حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430281878

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439492566/1443
رقم الحكم:4430281878
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492566 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430281878 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٥٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مركز (...) الرياضي الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتلخص بلائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: " نيابة عن موكلتنا شركة (...) الرياضية، نتقدم لفضيلتكم بطلب شطب العلامة التجارية للمدعى عليها مركز (...) الرياضي سجل تجاري رقم (...) وهي: عبارة عن (...) بالفئة (...) برقم التسجيل (...) تأسيسا على الوقائع والأسانيد النظامية التالية: (الوقائع) ١- بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٩هـ الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٨م تم تسجيل العلامة التجارية لموكلتنا (...) على الفئة (...) وهي عبارة عن (...) برقم التسجيل (...) (مرفق١). ٢- بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠١٩م تم تسجيل علامة تجارية للمدعى عليها مركز (...) الرياضي على الفئة (...) وهي عبارة عن (...) برقم التسجيل (...)(مرفق٢). (الجانب الشكلي) نصت الفقرة ٦ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية على: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية". ونصت المادة ٢٢ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "٧" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك". (الجانب الموضوعي) أولا: أسبقية التسجيل: إن موكلتنا شركة (...) هي المالكة لهذه العلامة التجارية "(...)" فهي أول من امتلك هذه العلامة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٩هـ الموافق ٠٢/٠٩/٢٠١٨م داخل المملكة العربية السعودية، حيث إن موكلتنا تمتلك علامتها التجارية والمسجلة منذ ما يقارب الأربع سنوات. بينما قامت المدعى عليها مركز (...) الرياضي بتسجيل علامتها التجارية بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠١٩م مشابهه لعلامة موكلتنا شركة (...) الرياضية. ثانيا: ابتكار العلامة التجارية: أصحاب الفضيلة لا يخفى عليكم أنه يشترط لقبول علامة تجارية وتسجيلها توفر مجموعة من الشروط من أهمها شرط الجدة والابتكار، وبرغم علم مالكة العلامة اليقيني المطلوب شطبها بتشابه علامتها مع علامة موكلتنا إلا أنها وقعت على الإقرار الوراد في طلبها محل الاعتراض بأن علامتها مميزة ومبتكرة وليست تقليد لأي علامة أخرى، وبما أن هذه العلامة تتشابه مع علامة موكلتنا ومسجله بنفس الفئة، فإنه يعتبر تقليدا لعلامة موكلتنا مما يجعل طلب تسجيلها باطلا من الأساس حيث ما بني على باطل فهو باطل ومن شأن عدم شطب هذه العلامة أن يؤدي للربط الخاطئ في ذهن المستهلك بينها وبين علامة موكلتنا، وهذا هو عين اللبس والخلط مناط المنع على حسب النظام. ثالثا: مشابهة العلامة التجارية من ناحية الرنين الصوتي: وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين في العلامة التجارية للمدعى عليها مركز (...) الرياضي (...) وعلامة موكلتنا التجارية (...) – على نظر حاصله أن النطق فيهما متشابه، ولا يؤدي إضافة كلمة (...) على إزالة اللبس بينهما، إذ مثل هذا التمييز لا يكون له اعتبار قائم في ذهن المستهلك العادي مثل رنين صوت الاسم للعلامة التي يقصد الشراء والطلب من فئتها – وكان الغرض من العلامة هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات او الخدمات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة أو خدمة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل – ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها – فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى – وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى. وحيث أن العلامتين تتشابهان نطقا (الرنين الصوتي) وهذا يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين ويوقعهم في اللبس وحتى لو كان الشكل العلامة يختلف، ولكن التشابه هنا كاف نظاما لمنع تسجيل العلامة وشطبها في حال تسجيلها. رابعا: مشابهة العلامة التجارية من ناحية المظهر العام: نصت الفقرة ٩ من المادة ٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ٩-العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور...". وحيث تتشابه العلامة المسجلة لمركز (...) الرياضي مع علامة موكلتنا، ولما كانت العبرة عند المقارنة هي للشكل والمظهر العام لكلتا العلامتين دون الاعتداد بالاختلاف في التفاصيل والجزئيات ويتضح جليا مشابهتها لعلامة موكلتنا ويجعل من تسجيلها مخالفا لنصوص نظام العلامات التجارية. خامسا: مطابقة فئة العلامة التجارية: نصت الفقرة ١١ من المادة ٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١ - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه" أصحاب الفضيلة لا يقتصر الأمر على مجرد التشابه، بل تعداه لتطابق الفئات والمنتجات الأمر الذي يغرر بجمهور المستهلكين كما يضر بمصالح موكلتنا مما يجعل قرار المدعى عليها مركز (...) الرياضي مخالفا لنص المادة السابق ذكرها، وعليه فإن النظام يفرض حماية العلامة المسجلة أو المودعة بشرطين هما: ١- أن يكون هناك تطابق أو تشابه بين العلامة المسجلة أو المودعة للتسجيل والعلامة المراد تسجيلها. ٢- أن تكون المنتجات التي ستوضع عليها العلامتان متحدة أو مماثلة. فإذا توافر هذان الشرطان فإنه يحظر تسجيل العلامة المطلوب شطبها لدى المدعى عليها وقد يحصل من الخلط واللبس لدى المستهلك، وحيث أن العلامة المطلوب شطبها مسجلة على الفئة (...) هي على نفس فئة علامة موكلتنا وحيث أن المدعى عليها مركز (...) الرياضي التي قامت بتسجيل العلامة التجارية المشابهة لعلامة موكلتنا التجارية تقوم بمزاولة نفس نشاط موكلتنا وعليه فلا يجوز تسجيلها وفق نص المادة المذكور أعلاه. سابعا: السوابق القضائية: دأب ديوان المظالم على الاستقرار برفض تسجيل العلامات التي يوجد تشابه بسيط ولو اختلافات الفئات (الحكم في القضية رقم ١٥٥٠/١/ق لعام ١٤٢٥هـ (وحيث أن المدعية تملك تسجيلا للعلامة "(...)" على الفئة "٩" العدسات اللاصقة والعلامة المعلن عنها "(...)" الفئة" (...)" والحماية لا تشمل كلمة(...)، توضع على مستحضرات تنظيف العدسات . وحيث أن العلامة المعترض على تسجيلها على الفئة "(...)" والتي يدخل في مجالها واختصاصها المحاليل الخاصة بتنظيف العدسات ، تتشابه مع علامة المدعية والتشابه كاف نظاما في منع التسجيل ...، "المادة ٢٠" ولملك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية بطلب من منع غيره من استعمالها ، أ استعمال أي اشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تظليل الجمهور بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات المماثلة ، وحيث أن العلامة المطلوب تسجيلها تشبه علامة سبق تسجيلها سواء في الرسم أو الشكل أو الفئة ، وحتى مع اختلاف الفئة يمنع التسجيل إذا كانت الفئة تحوي بعض المنتجات الداخلة في الفئة المسجل عليها المعترض أو صاحب المصلحة ، وذللك لأن التأثير والحال ما ذكر سيكون محققا بل ثابتا لاتحاد المنتج وتقارب شكل العلامات واختلاف ملاكها ومصادرها وجودتها ؛ مما يلحق الضرر بمن يملك العلامة أولا وأستعملها أشهرها، فضلا عن استغلال الشهرة المكتسبة للعلامة السابقة ، وغش وخداع المستهلك الذي قد لا يدرك الفرق الدقيق بين العلامتين ، فضلا عن منتجين أو العكس ، واختلاف الفئات مع تداخل المنتجات لا أثر له وحيث إن ما أضيف على العلامة من كلمة أول ون لايت لا أثر له ولا يفهم منها المستهلك إلا استقلالها عن العلامة ، وهي غير محمية في العلامة ، وحيث إن أساس العلامة (...) ، كما أن ذكره المتداخل من التراجم وتكييف غير مؤثر ولا يفهم ذلك إلا أهل الاختصاص اللغوي ؛ إذ العبرة بالتشابه والتشابه قائم). " وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب وكيلها بأنه لا ينكر قيام المدعية بتسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، ولا ينكر أن موكلته سجلت علامتها بعدها، وأنهما سجلا على نفس الفئة ولكنه ينكر إنكارًا مطلقًا وجود تشابه بين العلامتين وعليه طلب رد الدعوى، ثم أردف بتقديم جوابه التفصيلي ونصه: " إشارة إلى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم ضد موكلتي وماتضمنته المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية ونصها: " على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة -أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل " أتقدم بمذكرة الرد وأوضح فيها التالي: ١- أن المدعي افاد بتسجيل العلامة التجارية الخاصة به قبل موكلي ونوضح للدائرة الموقرة انه تم تسجيل علامة موكلي حسب الأنظمة والتعليمات وتم الإعلان في الصحيفة الرسمية وكان هناك فترة اعتراض يحق له الاعتراض على العلامة إذا كان متيقن من تقليدها فلماذا لم يتم اعتراض المدعي أن كان يعتقد انها مشابهه لعلامته " مرفق ١ و٢" ٢- ذكر المدعي أن علامته هي عبارة عن كلمة (...) وذكر أن علامتنا (...) فهو يعلم يقيناً انه لا يوجد أي تشابه لاختلاف العناصر وكثرتها في علامة موكلتي وأن علامة موكلتي مبتكرة ومختلفة عن علامة المدعي والواضح من الأنظمة الخاصة بالعلامات التجارية أن من أهم معايير تجريم التقليد أو التشابه في العلامات التجارية هو: (توافق الهوية والسمة البصرية بشكل عام بما في ذلك الخطوط والألوان والرمزيات "مرفق ٣") ٣- وحيث ان الحماية للعلامة في مجموعها فليس للمدعية أن تتمسك بكلمة (...) الموجودة من ضمن عدد من العلامات والرموز لدى موكلتي وتضفي الحماية عليها منفردة عن بقية علامة موكلتي التجارية في شكلها ومجموعة عناصرها اللفظية وغير اللفظية بحيث يتم النظر إلى العلامة في مجموعها عند التقليد. ٤- لذا أطلب رد دعوى المدعية والحكم عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ خمسون ألف ريال والحكم لموكلتي بتعويض مبلغ مليون ريال. "، ثم عقبت المدعية بمذكرة تمسكت فيها بما ورد في دعواها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحية القضية للبت والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسسًا على ما يلي من أسباب: الأسباب: ومن حيث شيَّدت المدعية دعواها مطالبةً فيها بشطب العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها مبررة ذلك بتشابه علامة المدعى عليها بعلامتها الأسبق تسجيلًا، ومؤسسة دعواها على نص المادة الثانية والعشرون من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصها "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "٧" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك"، وحيث إن البيِّن للمُطالع للعلامتين عدم وجود تشابه ظاهر مؤثر مثير للبس بينهما من شأنه إنهاض وجاهة شطب علامة المدعى عليها الأمر الذي يهدم دعوى المدعية ويصيرها حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٩٢٥٦٦) المقامة من [شركة (...) الرياضية] بموجب السجل التجاري (...) ضد [مركز (...) الرياضي] بموجب السجل التجاري (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430281878 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٥٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الرياضية المدعى عليه: مركز (...) الرياضي الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بشطب العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و المتضمِّنُ إجمالاً استناده على المادة (٣) فقرة (١١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ، و أن التشابه بين الاسمين ثابت بناء على المعيار اللفظي والجرس الصوتي الموضح في لائحته ، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المدعي الواردة في لائحته . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقدم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة ايام، وفي جلسة يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية وطلب المستأنف مهلة للرد على المذكرة الجوابية، وفي جلسة يوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ ... اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الاولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٧٠٤٠٩٦٥ الصادر بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٥٦٦ القاضي / برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث