حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430270577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333704/1443
رقم الحكم:4430270577
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333704 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430270577 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439333704 لعام 1443 هـ المدعي: شركة عبدالعزيز بن احمد التويجري للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: لطفى محمد بدرالدين عبداللطيف كابلى الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: أنه بتاريخ 9/ 10/ 1441ه الموافق 1/ 6/ 2020م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة بثمن إجمالي قدره (٣٣,١٩٧) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 2/ 11/ 1441ه الموافق 23/ 6/ 2020م بمبلغ قدره (٣٣,١٩٧) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2/ 11/ 1441ه الموافق 23/ 6/ 2020م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,١٩٧) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 7/ 10/ 1443ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز التويجري سجله المدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم (421471036) وتاريخ انتهاءها 14/ 5/ 1447ه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أن موكلته باعت للمدعى عليه أدوات نظافة بمبلغ قدره (33.197.96) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وست وتسعون هللة ويطلب إلزام المدعى عليه بسدادها، واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته فذكر أن بينة موكلته فواتير ممهورة بختم المدعى عليه مرفقة بالدعوى بالإضافة لكشف حساب صادر من موكلته مبين به تفاصيل الفواتير وبناء عليه، وبجلسة 7/ 11/ 1443ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، ولحاجة القضية لمزيد دراسة قررت تأجيلها، وبجلسة 20/ 11/ 1443ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ أسامه بن عبدالرحمن بن عبدالله المهوس سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (432743013) وتاريخ انتهاءها 9/ 6/ 1444ه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن المستندات المقدمة بالدعوى غير واضحة واستمهل لتقديمها كما أفهمته الدائرة بعمل فهرسة للمرفقات وتقديم مذكرة شارحة لجميع المستندات المقدمة وترجمة ما يلزم ترجمته، وبناء عليه، ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أشير إلى الدعوى المقامة من موكلتي للمطالبة بثمن مواد التنظيف المباعة من موكلتي على المدعى عليه بمبلغ وقدره (۳۳,۱۹۷) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي وذلك بموجب الفواتير الصادرة على مطبوعات موكلتي والممهورة بختم المدعى عليه وبموجب كشف حساب المدعى عليه لدى موكلتي، وحيث إن موكلتي خاطبت المدعى عليه لسداد المبلغ فلم يتجاوب مع موكلتي مما اضطرها للجوء إلى الشكاية في القضاء لاستيفاء حقها، لذا ولقوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وحيث إن الأصل عصمة أموال العباد وأنها لا تحل إلا بوجه أوضح من شمس النهار، ولما لحق موكلتي من ضرر بمماطلتها في سداد مستحقات موكلتي، ولأن الشريعة الغراء جاءت بحفظ الحقوق وردها على أهلها، ودفع الضرر وسببه وموجبه، فلا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، ولما كان في مماطلة المدعى عليه من ضرر أحوج موكلتي إلى الشكاية لدى القضاء وإلى توكيل محام ودفع أتعابه؛ لذا أطلب من فضيلتكم: 1-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (۳۳,۱۹۷) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي. 2-إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأرفق عدد من المستندات. وبجلسة 26/ 12/ 1443ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز التويجري سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (421471036) وتاريخ انتهاءها 14/ 5/ 1447ه وذكر أنه يحصر بينة موكلته في الفواتير المقدمة عبر البوابة الالكترونية وباطلاع الدائرة تبين أن الفواتير المقدمة غير واضحة وأفهمت وكيل المدعية بتقديمها للدائرة للاطلاع وإعادتها له فاستعد بذلك وبناء عليه، وبجلسة 9/ 2/ 1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ عبدالعزيز محمد سعد بن عوشن سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (433835813) المصدر من خلال الخدمات الالكترونية لوزرة العدل بتاريخ 5/8 / 1443ه، المتدرب لدى المحامي ياسر الحقيل بموجب شهادة التعريف بالمحامي المتدرب رقم (430574)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ثم أفهمت الدائرة الحاضر بتقديم أصل الفواتير محل المطالبة للدائرة في الجلسة القادمة كما أن عليه تصحيح وكالته ليكون موكلا من المحامي الذي يتدرب لديه بصفته وكيلا عن المدعية، فعقب بأنه قدم الفواتير للدائرة قبل موعد هذه الجلسة، فأفهمته الدائرة بأنها ستتحقق من ذلك، كما أن عليه الحضور في الجلسة القادمة لتسليمه أصل المستندات حال كونها لدى الدائرة، فاستعد بذلك، وبجلسة 14/ 4/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعي (عبدالعزيز محمد عبدالعزيز التويجري) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (421476036) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (41477) ،فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وقدم وكيل المدعية بينة موكلته والمتمثلة في مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ (55،698.60) خمسة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال وستون هللة، عدد من الفواتير، كشف حساب بمبلغ (33,197,96) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، وطلب السير في الدعوى والحكم حضوريًا على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة وأتعاب التقاضي، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (33,197,96) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، يمثل قيمة بيع المدعية للمدعى عليه أدوات نظافة، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته المتمثلة في مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ (55،698.60) بأكثر من مبلغ المطالبة ، وكشف حساب بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى عدد من الفواتير، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية المقامة من موكلته، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (3,000) ثلاثة ألاف ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (3,000) ثلاثة ألاف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه لطفى محمد بدرالدين عبداللطيف كابلى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ المدعية شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة ســــــــــــــجل تجاري رقـــــــــــــــــــم (...) مبلغًا قدره (33,197,96) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالًا وستة وتسعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليه لطفى محمد بدرالدين عبداللطيف كابلى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ المدعية شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة ســــــــــــــجل تجاري رقـــــــــــــــــــم (...) مبلغًا قدره (3،000) ثلاثة ألاف ريال أتعاب تقاضي. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث