حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430247510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065605/1443
رقم الحكم:4430247510
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065605 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430247510 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439065605 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 28/ 05/ 1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- (...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم:(...)وتاريخ 09/ 09/ 1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية الخدمات الإلكترونية)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في لأعمال المعمارية - ولأعمال الميكانيكية - والأعمال الكهرباء، في مشروع مبنى الإسعاف والطوارئ بمدينة (...) الطبية بالرياض في عقد غير محدد المدة، يبدئ من تاريخ 18/ 11/1438هـ الموافق 10/ 08/ 2017م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (3,641,415.61) ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريال وواحد وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,786,806) مليونان وسبعمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (2,095,716) مليونان وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال، وتبقى مبلغ قدره (635,802) ستمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان ريال. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 27/ 06/ 1443هـ حضر فيها المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت الإبلاغ حسب تقرير التبليغات عن بعد وتشير الدائرة إلى أنه تم عقد هذه الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية وبعد تجاوز ذلك شرعت الدائرة في سماع الدعوى على الوجه الحضوري فسألت المدعي وكالة عنها فأحال على ما ورد في صحيفة دعواه وعلى بيناتها المرفقة فيها وأرفق ما يفيد اللجوء إلى المصالحة، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للنظر في البينات المرفقة. وفي جلسة 28 / 7/ 1443 هـــ حضر طرفي الدعوى ثم استمعت الدائرة للدعوى مجددا وكانت على النحو الوارد في لائحتها وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره (635.802) ستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وريالان مستندا على المستخلص رقم (5) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على صحيفة الدعوى لوجود خلل في النظام وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأرسال لائحة الدعوى ومرفقاتها لبريد المدعى عليها وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه في طلبات القضية فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 24/ 08/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أرفق رده في المحادثة وتضمن: (أن الدعوى مقامة على (...) وعلى مؤسسته والعقد كما يدعي المدعي بأنه مبرم مع مؤسسة (...) والتي تم تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة فتكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة الأمر الذي يتعين معه صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم صفة موكلي بالدعوى، وطلبنا من المدعي أن يرسل لنا الدعوى محررة ومرفقاتها حيث قام بإرسال الدعوى فقط ولم يرسل لنا أي مرفقات والتي تتمثل في (إخطار قبل رفع الدعوى – العقد المذكور بالدعوى- الفواتير) وبدون اطلاعنا على هذه المرفقات لا يمكننا الرد على الدعوى، وأما مطالبة المدعي بأتعاب محاماة بقيمة مائة ألف ريال (100,000) ريال كذلك أضرار بقيمة مائة ألف ريال (100,000) ريال ليكون المجموع مائتي ألف ريال (200,000) ريال ولا نعلم المدعي من أين جاء بهذه الأرقام وعلى أي أساس تم تقدير هذه المبالغ حتى يطالب بها وما هو مستنده على ذلك، كما أنه لا يجوز أن يطلب المدعي طلبين في دعوى واحد وهذا مخالف لنظام المرافعات الشرعية والذي ينص على عدم الجمع بين عدة طلبات في دعوى واحدة لا رابط بينهما، لذا نطلب رد طلب المدعي، كما أننا نريد أن نسأل المدعي هل اطلعت على العقد الأساسي بين المؤسسة ومدينة (...) الطبية وهل للمدعى عليه حق إسناد الأعمال من الباطن أم لا؟ وهل الأعمال التي قام بها المدعي كما يدعي تم استلامها بموجب محاضر استلام رسمية؟ كما أن حالة المشروع ساري حتى الآن حسب إقرار المدعي فلابد على المدعي أن ينتظر حتى اكتمال المشروع ويتم تصفية المشروع وحساب المبالغ المستحقة للطرفين؟ فيكون طلب المدعي سابق لأوانه). وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن التعاقد كان مع المؤسسة قبل تحولها إلى شركة وأما ما يتعلق بالمستندات فتم إرفاق المستخلص والعقد المبرم بين الطرفين وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق المستخلص في طلبات القضية فاستعد بذلك وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لتقديم الجواب على المستخلص وعلى الدعوى وهل المدعي تستحق المبالغ محل المطالبة وهل قامت بتنفيذ الأعمال فأفهمته الدائرة بتقديم رده في طلبات القضية فأستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 21/ 10/ 1443هـ المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، ثم أحال وكيل المدعى عليه على الطلب المقدم منه، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد على ذلك عبر طلب على القضية. وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 08/ 02/ 1444هـ وبسؤال الدائرة لوكيله المدعى عليه عن تاريخ تحول المؤسسة إلى شركة فذكرت أنها تطلب مهلة لبيان ذلك كما طلبت منها الدائرة بيان المستخلص محل الدعوى وتاريخه وتزويد الدائرة بصورة منه وهل قام موكلها بصرفه أو لا على أن تقدم ما سبق خلال عشرة أيام وإلا ستجرى الدائرة ما تراه حيال تخلفها. وفي جلسة 08/ 03/ 1444هـ تشير الدائرة إلى أن وكيله المدعى عليه لم تقدم ما طلب منها في الجلسة الماضية، وبسؤالها عن سبب عدم تقديم ما طلب منها في الجلسة فذكر أنه لخلل تقني تعذر معه الإرفاق، ثم ذكرت لها الدائرة هل قام موكلها باستلام المستخلص الجاري رقم (5) ؟ فذكرت أن موكلها استلم المستخلص المشار له وقيمته (691,089,60) ريال ولم يستطع تسليمه للمدعي؛ لكون حساباته موقفة في البنوك لوجود قضايا تنفيذ مقامة ضده، كما قررت صحة المستخلص المرفق من قبل المدعي كما قررت أن موكلها لم يسلم المدعي أي مبلغ من المستخلص المشار له، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة 07/ 04/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم المستند على التالي من: الأسباب: ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى في ذمته من مبالغ تمثل قيمة أعمال نفذها المدعي بموجب عقد الشراكة المقاولة بينهما لأعمال إنشاء أعمال معمارية ميكانيكية وكهرباء في مشروع مبنى (...) بمدينة (...) الطبية بالرياض، وبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ قدره قدرها (635,802) ستمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان ريال، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على استحقاق المدعى على 8 % من كل مستخلص عندما يتم صرفه وما سواه فهو للمدعى عليه، وبما أن وكيلة المدعى عليه أقرت بأن موكلها استلم المستخلص الجاري من الجهة المالكة بقيمة (691,089,60) ريال، كما أقرت بصحة المستخلص المرفق من قبل المدعي لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليه وكالة من أنه لا صفة لموكله في المطالبة إذ أن المؤسسة التي تعاقدت معها المدعية تحولت إلى شركة، إذ أن المدعي تعاقد مع المؤسسة قبل تحولها لشركة والمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية جعلت للدائن الحق في مطالبة السلف أو الخلف إلا كان الاتفاق على خلاف ذلك واتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة، وهو ما لم يثبته المدعى عليه مما لا يقبل معه دفعه، كما لا ينال مما انته إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها وكالة من وجود إيقاف خدمات على موكلها إذ أن ذلك لا أثر له في الحق المطالب به؛ مما تنتهي الدائرة معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) بأن يدفع لــــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (635,802) ستمائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمائة وريالان.