إمضاءه منظورة موضوعا، كما أن الإذن بالتصرف يعني دخول مقاول آخر أو أكثر لاستكمال الأعمال أو تعديلها مما سيكون له أثر ولا شك عند الحكم على الدعوى الموضوعية وتقدير الأضرار فيها، وعليه فإن الدائرة ترى أن دعوى المدعية حرية بعدم القبول، وبذلك تحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430284449 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٢١٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة بالإذن في التصرف واستكمال الأعمال في مشروع المدعي بحي حطين، وذلك لتوقف المدعى عليها عن العمل فيه وسوء تنفيذها لبعض الأعمال، ومبنى المشروع آيل للسقوط وعدم إصلاحه بشكل عاجل قد يترتب عليه وقوع أضرار أخرى. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي "بعدم قبول الدعوى"؛ بناء على أن الإذن للمدعي باستكمال الأعمال في المشروع محل الدعوى هو في حقيقته فصل في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها بالفسخ، وهو مخالف لطبيعة الدعاوى المستعجلة التي لا تفصل في الخصومات ولا تنهي النزاع، سيما وأن دعوى فسخ العقد أو إمضاءه منظورة موضوعًا، كما أن الإذن بالتصرف يعني دخول مقاول آخر أو أكثر لاستكمال الأعمال أو تعديلها مما سيكون له أثر ولا شك عند الحكم على الدعوى الموضوعية وتقدير الأضرار فيها.. ثم تقدم وكيل المدعي باستئنافه الماثل، والمتضمن: (أن الحكم اعتبر العقد لا يزال قائمًا وهذا غير صحيح لأن عقد المقاولة يكيف على أنه عقد استصناع ويكون منتهيًا بانتهاء مدته، ومدة عقد المقاولة هي ٢١٠ يوم عمل، وقد انتهت منذ قرابة السنة والنصف، وانتهاء المدة في العقد هو من أجبر المدعي برفع دعوى الإذن بالتصرف في العقار فتنتفي الآثار بعد المدة، وما يصدر في القضاء مستقبلًا يعد تأكيدًا على السبب الناشئ بفسخ العقد وليس سببًا ناشئًا). ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقرر الحاضر الاكتفاء بما تقدم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المستأنف أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم محكمة أول درجة، وتنوه دائرة الاستئناف إلى أن حكمها في هذه الدعوى لا يعني منع المدعي من التصرف في الموقع، وإنما يقتصر على عدم قبول طلبه العاجل لعدم تحقق شرط الاستعجال، خصوصًا أنه لم يصدر أمر من المحكمة بإيقافه عن العمل أو يظهر مانع نظامي من ذلك، وأنه سبق لدائرة الطلبات والأوامر إثبات حالة المشروع بموجب تقرير المعاينة الصادر من شركة المنابر للاستشارات المهنية بعد توقف الأعمال في المشروع، وأن الموقع تحت يده ولا يشترط لتصرفه فيه إذن القضاء إذا قام بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدعى عليها، كما تنوه الدائرة بأنها لا تسلم بأن الإذن باستكمال الأعمال في المشروع هو فصل في العقد المبرم بين الطرفين، كما أن للمدعي تقديم هذا الطلب أمام الدائرة ناظرة الموضوع فهي أدرى بما قد يترتب عليه، وله في ذلك الاعتماد على إثبات الحالة. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، القاضي: "بعدم قبول هذه الدعوى"؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث