حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430269719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430269719
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077356لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430269719 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470077356لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 7/ 3/ 1444هـ حضرت المدعية أصالة، كما حضر مالك المدعى عليها / (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها؟ أجابت قائلة لقد قمت بتصنيع وتركيب أسنان ثابته ومتحركة حسب طلب المدعى عليه بمبلغ قدره (154.345) مائة وأربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وطلبت إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ وقدره (154.345) مائة وأربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالا، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة أربعة أيام للرد الكترونياً على الدعوى وعلى المستندات المقدمة من المدعية، فاستعد بذلك، ثم أرفقت وكيلة المدعية مذكرة ذكرت فيها: أولاً/ المبلغ المتبقي من عام 1441هـ بمبلغ وقدره (42,095) اثنان وأربعون ألف وخمسة وتسعون ريال. ثانياً/ المبلغ كامل من تاريخ 1/1442هـ إلى تاريخ10/ 1442هـ بمبلغ وقدره (101,810) مائة وواحد ألف وثمانمائة وعشرة ريال. ثالثاً/ شهر 11/1442هـ بمبلغ وقدره (10,440) عشرة ألاف وأربعمائة وأربعون ريال، وبذلك يكون مجموع المبلغ وقدره (154,345) مائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، وأرفقت عدد من المستندات. وفي جلسة 21/ 3/ 1444هـ حضرت المدعية أصالة كما حضر مالك المدعى عليها، وبسؤال المدعية أصالة هل تم رفع هذه الدعوى مسبقا؟ فذكرت بأنها رفعتها أمام المحكمة العامة بالطائف، وتم الحكم بعدم الاختصاص، فطلبت منها الدائرة إرفاق هذا الحكم إلكترونيا خلال يومين، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن عدم رده على الدعوى؟ فذكر بأنه لم يتمكن من إرفاق الرد... فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال رده إلى إيميل الدائرة، وزودته بالإيميل، فاستعد بإرساله خلال هذا اليوم، كما ذكر بأنه زود وكيلة المدعية بنسخة من المذكرة، فطلبت الدائرة من المدعية الرد على هذه المذكرة إلكترونيا خلال أربعة أيام، وفي 24/ 3/ 1444هـ أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: ما جاء في دعـوى المدعيـة مـن التعاقد فصحيح، أما فيما يتعلق بمبلغ المطالبة المذكور فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً وذلك لأنـه تـم تـسـلـيـم مـفـوض المدعية المدعو (...) مبلغ وقدره (31,650) واحد وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال، بواسـطة المحاسبة (...) على دفعتين دفعـة بمبلغ (22,600) اثنان وعشرون ألف وستمائة ريـال، والدفعـة الثانيـة مبلغ (9,050) تسعة آلاف وخمسون ريـال، مـرفـق صـورة مـن التفويض وسـند القبض ليصبح مبلغ المديونيـة هـو (١٢٢,٦٩٥) مائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريـال، وحيـث إن المدعية (لـم تنفـذ الخدمة بالكامل) بحسب دعواهـا وهـي مـن أخـلـت بالتزاماتها التعاقدية وأنهـا لـم تنـجـز الأعمـال بالشكل المطلوب على وجه الدقة والاتقان وذلك حسب التفصيل الاتي: 1- مخالفة البنـد (5) مـن عـقـد الاتفاق ونصه (على الطرف الثاني إنجاز جميع التركيبات والأعمال المطلوبة منـه بكل دقة وإتقـان وفي حالـة وجـود أي تعديلات فـنـيـة يعـاد النظر في أي تركيبـه والعمل على إصلاحها إذا كان التعديل فنيـا وإذا استدعى الأمـر حـيـث إنـه لـوحظ على المدعيـة عـدم إنجاز الأعمـال المتفق عليهـا بكـل دقـة وإتقان ووجـود الـكـم الكبير من الأخطاء والاختلافات في الأسعار وأن المدعـيـة لـم تـقـدم عـمـلا وإلا أعـيـد لـهـا لتصحيح الأخطاء والاختلافـات ومـن ثـم إعادتـه لنـا، فـاذا تـقـرر ذلـك فـإن إخلال المدعية بهذا البند نتج عنـه تقـديم أعمـال مليئة بالأخطاء والاختلافات التي مـن شـأنها التأثير على عمل المدعى عليه (مجمع (...) الطبي) مـرفـق لفضيلتكم صـورة مـن خطابنا الموجـه للمدعيـة رقـم (١٢٢١٠٤٧٩) وتـاريخ 5/ 8/ 1442هـ والخطـاب رقـم (١۲۲۱۰۷۰۰) في 17/ 10/ 1442هـ المرسـل للمدعـيـة والـذي طلبنـا فـيـه معالجـة كثرة المشاكل والتعديلات واختلاف الأسـعـار وعـدم تقـديـم الأعـمـال بـشـكل منتظم تسبب في ذلك إحراج مع المرضى والمراجعين، وهنالك مخالفات مثبته في صحة الطائف. ۲- مخالفـة البـنـد (۹) مـن عـقـد الاتفـاق ونصه (طريقـة الـدفـع كـمـا يـلـي: (كـل أسبوعين بالتاريخ الهجري وذلـك حـسـب كشـف الحـسـاب والـفـواتير الواردة مـن الـطـرف الـثـاني للطرف الأول وحسب التسعيرة المتفق عليهـا والمرفقة بالعقـد والمصادق عليهـا مـن قبـل الطرفين موضـح بـه رقـم الأوردر والطبيب والتاريخ والمبلغ والحـالـة) ولعلـم صـاحب الفضيلة أن المدعيـة تسببت في تراكم المطالبة مخالفـة بـذلك البنـد المذكور حيـث إنهـا ملـزمـة نـصـاً بتقديم كشف حساب بالمستحقات الماليـة الخاصـة نهايـة كـل أسبوعين بالتـاريخ الهجـري، مما يؤكد أن المدعيـة هـي مـن تسبب في تراكم المستحقات المالية مطالبتنـا لـهـم مـرارا وتكراراً هاتفيا وإيعاز مندوبهم لتقديم الكشـوف والفواتير حتى ينسـى لـنـا مراجعتها واعتمادها لمعرفة المستحقات إلا أنـه لـم يـجـاب لطلباتنـا بـل طلبت المدعيـة مـنـا إيقاف إجـراء الحسـاب لوجود مشاكل إداريـة ومحاسبية وتغييرات تخص المدعيـة ووجـود قضية لدى المحكمـة العامـة بالطائف برقم (421084150) مـع المحاسب وكيلهم المفوض (...) وطلبـت مـنـا الانتظار إلى حين البت في الأمـر، وبعـد (أربعـون أسبوعاً) أي بعـد عشـرة أشهر تقدمت المدعيـة بكشـف حـسـاب بمبلغ (101,810) مائة وألف وثمانمائة وعـشـرة ريـال طالبوا بتسديدها فـوراً، في مخالفة صريحة بذلك البنـد المـذكور، وممـا يؤكـد مصـداقية المدعى علـيـه بـأنـه ملتزم بالسداد ومنتظم منذ بدايـة العمـل وقـد سـددت مبلغ وقـدره خمسمائة وألفين وثمانمائة وعـشـرة ريـال وهـذا أكبر دليل على تنفيـذنـا لـشـروط العقد، وكمـا هـو مـعـلـوم لفضيلتكم أن العقـد شـريعة المتعاقدين، ولقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود). 3- مخالفة البند (١٥) مـن عـقـد الاتفاق ونصها (هـذا العـقـد جـزء لا يتجزأ مـن المرفقات المذكورة أدناه بيـد كـل طـرف نسخة منهـا مـدة هـذا العـقـد سـنـة مجـربـة مـن تـاريخ تحرير والتوقيـع ويـجـدد تلقائيا بنفس المـدة مـالـم يخطـر أحـد الطرفين الطرف الآخـر بعـدم تجديـده بمـدة لا تقـل عـن 3 شهور) فالمدعيـة تـوقـفـت عـن الـعـمـل دون إخطارنـا بـرغبتهم بعدم التجديد مخالفـة بـذلك البنـد (15) مـن الاتفاقيـة وإخـلالـهـم بالعقـد ترتب على ذلك تعطيـل أعمالنا وألحـق بنا خسائر وأضراراً بالغـة وسببوا لنا إحراجا مع المرضى والمراجعين وسببوا لنـا مشـاكل مع وزارة الصحة، وفـد تقدمنا لهـم بـخـطـاب رقـم (١٢٢١٠٨٤٥) وتاريخ 1/ 12/ 1442هـ بتحملهم مسؤولية الأعمال وفقا للبند رقـم (۱) مـن عـقـد الاتفاق مرفق رقـم (5) كـل ذلـك يستوجب مراعاته وأخـذه في الاعتبار استنادا للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار ولقوله ﷺ الضرر يزال. ٤- لعلـم أصحاب الفضيلة أنني أخلي مسؤوليتي مـن التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة وأي تكاليف أخـرى لـكـون المدعية هي من تسببت في الإخلال بالعقد وفقاً لما ورد في هذه المذكرة. 5- الطلبـات: تأسياً على مـا تـقـدم مـن أسباب وحيثيات إننـا مـسـتعدين بدفع (5,000) خمسة ألاف ريال شهرياً من المديونية بعد إنقاصها لظـرف الجائحـة ومعاملتنا بموجب قرارات المتضررين مـن هـذه الجائحة التي صنفت كارثـة مـن الكـوارث كـذلك استعدادنا بسداد فواتير العمل الجديد بشكل منتظم إذا تـم رفـعـه لنـا بشكل منتظم وتسليمه لنا بشكل رسمي مع الاحتفاظ لنا بحق مقاضاة المدعية لاحقا لجبر الأضرار التي لحقت بي إحقاقاً للحق وإبراء للذمة، وأرفق عددا من المستندات. وفي 27/ 3/ 1444هـ أرفقت المدعية مذكرة ذكرت فيها: 1-صاحب الفضيلة ليس صحيحاً ما جاء في رد المدعى عليه على دعوانا أن المبلغ المتبقي بذمته هو مبلغ (122.695) مائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال، فالمدعى عليه لم يسدد من المبلغ المطالب به في الدعوى شيء وهو مبلغ (154.345) مائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، وادعائه بأنه سدد منه مبلغ (31.650) واحد وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال غير صحيح فنحن لم نستلم هذا المبلغ ولم نفوض أحد لاستلام أي مبالغ من المدعى عليه والمشهد المقدم والذي يظهر فيه بأننا فوضنا فيه المدعو/(...) غير صحيح ومزور ونحتفظ بحقنا في إقامة دعوى جنائية فيما يلي هذا التزوير، ونقول إن كان الختم ختم المؤسسة وقد تحصل عليه المذكور بصورة أو بأخرى مستغلاً تواجده بالمؤسسة إلا أن التوقيع ليس توقيعي كما أن التفويض غير مصادق عليه من الغرفة التجارية، كما كان يجب على المدعى عليه الاتصال بنا للتأكد من هذا التفويض، وبالتالي فعلى المدعى عليه تحمل مسئولية تعامله مع شخص لا علاقة له بالمؤسسة سوى أنه عامل عندها فقط. 2-أما فيما يخص إخلالنا بالتزاماتنا التعاقدية وأننا لم ننجز الأعمال المتفق عليها بدقة واتقان فهذا كله غير صحيح وكان بإمكان المدعى عليه اللجوء للقضاء لبيان ذلك للحفاظ على حقوقهم، أما خطاباتهم لنا والذي يطلبون فيها معالجة بعض المشاكل والتعديلات والذي تسبب في إحراج مع المرضي هذا كله غير صحيح فكل ملاحظة كانت تجد الرد الشافي المقنع للمدعى عليه وهو السبب في عدم قيامه بأي عمل تجاهنا. 3- ما ادعى أنه مخالفة للبند (9) والخاص بطريقة الدفع وأن يكون كل أسبوعين وتأخرنا مما أدى إلى تراكم المستحقات المالية الخاصة نهاية كل أسبوعين: نرد على ذلك بقولنا أن هذا البند إقرار بوجود أموال لنا بذمة المدعى عليه وأنه فقط يحثنا على الالتزام بالمطالبة حتى لا تتراكم المبالغ ويصعب سدادها، وهذا الادعاء وإن كان غير صحيح فكثيراً ما كنا نطالبهم بالأجور إلا أن المدعى عليه يتعذر ونقبل عذره ومن ثم نقوم بترحيل المبالغ وهو سبب تراكمها، وكوننا لم نطالب بالأجرة في مواعيدها لا يعني عدم شغل ذمتهم بها أو يعني تنازلنا عنها قال صلى الله عليه وسلم (أعطي الأجير حقه قبل يجف عرقه). 4-ما جاء في البند (3) من مذكرة المدعى عليه وهو ما يخص البند (15) والذي يتحدث عن الإخطار وأننا توقفنا عن العمل وعطلنا أعمالهم، وإن كل ذلك يستوجب مراعاته: ونرد بقولنا أن الموضوع مديونية بذمة المدعى عليه فإن كان هناك ثمة ضرر وقع عليه لما صمت كل هذه المدة ولما انتظر حتى يثير ذلك في هذه الدعوى. 5- صاحب الفضيلة ختم المدعى عليه مذكرته بطلبه أنه مقر بالمبلغ وأنه فقط يرجو منا السماح له بالتقسيط وأنه يلتزم بدفع مبلغ (5,000) خمسة ألاف ريال شهرياً، وهذا ما لا نقبله فقد تضررنا من جراء حبس المدعى عليه هذه المستحقات بدون وجه حق وبدون مبرر شرعي، ونطلب من المحكمة إلزامه بسدادها دفعة واحدة جبراً للضرر فقد طالبنا المدعى عليه مراراً وتكراراً إلا أنه دون جدوى ما ألجأنا إلى سلوك طريق القضاء. وفي جلسة 28/ 3/ 1444هـ حضرت المدعية أصالةً، كما حضر مالك مجمع (...) الطبي، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 24 / 3/ 1444هـ كما اطلعت على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 27 / 3/ 1444هـ فطلب المدعى عليه أصالة الرد على هذه المذكرة عن طريق ايميل الدائرة،... فاستجابت الدائرة لطلبه، وفي جلسة 6/ 4/ 1444هـ حضرت المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتبين للدائرة عدم تقديم المدعى عليه رده في الجلسة الماضية ثم سألت الدائرة عن (...) فذكرت بأنه (فني أسنان) في المعمل التابع لها، كما عقبت بأنه غير مفوض باستلام المبالغ، وفي جلسة 13/ 4/ 1444هـ حضرت المدعية أصالة، كما حضر (...) مالك مجمع (...)، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (154.345) مائة وأربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالا، وبما أن المدعى عليه أقر للمدعية بمبلغ (١٢٢,٦٩٥) مائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريـال، وذكر أنه تـم تـسـلـيـم مـفـوض المدعية المدعو (...) مبلغا قدره (31,650) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وخمسون ريالا، على دفعتين دفعـة بمبلغ (٢٢,٦٠٠) اثنان وعشرون ألفا وستمائة ريـال، والدفعـة الثانيـة مبلغ (٩,٠٥٠) تسعة آلاف وخمسون ريـالا، وأرفـق بينته على ذلك متمثلة في التفويض الصادر على مطبوعات المدعية وختمها بإقرارها، وبما أن المدعو (...) فني أسنان تابع للمدعية واستلم مبلغا قدره (31,650) ريالا بموجب سند إقرار، وبما أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أمر متقرر شرعا، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (122,695) مئة واثنان وعشرون ألفا وستمئة وخمسة وتسعون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك، ولا ينال من حكم الدائرة ما أورده المدعى عليه في طلبه إنقاص مبلغ المطالبة لتأثره بجائحة كورونا، فإنه لم يثبت للدائرة أن هذه الدعوى من الدعاوى المتأثرة بجائحة كورونا، لأن المدعى عليه استلم البضاعة وانتفع منها ببيعها، إضافة إلى أن المدعية تأخرت في المطالبة لأكثر من سنتين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (122.695) مئة واثنان وعشرون ألفا وستمئة وخمسة وتسعون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.