حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430236394
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447446/1443
رقم الحكم:4430236394
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447446 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430236394 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٤٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مكتب (...) للخدمات التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤ م، تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بالإعلان عن منتجات خاصة بالمدعى عليها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمبلغ قدره (٤٥٤,٢٥٠) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، لم يدفع منه شيئاً، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٤٥٤,٢٥٠) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه فاتورة مستحقات على مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤ م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأن النزاع متعلق بنزاع في أعمال مهنية، وأكد عدم صحة مطالبة المدعية جملةً وتفصيلاً، وطالب بإلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣\١٢\١٤٤٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً في نظر الدعوى؛ حيث أن المدعية تدعي بأنها قد قامت بخدمات تسويقية وإعلانية لصالح المدعى عليها بموجب تعاقد مدعى به، ويتعلّق النزاع بنزاع في أعمال مهنية، فالعلاقة بين الطرفين ليست علاقة تجارية، وأكد عدم صحة مطالبة المدعية جملةً وتفصيلاً، وأضاف أن المدعى عليها مستعدّة لتقديم جميع الدفوع الموضوعية، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه الموضوعي، ثم جرى عرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى؛ فاستمهلا لذلك، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، ثم جرى رفع الجلسة. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٧ هـ، ونصها: (أولاً: إن المدير التنفيذي والمدير العام للشركة المدعى عليها هو الأستاذ (...)، وهو الوحيد المخوّل بالتوقيع نيابةً عن الشركة وتمثيلها في جميع تعاقداتها وعلاقاتها أمام الغير وفي جميع عروض الأسعار التي تقدّم للشركة الموكلة، أما (...) فهو موظف كان يعمل لدى الشركة ولا يمثّل الشركة لا من قريبٍ ولا من بعيد كما أنه قد ترك العمل كموظفٍ في الشركة، بالإضافة إلى أن السجل التجاري وعقد التأسيس للشركة المدعى عليها مشهراً في موقع وزارة التجارة الالكتروني بحسب ما نص عليه نظام الشركات والاطلاع عليه متاح وفق الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات، وبذلك لا صحة لما ذكرته المدعية من أن المدير التنفيذي للشركة والممثل النظامي لها هو (...) صاحب التوقيع المذكور في عرض السعر المدعى به. كما أن المدعية تعلم يقيناً بأن (...) لا يعد مديراً للشركة ولا ممثلاً نظامياً لها، ومما يؤكد ذلك هو البريد الوارد من المدعية في تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥ م، حيث وجهت المدعية البريد للمدير التنفيذي للشركة المدعى عليها الأستاذ (...) وذكرت ما نصه الآتي: " سعادة الأستاذ / (...) – المدير استناداً إلى السجل التجاري (...) الموقر". وهذا يدحض دعوى المدعية جملةً وتفصيلاً؛ فلا يخفى على فضيلتكم أن ما بني على باطل فهو باطل، ونرى والرأي لفضيلتكم بأن هذا كافياً لرد الدعوى لكون مطالبة المدعية لا تستند على أساس عقدي صحيح. ثانياً: أن التعاملات السابقة بين الطرفين كانت عبارة عن عروض أسعار تقدّم من حينٍ لآخر وفي حال تم اعتماد عرض السعر من قبل الأستاذ (...) كما أرفقنا لفضيلتكم مسبقاً فيتم التعامل حينئذٍ بموجب عرض السعر الموقع والمعتمد من الأستاذ (...) بصفته مديراً عاماً وتنفيذياً وهذه عادة ثابتة بين الطرفين، ويقتصر التعامل على العرض الموقع والمعتمد، أما العرض محل الدعوى فإن الموكلة تنكره ولا صحة له، وسبق أرفقنا لفضيلتكم عشرة عروض أسعار موقعة من المدير التنفيذي للشركة ونعيد إرفاق معظم عروض الأسعار المعتمدة من قبل الأستاذ (...). فلا يخفى على فضيلتكم بذلك بأن العادة محكمة، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. لا سيما وأن هذه العادة هي تأكيداً على ما نصّت عليه الأنظمة والتعليمات وأن المدعية مقرّة وتعلم ذلك جيداً. وبناءً على ذلك، كيف للمدعية أن تتقدم بهذه الدعوى وتدّعي خلاف ذلك بموجب عرض سعر حديث تدعي به وغير موقع من المدير التنفيذي للمدعى عليها وإنما موقّع فقط من (...) وهو لا يمثلها، فهذا الأمر يثير الريبة. ثالثاً: إن مما يثير الريبة هو أن المدعية قد أرفقت عرضين اثنين مؤرخة في ٢٠٢١/٠٣/٠١ م و ٢٠٢٠/١١/٠١ م، تدّعي بأنها موقّعة من (...) ويبدو بأنها تسعى إلى إثبات بأن (...) له صلاحية التوقيع وأنه قد قام بتفعيل هذين العرضين، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ونجيب عن ذلك ونفنّده كما يلي: ١. من الثابت لفضيلتكم بموجب السجل التجاري وعقد التأسيس بأن الأستاذ (...) هو الوحيد الذي له صلاحية التوقيع والتعميد والتفعيل، ومن المقرّر بأن عقد التأسيس والسجل التجاري أوراق رسمية لها حجيتها الكاملة ولا يجوز الطعن فيها بخلاف ذلك، ولا يجوز للمدعية أن تدعي بأن العرض موقع من مدير الشركة دون أن يكون له هذه الصفة الرسمية التي تثبت لدى الجهات المعنية منعاً لأي تحايلٍ قد يطرأ لا سمح الله وحفظاً للحقوق، وللغير الاطلاع على هذه المستندات للتحقق منها بحسب ما كفله النظام. ٢. من الثابت بأن جميع عروض الأسعار السابقة معتمدة من قبل الأستاذ (...)، وجميعها تعاملات معتمدة منه بصفته المدير والممثل النظامي للشركة بموجب السجل التجاري، وبذلك فإن هذه العادة ثابتة بين الطرفين بموجب ما نصّت عليه المادة رقم (٥٧) من نظام المحاكم التجارية ولا يجوز إغفالها، بل إن المدعية تعلم ذلك جيداً، وهي عادة تجارية تؤكد ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات. ٣. إن العرضين المذكورين أعلاه والمقدمة إلى فضيلتكم من المدعية هي في واقع الأمر معتمدة من قبل الأستاذ (...) وليس (...) كما زعمت المدعية، فهو المخول نظاماً بذلك، وليس لـ(...) صفةً في ذلك، والمدعية تعلم ذلك كما أسلفنا، ولا يخفى على فضيلتكم الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا). ووجود توقيع (...) على العرضين محل استنكار من قبل الموكّلة ومحلّ نظر فضيلتكم. رابعاً: إن مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعية هو أن المدعية لم ترسل للشركة الموكلة عرض السعر المدعى به والمدعى بتعميده من الممثل النظامي للموكلة في تاريخه المؤرخ في٢٠٢١/٠٤/٢٥ م، أو بعد ذلك بفترة قريبة لتوضح مطالبتها المدعى بها، بل أرسلته في ٢٠٢١/٠٩/١٥ م، (كما هو موضح لفضيلتكم في المرفق وانتظرت قرابة الخمسة أشهر من تاريخ عرض السعر المدعى به وبعد تاريخ إنهاء عقد عمل (...)، فكيف للمدعية أن ترسل عرض سعر موقع ممّن لم يكن ممثلاً للشركة؟ وطالما أن المدعية تدعي بأن لها مطالبة صحيحة في ذمة المدعى عليها، فكيف لها ألا تطالب بها إلا بعد مرور قرابة الخمسة أشهر من تاريخ عرض السعر المدعى به من قبلها وبعد إنهاء عقد عمل (...)؟ مما يؤكد براءة ذمة المدعى عليها من هذه المطالبة. خامساً: تأكيداً على جميع ما أوضحته الموكلة؛ فلا يخفى على فضيلتكم بأن كل عقدٍ يدّعى بإبرامه دون أن يكون لطرفيه صفةً نظامية معتبرة في توقيعه؛ لا عبرة له، خصوصاً وأن المدعية تعلم ذلك جيداً، وهذا ما أكدته مبادئ المجلس الأعلى للقضاء ومنها المبدأ المقرّر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (٦٩/٥/١٥) والذي جاء فيه (لا يجوز قيام أحد ببيع ملك غيره إلا بوكالةٍ منه، أو تولية من حاكمٍ شرعي)، وبناءً على ما تقدم ذكره، وحيث ثبت بطلان دعوى المدعية وأنها أقيمت دون وجه حق، فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية). ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في ٠٤\٠١\١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعي وكالة، وحضر وكيل المدعى عليها وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن البينة التي تثبت صحة استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة؟ ذكر بموجب عرض السعر المؤرخ في ٢٥\٠٤\٢٠٢١ م، الصادر على مطبوعات موكلته، وذكر بأنها مذيلة بتوقيع الممثل النظامي للمدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة التوقيع لأنه يختلف عن توقيع الممثل النظامي للشركة المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٤٥٤,٢٥٠) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وأن النزاع متعلق بنزاع في أعمال مهنية، وأكد على عدم صحة مطالبة المدعية جملةً وتفصيلاً، وطالب بإلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وحيث تبين أن بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفاتورة غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وبما أن المادة رقم (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواه، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: برفض الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430236394 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٤٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مكتب (...) للخدمات التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٤٥٤,٢٥٠) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً، وذلك على أن يقوم المدعي بالإعلان عن منتجات خاصة بالمدعى عليها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٥/٠١/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية بان لموكلته الحق في طلب يمين مدير الشركة المدعى عليها على نفي الدعوى فقرر بانه وقبل اليمين فان المدعى عليه لم تجب عن السدادات المحولة من حسابها البنكي لحساب المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بان موكلته سددت للمدعية مبالغ عن تعاملات سابقة واما المبلغ محل المطالبة والذي هو عن عرض سعر غير معتمد من مدير الشركة وموكلته تنكر صحة عرض السعر كما تنكر استحقاق المبلغ إضافة الى ان جميع عروض السعر والتعاملات السابقة معتمده من مدير الشركة (...) وموقعه منه فطلب وكيل المدعية من وكيل المدعى عليها تزويده والدائرة بعروض السعر والفواتير المعتمدة من (...) فاستمهلا وكيل المدعى عليها لتقديم ذلك وذكر بانها عبارة عن ٢٥ عرض سعر تقريبا واستمهلا لتزويد الدائرة بنسخة منها وافهمته الدائرة بالجواب عن الحوالات المؤرخة ٢٣/١١/٢٢٠٢٠ م ومبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال والحوالة الثانية في ٦/١٢/٢٠٢٠ م بمبلغ ١.١٠٩.٥٢٥ ريال والحوالة الثالثة بمبلغ ٧٦٤.٧٥٠ في ٣١/٣/٢٠٢١ م فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٥/١/١٤٤٤ هـ) في القضية رقم (٤٣٩٤٤٧٤٤٦) القاضي: برفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.