حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430270834

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439467791/1444
رقم الحكم:4430270834
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467791 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430270834 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439467791 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 21-11-1443ه وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه، وأحالت الأطراف إلى تبادل المذكرات وفق المدد المضروبة سلفا، فاستعدا بذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 5-1-1444ه أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى محررة على النحو التالي: "إن المدعى عليه (...) أحد الشركاء في شركة (...) وعلى اثر خلاف بينه وبين الشركاء حضر المدعي للبنك عليه، وطلب إيقاف التعامل على حسابات الشركة لكونه توفي مورثهم الشريك المتضامن في شركة (...) ، وأن الشركة تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة ، وأنه تم ادخال ورثة (...) كشركاء، وأرفق نسخة من الوكالة رقم (...) في 7/4/1433ه يوكلون فيها (...)، وأفاد أنه تم فسخ هذه الوكالة بتاريخ 1/12/1433ه وأنه توجد دعوى قائمة لدى المحكمة التجارية، على إثره تم -وفق التعليمات المصرفية- إشعار الشركة أعلاه بضرورة تحديث بياناتها وفق ما استجد واستناداً إلى أحكام القواعد العامة لفتح وتشغيل الحسابات القاعدة 6/10 المتضمنة يتوجب على البنوك الاطلاع والتحقق من هيكلة الملكية للأشخاص الاعتباريين لمعرفة المستفيدين الحقيقين والملاك الطبيعيين والتعرف على هوية المدراء، نظراً لتحول الشركة ووفاة الشريك المتضامن ودخول ورثته كشركاء في الشركة ، وهذا ما تم فعلاً فقد تم التواصل مع الشركة ومخاطبتها بتاريخ 23/3/2013م (مرفق نسخة من الخطاب)، والمتضمن -إشعار الشركة باستلامنا صك فسخ الوكالة الخاص به من / (...) وأنه قدم ما يفيد قيام نزاع تجاري لدى ديوان المظالم برقم (6149/2/ق في 1434) بين الشركاء ،وأن المحكمة تنظر الخلاف بين الشركاء. كما قام البنك –بناءً على طلب المدعى عليه المشار له أعلاه- بإيقاف العمليات المدينة على حسابات الشركة لكون عقد تأسيس الشركة لم يتضمن تعيين مدير للشركة أو مجلس مديرين ولم لم يصدر قرار شركاء بذلك ،لكن الشركة لم تستجب حيث لم تزويد البنك بما يفيد إنهاء الخلاف بين الشركاء وصدور قرار تعين من يدير الشركة أو صدور قرار المحكمة التجارية القاضي بإلزام الشريك (...) برفع الإيقاف عن الحسابات البنكية، وبعد صدور قرار المحكمة التجارية المتضمن إلزام الشريك (...) برفع الإيقاف عن الحسابات البنكية المؤيد من محكمة الاستئناف برقم 3124/2/س في 1437ه ، تقدمت الشركة بتاريخ 23/6/1438ه الموافق 22/3/2017م تطلب توجيه من يلزم برفع الإيقاف على الحساب وارفقت نسخة من قرار وزير التجارية رقم (67/ق) وتاريخ 10/3/1437 بالموافقة على تحويل الشركة الى شركة مساهمة مقفلة وتم ارفاق نسخة من محضر اجتماع الشركاء الصادر بتاريخ 25/2/1437ه المتضمن في الفقرة الخامسة الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للشركة ونسخة من السجل التجاري للشركة علماً بأن قرار الشركة بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة كان بتاريخ 17/8/1433ه الموافق 7/7/2012م، وقد استجاب البنك لطلب الشركة وذلك بتحديث حسابات الشركة نظراً لتزويد البنك بالمستندات المطلوبة وما يثبت إنهاء النزاع التجاري ورفع الإيقاف، إلا أن البنك تفاجأ بإقامة الشركة دعوى مصرفية أمام لجنة المنازعات المصرفية برقم 646/1440/م تطلب فيه الزام البنك بالتعويض عن فترة الإيقاف، وقد صدر قرار اللجنة المصرفية برقم 437/1441 في 20/9/1441ه القاضي بإلزام البنك بأن يدفع (8,189,508.80) ثمانية ملايين ومائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال سعودي، واكتسب الحكم القطعية وتم تنفيذه مرفق لكم نسخة الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية بعد تنفيذه. وحيث أن للبنك حق الرجوع على المتسبب والمباشر للضرر الواقع عليه وهو الشريك (...) وذلك إلزامه بما كان سبب فيه، ولثبوت وجود متسبب وفق حكم المحكمة التجارية (المرفق نسخه منه) الذي تضمن في منطوقه إلزام (...) بفك تجميد الحسابات وحيث إن المدعى عليه وفق الحكم التجاري المشار إليه كان هو المتسبب والمباشر لوقف حسابات الشركة لدى البنك وذلك بموجب مراجعته للبنك المشار إليها وتسليمه صك فسخ الوكالة، وإقراراته المدون في الحكم التجاري المتضمنة بأنه قدم للبنك صك فسخ الوكالة وطلب وقف الحسابات، وهي على النحو التالي: 1. أقر أنه قام بإيقاف مسؤوليته الخاصة عن حسابات الشركة الصفحة الخامسة من حكم المحكمة التجارية. 2. أقر المدعى عليه" فإن موكلي قام بإيقاف مسؤوليته الشخصية عن الحسابات الخاصة للشركة " الصفحة الثامنة من حكم المحكمة التجارية. 3. "أصر (...) على عدم فتح حسابات الشركة حتى يستلم أرباحه المتبقية .... أنه موافق على فتح الحسابات البنكية " الصفحة التاسعة من حكم المحكمة التجارية . 4. أقر أنه قدم طلبا لإيقاف مسؤوليته عن الحسابات البنكية الصفحة الثانية عشر من حكم المحكمة التجارية وحيث إن أصل دعوى الإيقاف وتجميد الحساب كان منظورا لدى الدائرة التجارية ولأن المحكمة التجارية نظرت الدعوى بين الشركاء، وحيث أقر المدعى عليه بأنه تقدم للبنك بوكالة المفسوخة لطلب إيقاف الحسابات، وأثبت حكمها الصادر بإلزام الشريك برفع الإيقاف والتجميد على حسابات الشركة، وحيث تضمن نظام المحكمة التجارية المادة السادسة عشرة الفقرة 9 دعاوى التعويض الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. وعليه لما كان الثابت أن المتسبب هو الشريك (...) وفق حكم المحكمة التجارية المشار إليه لذا فإننا نطلب / إلزام الشريك (...) بان يدفع للبنك (...) مبلغ وقدرة 8,189,508.80 ريال سعودي" هكذ تضمنت، فيما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية تضمنت: "تعقيبًا على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية برقم (2186/2022/م) بتاريخ 24/11/1443ه، نورد الآتي: أولاً: لاصحة لما زعمته المدعية من أنَّ موكلي المتسبب والمباشر لإيقاف وتجميد الحسابات البنكية التابعة لشركة (...)، إذ أنَّ قواعد فتح الحسابات والقواعد العامة لتشغيلها نصت على "أنَّ الحجز يتم بسبب تعليمات رسمية من السلطات الرقابية والإشرافية أو السلطات الأمنية" كما نصت على أنَّه "لأغراض الحجز على الحسابات والأرصدة بناء على طلب المؤسسة وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي: إجراء الحجز على الرصيد القائم ومنع السحوبات نهائياً وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديدة إلا إذا نصَّ طلب المؤسسة على الحجز على أرصدة محددة وحسابات محددة فيقتصر الحجز على ماتم النص عليه فقط...." مما مفاده أنه لايجوز للبنك الحجز على الحسابات إلا عند طلب من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويكون البنك ملزماً بالحجز على الحساب عند طلب المؤسسة وخلال الفترة المحددة للحجز. ثانياً: ماقام به موكلي هو فسخ الوكالة رقم (...) وتاريخ 07/04/1433ه، الخاصة بالمدعو (...)، وقد ثبت بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 01/01/1424ه، الموافق 04/03/2003م، تعيين (...) مديراً ورئيساً للشركة وإدارة حساباتها. وقد استمر ذلك حتى تحول شركة (...) إلى شركة مساهمة مقفلة، فما هو الأثر المترتب على فسخ وكالة (...).!! ثالثاً: جاء في تسبيب قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية "فقد ثبت خطأ البنك في منعه للحركات المدينة على حساب الشركة، لعدم تقديمه السند النظامي الذي يُجيز له الحجز ومنع الحركات المدينة على حسابات الشركة خلال الفترة المعترض عليها في ظل ثُبوت أنَّ (...) هو رئيس الشركة حينها...." [مرفق (1) قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية] رابعاً: نص الخطاب الصادر من مكتب مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بجدة لشركة (...)، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، المتضمن "نفيدكم بأنَّ البنك (...) أفاد لايوجد حجوزات أو إيقافات قائمة على الشركة من قِبل مؤسسة النقد لدى البنك". [مرفق (2) خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي] خامساً: حجة المدعية هو الحكم الصادر في القضية رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه. من الدائرة التجارية الأولى، بالمحكمة التجارية بجدة، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم (3124/2/س) لعام 1437ه، وقد جاء في تسبيبه في الصفحة (17) "كما أنَّ احتجاج المدعى عليها (شركة (...)) في عدم صرف أرباح موكلي (...) هو عدم تمكنه من ذلك بسبب قفل حسابات الشركة ينقضه أمران: أولاً: ....، ثانياً: أنَّ المدعى عليه (شركة (...)) انتظم في صرف الأرباح لباقي الشركاء، فكيف تأتى له صرف الأرباح لهؤلاء رغم أنَّ حسابات الشركة مقفلة كما يدعي، ولم يتأتى له صرفها للمدعي!! مع ملاحظة انَّ المدعى عليها شركة (...) لم تقدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى البينة المثبتة أنَّ المدعي (...) قام فعلاً بإيقاف حسابات الشركة". [مرفق (3) الحكم القضائي] سادساً: سبق وأنْ طالبت شركة (...) موكلي بالتعويض مقابل إيقاف الحسابات، وذلك في القضية رقم (1177 لعام 1438ه) المنظورة بالدائرة التجارية الخامسة، بالمحكمة التجارية بجدة، وجاء في الصفحة (4) "إقرار شركة (...) بعدم وجود أي إيقاف أو تجميد على حسابات الشركة"، كما جاء في الأسباب الصفحة (9) "وأنَّ الادعاء بأنَّ المدعي (...) أوقف حسابات الشركة استبان عدم صحته". وجاء في الصفحة (10) "كما رأت الدائرة بأنه وعن طلب المدعى عليها التعويض عن تسبب المدعي على الشركة بالضرر، كونه أوقف حساباتها البنكية، فالثابت أنَّ المدعي (موكلي) قدم مايثبت عدم صحة ادعاء المدعى عليها (شركة (...)) بإيقاف حساباتها البنكية، وقدم مستنداً صادراً عن مؤسسة النقد، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، فضلاً عن إقرار وكيل شركة (...) بعدم وجود أي إيقاف أو تجميد على حسابات الشركة". ولم تحكم الدائرة بمسؤولية موكلي بإيقاف الحسابات. [مرفق (4) الحكم القضائي] سابعاً: سبق وأنْ طالبت شركة (...) موكلي بالتعويض بمبلغ (100.000.000) ريال، مقابل إيقاف الحسابات، وذلك في القضية رقم (2529 لعام 1440ه) المنظورة بالدائرة التجارية الأولى، بالمحكمة التجارية بجدة، والذي تضمن تصدي الدائرة – الموقرة – لحجة المدعية بما جاء في الفقرة (خامساً) من الحكم رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه، ونص الحاجة منه "... وبما أنَّ الدائرة لاتفسر منطوق الفقرة على أنَّه مؤكد لمسؤوليته عن التجميد وماترتب عليه، وإنما تفسره على أنَّه إلزام بإعادة إصدار الوكالات التي تمكن الشركة من إكمال الإجراءات النظامية لفك الحسابات، وحيث تقدم بأنَّ إلغاء (...) للوكالات لايترتب عليه تضمينه أي من الأضرار المدعاة بسبب تجميد الحسابات، يدل عليه أنَّ المدعى عليه (...) أقرَّ بأنه لم يحرر الوكالات للمدير مطلقاً بعد فسخها، كما أقرَّ وكيل المدعية (شركة (...) بجلسة 14/03/1441ه، بأنَّ الحسابات تم فتحها فور صدور الحكم المشار إليه سلفاً، أي أنَّ منطوق الحكم تم تنفيذه بمجرد صدور الحكم، فلا يُعد محلاً للتنفيذ، وهو مايخلي مسؤولية المدعى عليه (...) عن تبعة تنفيذ الحكم بعد صدوره.." [مرفق (5) الحكم القضائي] مما سبق بيانه يتضح لأصحاب الفضيلة أنَّ موكلي لم يكن المتسبب والمباشر لإيقاف وتجميد الحسابات البنكية التابعة لشركة (...)، وأنَّ المتسبب والمباشر لذلك هو البنك (...)، كما هو موضح في قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية برقم (437/1441) تاريخ 20/09/1441ه بناءً عليه نطلب من فضيلتكم: أولاً: الحكم برد دعوى المدعية. ثانياً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال." هكذا تضمنت، فيما تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد على جواب المدعى عليه بتاريخ 22-12-1443ه ونصها: "بشأن ما أثاره المدعى عليه فيما وجيزه عدم صحة كونه مسئولاً عن إيقاف وتجميد الحسابات البنكية، واستشهاده على أن قواعد فتح الحسابات نصت على أن الحجز يتم بسبب تعليمات رسمية من السلطات الرقابية والإشرافية أو الأمنية ولا يجوز للبنك الحجز على الحسابات إلا عند طلب من مؤسسة النقد .... ويجاب على ذلك: أن ما أسس عليه المدعي دفوعه من قواعد وتعليمات لا تتكيف مع واقع الحالة ؛كون ما أسس عليه دفاعه من استناده على تلك القواعد التي هي في حقيقتها تحكم علاقة البنك في التعامل على حسابات العملاء مع ما يرد للبنوك من طلبات من الغير بشأن حسابات العملاء من جهات حكومية أو أشخاص – غير أصحاب الحسابات- . أما العلاقة التي نحن في صددها بين البنك وعميله صاحب الحساب فهي محكومة بعلاقتهما التي تستوجب على البنك التحقق من المستفيدين والملاك للأشخاص الاعتبارين، ومن ذلك الإجراء الذي اتخذه البنك من حيث إيقاف التعامل على حسابات الشركة، وهو ليس حجز قضائي، وانما عدم التعامل على الحساب وهو إيقاف لعمليات الحساب المدينة فقط دون العمليات الدائنة ، وذلك بناء على طلب المدعى عليه حين حضوره لمقر البنك والإخطار عن وفاة مورثهم الشريك المتضامن في شركة (...) وأنه قام بفسخ الوكالة التي تمكن مع باقي وكالات الورثة والشركاء من إدارة حسابات الشركة ، ووفقاً لذلك يتبين أن المدعى عليه هو المتسبب باعتباره الفاعل للسبب المفضي لوقوع الشيء وهو إيقاف الحركات المدينة على الحساب ،ونتيجة لذلك أشعر البنك الشركة بضرورة تحديث بياناتها وفق ما استجد كون أن قواعد فتح الحسابات البنكية الصادرة من البنك المركزي السعودي المشار إليها في لائحة الدعوى تضمنت أن على البنك استنادا إلى الأنظمة المرعيةً وقف المعاملات الخاصة بالحساب في حال علمه أو إخطاره بوفاة صاحب الحساب أو أحد أصحاب الحساب، وعدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي ما يجيز استمرارها أو عدم وجود اتفاق بين الشركاء على ذلك. كما أن الضوابط المشار إليه في لائحة الدعوى قيدت البنوك بالاطلاع والتحقق من هيكلة الملكية للأشخاص الاعتباريين لمعرفة المستفيدين الحقيقين والملاك الطبعيين والتعرف على هوية المدراء نظرا لتحول الشركة ووفاة الشريك المتضامن ودخول ورثته كشركاء في الشركة وبناء على طلب المدعى عليه ، ولكون الحسابات بعد وفاة الشريك المتضامن وتحول الشركة ودخول ورثة الشريك المتضامن شركاء الذين من ضمنهم المدعى عليه ، و كانت حسابات الشركة تدار بوكالة من الشركاء ، وقد تم إخطار الشركة حسب المراسلات المرفق سابقا في لائحة الدعوى ان البنك أوقف التعاملات المدينة الخاصة بالحساب لكون عقد تأسيس الشركة لم ينص على تعيين مدير للشركة أو مجلس مديرين ولم يصدر قرار شركاء بذلك في حينه ولم يتم إشعار البنك او تزويده بما يفيد إنهاء الخلاف بين الشركاء وصدور قرار تعيين من يدير الشركة أو صدور قرار المحكمة التجارية بالزام المدعى عليه برفع الحجز عن الحسابات البنكية. ثالثاً: الأثر المترتب على فسخ المدعى عليه وكالة (...) هو ما نال منه من حيث تعليقه للعمليات المدينة على الحسابات بإيقاف مسؤوليته الخاصة عن حسابات الشركة وعدم تخويل من يمثله في تيسير أمور الشركة واستكمال إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة والتعمد في فسخ وكالته مع اشعاره البنك بذلك مما أدى إلى تعليق وإيقاف التعاملات المدينة على الحسابات، وإصرار المدعى عليه لحين استلام أرباحه وتعليق شرط الموافقة على فتح الحسابات وتوكيل المدعو (...) لإنهاء إجراءات تحويل الشركة وإدارة حساباتها حتى يستلم كافة أرباحه ، وقد أقر بذلك إقرار قضائياً في الحكم الصادر في القضية رقم 6149/2/ق لعام 1434ه من المحكمة الإدارية بجدة كما أشرنا في لائحة الدعوى . رابعاً: فما استند إليه المدعى عليه من كون أنه جاء في تسبيب قرار اللجنة المصرفية ثبوت خطأ البنك في منعه للحركات المدينة على حساب الشركة ... فلا يستقيم التنصل من تحقق أثر المدعى عليه في الخطأ كون أن النظر في النزاع المصرفي لم يستوقف ما وراء حقيقة مساومة المدعى عليه للشركة اصدار وكالة لإدارة حسابات لحين استلام الأرباح ليوافق على اصدار وكالة تمهيدا لاستكمال إجراءات تحويل الشركة وتعيين مدير ورفع الحجز عن الحسابات وأثر ذلك مسئولية المدعى عليه في الخطأ والضرر الذي تحقق بصفته احد الشركاء وقيد الحجز على شرط استبان محله وسببه وكان مانعاً في رفع الحجز عن الحسابات ولا ينال من ذلك إلى أن للبنك الرجوع على المدعى عليه المتسبب والمباشر للضرر الواقع والزامه بما كان مسئولاً عنه والثابت بموجب حكم المحكمة التجارية بمنطوق الحكم وبإقراره بالفعل في متفرقات الحكم المشار له سلفاً والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية. ووفقاً لما تم بيانه وحيث أن أصل الدعوى الإيقاف وتجميد الحساب كانت منظورة لدى المحكمة التجارية ولأن المحكمة التجارية نظرت الدعوى بين الشركاء وجهة اختصاص للنظر في دعاوى التعويض الناشئة عنها ووفق الثابت من أن فعل المدعى عليه من خلال تعمده تعليق رفع الحجز عن الحساب -من خلال فسخة الوكالة وإشعاره للبنك بذلك-على شرط استلام أرباحه الذي يحقق مصلحته مما آل إليه لحاق الضرر بالشركة وبالبنك مما ينتهي موكلي بالطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه (الشريك) (...) بان يدفع للبنك (...) مبلغ وقدره 80/8.189.505 ريال سعودي." هكذا تضمنت، فيما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة رد على رد وكيل المدعية بتاريخ 27-12-1443ه نصها: " تعقيبًا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي برقم (2022/2242) بتاريخ 22/12/1443ه، نورد الآتي: أولاً: لا يمكن للبنك (...) إيقاف حسابات العملاء، إلا وفق القواعد التي نصت على "أنَّ الحجز يتم بسبب تعليمات رسمية من السلطات الرقابية والإشرافية أو السلطات الأمنية" إذ كيف لموظف البنك أن يُوقف حساب شركة تتعامل بمئات الملايين!! ثانياً: ما قام به موكلي هو فسخ الوكالة رقم (...) وتاريخ 07/04/1433ه، الخاصة بالمدعو (...)، وقد ثبت بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 01/01/1424ه، الموافق 04/03/2003م، تعيين (...) مديراً ورئيساً للشركة وإدارة حساباتها. وقد استمر ذلك حتى تحول شركة (...) إلى شركة مساهمة مقفلة، فما هو الأثر المترتب على فسخ وكالة (...).!! ثالثاً: قرر ممثل البنك (...) في مذكرته الجوابية رقم (2022/2242) وتاريخ 22/12/1443ه، "بأنَّه ونظراً لتحول الشركة ووفاة الشريك المتضامن ودخول ورثته كشركاء في الشركة، من ضمنهم المدعى عليه (موكلي)، ..... وقد تم إخطار الشركة حسب المراسلات أنَّ البنك أوقف التعاملات المدينة الخاصة بالحساب لكون عقد تأسيس الشركة لم ينص على تعيين مدير للشركة أو مجلس مديرين ولم يصدر قرار شركاء بذلك في حينه، ..." وهذا إقرار صريح بسبب إيقاف الحسابات -إن صح تصرف البنك بإيقاف الحسابات-. فالسؤال: هل البنك أوقف الحسابات لهذا السبب أم لأن موكلي فسخ الوكالة!! [مرفق (1) مذكرة البنك (...)] علماً أنَّ وفاة الشريك الضامن صالح العمودي كان بتاريخ 07/10/1431ه، وتاريخ تحويل الشركة لمساهمة مقفلة كان بتاريخ 10/03/1437ه. أي بعد (6) سنوات من الوفاة. رابعاً: حجة المدعية هو الحكم الصادر في القضية رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه. من الدائرة التجارية الأولى، بالمحكمة التجارية بجدة، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم (3124/2/س) لعام 1437ه، وقد فسرت الدائرة ذاتها منطوق الحكم الذي استند إليه البنك (...) بموجب القضية رقم (2529 لعام 1440ه) التجارية بجدة، ونص الحاجة منه "... وبما أنَّ الدائرة لاتفسر منطوق الفقرة على أنَّه مؤكد لمسؤوليته عن التجميد وماترتب عليه، وإنما تفسره على أنَّه إلزام بإعادة إصدار الوكالات التي تمكن الشركة من إكمال الإجراءات النظامية لفك الحسابات، وحيث تقدم بأنَّ إلغاء (...) للوكالات لايترتب عليه تضمينه أي من الأضرار المدعاة بسبب تجميد الحسابات، يدل عليه أنَّ المدعى عليه (...) أقرَّ بأنه لم يحرر الوكالات للمدير مطلقاً بعد فسخها، كما أقرَّ وكيل المدعية (شركة (...) بجلسة 14/03/1441ه، بأنَّ الحسابات تم فتحها فور صدور الحكم المشار إليه سلفاً، أي أنَّ منطوق الحكم تم تنفيذه بمجرد صدور الحكم، فلا يُعد محلاً للتنفيذ، وهو مايخلي مسؤولية المدعى عليه (...) عن تبعة تنفيذ الحكم بعد صدوره.." مما سبق بيانه يتضح لأصحاب الفضيلة أنَّ موكلي لم يكن المتسبب والمباشر لإيقاف وتجميد الحسابات البنكية التابعة لشركة (...)، وأنَّ المتسبب والمباشر لذلك هو البنك (...)، كما هو موضح في قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية برقم (437/1441) تاريخ 20/09/1441ه بناءً عليه نطلب من فضيلتكم: أولاً: الحكم برد دعوى المدعية. ثانياً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال. " هكذا تضمنت، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب إيقاف موكلته للحساب البنكي لشركة (...) أجاب بقوله: بسبب فسخ وكالة المدعى عليه، وعدم تحديث شركة (...) للبيانات بعد فسخ الوكالة، وبسبب وفاة مورث المدعى عليه، وعدم صدور وكالات جديدة يتيح لشركة (...) ادراة الحساب، هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عن طلباتهم الختامية أجاب وكيل المدعية بقوله: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (8.189.508) هكذا أجاب وقرر، فيما أجاب وكيل المدعى عليها بقوله: أطلب رد الدعوى هكذا أجاب وقرر، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم ولصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن المدعية ممثلة بوكيلها قد انتهت في دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسببه وقدرها: (8,189,508.80) ثمانية ملايين ومائة وتسع وثمانون ألفا وخمسمائة وثمانية آلاف وثمانون هللة، والتي غرمتها بسبب استجابتها لطلب المدعى عليه الذي تقدم لها به طالبا فيه إيقاف العمليات المدينة على حسابات شركة (...)، وبعد إيقافها تبين أن المدعى عليه لا يملك الحق في مثل هذا الطلب باسم الشركة المذكورة. ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفرت تلكم الأركان الثلاثة مجتمعة في المدعى به، كان للمدعية الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة. فأما عن الركن الأول وهو الخطأ: فالدائرة بمطالعة الدعوى وما تضمنته من إجابات وردود وما حوته من مستندات؛ قد تبين لها أن المدعية قامت بإيقاف الحسابات البنكية وباشرت ذلك بناء على طلب المدعى عليه الذي تبين أنه لا يملك الحق في ذلك حسبما جاء على لسان وكيل المدعية في الجلسة المعقودة بتاريخ 5-1-1444ه بشأن سبب عدم نظامية طلب المدعى عليه إيقاف الحسابات وأن ذلك كان: "بسبب فسخ وكالة المدعى عليه، وعدم تحديث شركة (...) للبيانات بعد فسخ الوكالة، وبسبب وفاة مورث المدعى عليه، وبسبب عدم صدور وكالات جديدة تتيح لشركة (...) إدارة الحساب" أ.ه واستنادا إلى ما ذكره وكيل المدعية؛ يتبين أن الخطأ الذي تفرع عنه الضرر المدعى به؛ لم يكن بسبب طلب الإيقاف لمجرده، إذ هو كسائر الطلبات التي يحق للعميل أن يتقدم بها، ويجب على المصرف تعليقها أو الامتناع عنها حتى يتحقق من مدى أحقية المتقدم بالطلب وتفويضه بذلك من عدمه، وسريان ذلك التفويض، وليس المصرف ملزما بتطبيق كل ما يطلبه العميل، فإن رأي المصرف وجاهة الطلب وأهلية طالبه؛ كان هو المباشر للفعل باعتبار تلبيته للطلب مرتكناً على أساس نظامي، وعليه تحمل تبعة صحة تقدير اعمال النظام، وإذا تقرر ما سبق؛ تبين أن الخطأ محل الدعوى ناتج عن كون طالب الإيقاف وهو المدعى عليه لم يكن يملك الصلاحيات التي تخوله طلب اتخاذ مثل هذا الاجراء باسم الشركة حين تقدمه بالطلب، ورغم ذلك قامت المدعية بالاستجابة لطلبه؛ دون التحقق من سريان تفويضه من الشركة، إذ الإجراء المتخذ من البنك مس مركز نظامي ثالث هو شركة (...)، إذ جاء في صحيفة دعواها ما نصه: " كما قام البنك – بناءً على طلب المدعى عليه المشار إليه أعلاه - بإيقاف العمليات المدينة على حسابات الشركة " أ.ه، وعليه فقيام المدعية بالاستجابة لطلب المدعى عليه والحال ما ذكر من عدم وجود توكيل سارٍ من الشركة يخول له التقدم بمثل هذا الطلب باسم الشركة - حسبما أدلى به وكيل المدعية في جلسة 5-1-1444ه - يعد تفريطا من المدعية وخطأ ظاهرا يوجب عليها الضمان؛ وهي من تتحمل مغبته وما ترتب عليه؛ لأن مثلها لا يعذر بعدم أخذ الاحتياطات النظامية الضرورية التي يكون التحقق منها منوطا بالمصارف؛ كالتحقق من صفة المتقدم بالطلب ومدى تفويضه بالإجراء محل الطلب، ومدى سريان ذلك التفويض من عدمه، ونحوها من الأمور النظامية المتقررة في مثل هذا الأمر، وإذ تقرر مما سبق أن المدعية لم تتخذ الإجراءات الواجبة عليها والمنوطة بها نظاما وبادرت بالاستجابة لطلب كان يجب عليها الامتناع عنه، وبهذا كله يتبين أن التعويض الذي تطالب به المدعية والسبب الذي ترتكن إليه في طلبها هي من باشرته، وكان لها مندوحة عنه بالامتناع عن الاستجابة له؛ لعدم تفويض طالبه، الأمر الذي يتقرر به عدم وجاهة التعويض الذي تطالب به المدعية؛ لما سبق وتقرر؛ وبذلك يثبت للدائرة انتفاء نسبة ركن الخطأ للمدعى عليه وأن المدعية هي من باشرته، وبانتفائه تسقط الدعوى بكليتها، لأن التعويض فرع عن الخطأ، وبسقوطه تسقط لزوما، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من البنك (...) ضد (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430270834 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439467791 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسببه وقدرها: (8,189,508.80) ثمانية ملايين ومائة وتسع وثمانون ألفا وخمسمائة وثمانية آلاف وثمانون هللة ،وبإحالة القضية إلى الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنها حكمها في (29/01/1444) الـذي قضى بــ: رفض الدعوى المقامة من (...) ضد (...)، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 15/03/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً، اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والذي ذكر في جلسة اليوم بانه بعثه في حقل المحادثة في برنامج تيمز ونصه (مايلي /أولا / مخلص الدعوى .إن المدعى عليه (...) أحد الشركاء في شركة شركة (...) وعلى اثر خلاف بينه وبين الشركاء حضر المدعي للبنك ، وطلب إيقاف التعامل على حسابات الشركة لكونه توفي مورثهم الشريك المتضامن في شركة (...) ، وأن الشركة تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة ، وأنه تم ادخال ورثة (...) كشركاء ، وأرفق نسخة من الوكالة رقم (...) في 7/4/1433ه يوكلون فيها (...) ، و أفاد أنه تم فسخ هذه الوكالة بتاريخ 1/12/1433ه وأنه توجد دعوى قائمة لدى المحكمة التجارية ،على إثره تم وفق التعليمات المصرفية و تم اشعار الشركة أعلاه بضرورة تحديث بياناتها وفق ما استجد ،وقد قام البنك بإيقاف العمليات المدينة على حسابات الشركة بناء على صك فسخ الوكالة المسلم من البنك نظرا لكون الشركة وفق عقد التأسيس لم يصدر منها قرار مجلس بتحديد مدير للشركة ، ولكون الدائرة التجارية أجازت تمسك المدعى عليه بعدم رفع الإيقاف عن الحسابات المصرفية للشركة ، وقد صدر قرار المحكمة التجارية المتضمن إلزام الشريك (...) برفع الإيقاف عن الحسابات البنكية المؤيد من محكمة الاستئناف برقم 3124/2/س في 1437ه ، و تقدمت الشركة بتاريخ 23/6/1438ه الموافق 22/3/2017م تطلب توجيه من يلزم برفع الإيقاف على الحساب وأرفقت المستندات اللازمة وتم تصحيح حالة الحساب . وقد تفاجأ البنك برفع دعوى مصرفية من الشركة برقم 646/1440/م لدى اللجنة المصرفية تتضمن طلب الشركة الزام البنك بالتعويض عن فترة الإيقاف ، وقد صدر قرار اللجنة المصرفية برقم 437/1441 في 20/9/1441ه بإلزام البنك بأن يدفع 8,189,508.80 ريال ثمانية ملايين ومائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة ، واكتسب الحكم القطعية وتم تنفيذه مرفق لكم نسخة الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية بعد تنفيذه .وعليه فأساس قيام هذه الدعوى الرجوع على المتسبب وفق المقرر في الفقه والنظام ، والمستقر عليه قضاء . ثانيا / ملخص الاعتراض . تضمن الحكم خطأ في تك... بـ المحامي ثانيا / ملخص الاعتراض .تضمن الحكم خطأ في تكييف الوقائع ، وتجاوز الدائرة لاختصاصها الولائي بالنظر في انطباق قواعد العمل المصرفي من عدمه على الواقعة ، وحكم الدائرة دون النظر في الاحكام التي يستند عليه البنك والمؤثرة في أسباب الحكم ، ودون مناقشة اطراف الدعوى بها ، وتجاهل الدائرة لاثراء المدعى عليه على حساب البنك فيما كان المدعى عليه هو المتسبب فيه . ثالثا / تفصيل الاعتراض خطا الدائرة بتحقيق المناط في أسباب استجابة البنك لطلب المدعي عليه وفق التعامل على الحسابات البنكية لدى الشركة . إن الحكم قصر استجابة البنك لوقف التعامل على الحساب بما ذكر في أسباب القرار من تقديم الشريك ، دون تحقق البنك من صلاحية الشريك في الطلب ، وهذا غير صحيح وفي غير محله ، نظرا لما تضمنته صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفق ما يلي / من قيام نزاع تجاري بين الشركة والشريك المدعى عليه وانه قد أبرز هذا النزاع وقيامه للبنك وأرفق نسخة لنزاع تجاري لدى ديوان المظالم برقم (6149/2/ق في 1434) بين الشركاء ،وأن المحكمة تنظر الخلاف بين الشركاء . أقر أنه قام بإيقاف مسؤوليته الخاصة عن حسابات الشركة ص 5 من الحكم التجاري . أقر المدعى عليه " فإن موكلي قام بإيقاف مسؤوليته الشخصية عن الحسابات الخاصة للشركة " ص 8 من الحكم التجاري . "أصر (...) على عدم فتح حسابات الشركة حتى يستلم أرباحه المتبقية .... أنه موافق على فتح الحسابات البنكية " ص 9 . أقر أنه قدم طلبا لإيقاف مسؤوليته عن الحسابات البنكية ص 12 وكل ما ذكر أعلاه هو جزء لا يتجزأ من كامل العلاقة بين البنك والمدعى عليه والشركة ، وقد كان النظر للقضية المشار إليه على اطلاع على أن الشريك (...) أوقف الحسابات ، والشركة كانت تنازعه في تصرفه وتطلب من الدائرة الإذن القضائي بتمكن الشركة من الحسابات ، ولم تستجب الدائرة التي تنظر النزاع بين الشركاء إلا في نهاية حكمها الصادر ونصه " إلزام المدعي (...) بفك تجميد حسابات الشركة " ، وعليه فهل يتصور أن الشركة أثناء نظر النزاع ضدها أن تتجه للبنك لطلب أي تصرف على الحسابات في ظل إقامة دعوى بين الشركاء واجازت المحكمة التجارية لتصرف الشريك ، وبدلالة أنه لم تتحرك الشركة في هذا الشأن خلال مدة الترافع حتى انتهاء الحكم ، يضاف لذلك أنه تم بحث عدد من الأمور في النظر لنزاع الشركاء منها تعين حارس قضائي وتعين محاسب قانوني ، وبالتالي فقصر إيقاف التعليمات للحساب التي قام بها البنك على طلب المدعى عليه في غير محلها ، نظرا لكون طلبه مجاز من الدائرة التجارية التي كانت تنظر الخلاف بين الشريك والشركة والتي لم تصدر قرار عاجل في حينها ، كما ان الشركة لم تتحرك او ممثلها خلال النزاع بين الشريك والشركة لمحاولة التعامل على الحساب ، نظرا لكون التصرف بالحسابات في حينه يعد مخالفة لولاية المحكمة في ظل تقديم الشركة طلبا في أكثر من مرة للمحكمة التجارية بإلزام الشريك بفتح الإيقاف ولم تستجب الدائرة لطلب الشركة إلا في نهاية حكمها في موضوع النزاع . تجاوز المحكمة التجارية لولايتها ببحث صحة استجابة البنك لطلب عميل في ظل القواعد المصرفية . لدائرة تجاوزت صلاحيتها نظاما في بحث توافق ا... بـ المحامي لدائرة تجاوزت صلاحيتها نظاما في بحث توافق استجابة البنك لطلب العميل مع قواعد وتعليمات العمل المصرفي ، فتحديد فما اذا كان هذه الاستجابة تتوافق مع القواعد المصرفية من عدمه هو بحث لا تخص به الدائرة نظام ولا يجوز لها أن تبحثه نظرا لأنه يتعلق بأنظمة خاصة تخرج عن اختصاص الدائرة . قصور الدائرة عن الاطلاع على كافة الاحكام التي ترتبط بمحل النزاع وتؤثر على الفصل فيه . لم يظهر أن الدائرة اطلعت على الأحكام التي تؤثر على الدعوى وأشار لها طرفي الدعوى ، خصوصا فيما يتعلق منها باختصاص الدائرة في نظر طلب التعويض وتحديد المتسبب في حكم المحكمة التجارية ديوان المظالم سابقا برقم (6149/2/ق في 1434) ، وقد بحث هذا الحكم منازعة الشريك (...) لشركة (...) ،وبحثت إيقافه للحسابات ، وبحثت الحراسة القضائية ، وكلها أمور لم تاخذها الدائرة مصدرة المحكمة محل الاعتراض في أسباب الحكم وتبحثها في ظل كونها مؤثر في دعوى البنك ضد الشريك ، كما لم تطلع الدائرة على الدعوى المقامة من شركة (...) ضد الشريك (...) المنظور لدى الدائرة التجارية الأولى بمحكمة جدة برقم 2529 /1440ه والحكم الصادر فيه بتاريخ 23/6/1441ه . عدم بحث الدائرة لإثراء المدعى عليه على حساب البنك بصفته شريك. لما عوضت الشركة بموجب قرار اللجنة المصرفية بمبلغ وقدرة 8,189,508.80 ريال .، وحيث إن من المؤكد استفادت المدعى عليه من التعويض بطريقة مباشرة نظرا لكون التعويض الذي صدر على البنك من اللجنة المصرفية استفادة منه الشركة والشركاء ، وبالتالي لم تبحث الدائرة اثراء الشريك على حساب البنك وانتفاعه بتعويض كان المتسبب فيه . وحيث إن حكم المحكمة التجارية حرم البنك من حق الرجوع على المتسبب وهو الشريك (...) وإلزامه بما كان سبب فيه وبالتالي حرمان البنك ومساهميه من مبلغ وقدرة 8,189,508.80 ريال . ، ولثبوت وجود متسبب وفق حكم المحكمة التجارية الذي تضمن في منطوقه إلزام (...) بفك تجميد الحسابات وحيث أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قصرت في الاطلاع على الأحكام المرتبطة في الدعوى ولم تبحث أثرها على الحكم وأسبابه ، ولما كان المدعى عليه وفق الحكم التجاري الصادر في النزاع بين الشركة والشريك المدعى عليه (...) المشار إليه كان هو المتسبب والمباشر لوقف حسابات الشركة لدى البنك وذلك بموجب مراجعته للبنك المشار إليها وتسليمه صك فسخ الوكالة وامتناعه وفق أسباب النزاع الذي كان قائم بين الشركة والشريك عن رفع الإيقاف عن الحسابات حتى صدرت المحكمة التجارية في نزاع الشركاء حكمها النهائي ، ولما ثبت من إقراره المدون في الحكم التجاري المتضمنة بأنه قدم للبنك صك فسخ الوكالة وطلب وقف الحسابات، والتي لم تعملها الدائرة مصدرة الحكم ، وحيث إنه لا يجوز أن يستفيد المدعى عليه مما كان سبب فيه ويعوض عليه لكونه اثراء بلا سبب . بالاستناد إلى قرار اللجنة المصرفية ولحق البنك في الرجوع على المتسبب لذا فإننا نطلب / الغاء قرار الدائرة التجارية الثالثة بجدة المتضمن رفض دعوى البنك المقدمة ضد (...) إلزام الشريك (...) بان يدفع لل(...) مبلغ وقدرة 8,189,508.80 ريال) فيما عقب وكيل المدعى عليه جوابا عليه بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة في برنامج تيمز ونصه (أولاً: لا صحة لما زعمته المدعية من أنَّ موكلي المتسبب والمباشر لإيقاف وتجميد الحسابات البنكية التابعة لشركة (...)، إذ أنَّ قواعد فتح الحسابات والقواعد العامة لتشغيلها نصت على "أنَّ الحجز يتم بسبب تعليمات رسمية من السلطات الرقابية والإشرافية أو السلطات الأمنية" كما نصت على أنَّه "لأغراض الحجز على الحسابات والأرصدة بناء على طلب المؤسسة وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي: إجراء الحجز على الرصيد القائم ومنع السحوبات نهائياً وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديدة إلا إذا نصَّ طلب المؤسسة على الحجز على أرصدة محددة وحسابات محددة فيقتصر الحجز على ماتم النص عليه فقط...." مما مفاده أنه لايجوز للبنك الحجز على الحسابات إلا عند طلب من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويكون البنك ملزماً بالحجز على الحساب عند طلب المؤسسة وخلال الفترة المحددة للحجز. ثانياً: ماقام به موكلي هو فسخ الوكالة رقم (...) وتاريخ 07/04/1433ه، الخاصة بالمدعو (...)، وقد ثبت بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 01/01/1424ه، الموافق 04/03/2003م، تعيين (...) مديراً ورئيساً للشركة وإدارة حساباتها. وقد استمر ذلك حتى تحول شركة (...) إلى شركة مساهمة مقفلة، فما هو الأثر المترتب على فسخ وكالة (...).!! ثالثاً: جاء في تسبيب قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية "فقد ثبت خطأ البنك في منعه للحركات المدينة على حساب الشركة، لعدم تقديمه السند النظامي الذي يُجيز له الحجز ومنع الحركات المدينة على حسابات الشركة خلال الفترة المعترض عليها في ظل ثُبوت أنَّ (...) هو رئيس الشركة حينها....". [مرفق (1) قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية] رابعاً: نص الخطاب الصادر من مكتب مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بجدة لشركة (...) ، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، المتضمن "نفيدكم بأنَّ البنك (...) أفاد لايوجد حجوزات أو إيقافات قائمة على الشركة من قِبل مؤسسة النقد لدى البنك". [مرفق (2) خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي] خامساً: حجة المدعية هو الحكم الصادر في القضية رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه. من الدائرة التجارية الأولى، بالمحكمة التجارية بجدة، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم (3124/2/س) لعام 1437ه، وقد جاء في تسبيبه في الصفحة (17) "كما أنَّ احتجاج المدعى عليها (شركة (...) ) في عدم صرف أرباح موكلي (...) هو عدم تمكنه من ذلك بسبب قفل حسابات الشركة ينقضه أمران: أولاً: ....، ثانياً: أنَّ المدعى عليه (شركة (...)) انتظم في صرف الأرباح لباقي الشركاء، فكيف تأتى له صرف الأرباح لهؤلاء رغم أنَّ حسابات الشركة مقفلة كما يدعي، ولم يتأتى له صرفها للمدعي!! مع ملاحظة انَّ المدعى عليها شركة (...) لم تقدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى البينة المثبتة أنَّ المدعي (...) قام فعلاً بإيقاف حسابات الشركة". [مرفق (3) الحكم القضائي] سادساً: سبق وأنْ طالبت شركة (...) موكلي بالتعويض مقابل إيقاف الحسابات، وذلك في القضية رقم (1177 لعام 1438ه) المنظورة بالدائرة التجارية الخامسة، بالمحكمة التجارية بجدة، وجاء في الصفحة (4) "إقرار شركة (...) بعدم وجود أي إيقاف أو تجميد على حسابات الشركة"، كما جاء في الأسباب الصفحة (9) "وأنَّ الادعاء بأنَّ المدعي (...) أوقف حسابات الشركة استبان عدم صحته". وجاء في الصفحة (10) "كما رأت الدائرة بأنه وعن طلب المدعى عليها التعويض عن تسبب المدعي على الشركة بالضرر، كونه أوقف حساباتها البنكية، فالثابت أنَّ المدعي (موكلي) قدم مايثبت عدم صحة ادعاء المدعى عليها (شركة (...)) بإيقاف حساباتها البنكية، وقدم مستنداً صادراً عن مؤسسة النقد، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، فضلاً عن إقرار وكيل شركة (...) بعدم وجود أي إيقاف أو تجميد على حسابات الشركة". ولم تحكم الدائرة بمسؤولية موكلي بإيقاف الحسابات. [مرفق (4) الحكم القضائي] سابعاً: سبق وأنْ طالبت شركة (...) موكلي بالتعويض بمبلغ (100.000.000) ريال، مقابل إيقاف الحسابات، وذلك في القضية رقم (2529 لعام 1440ه) المنظورة بالدائرة التجارية الأولى، بالمحكمة التجارية بجدة، والذي تضمن تصدي الدائرة – الموقرة – لحجة المدعية بما جاء في الفقرة (خامساً) من الحكم رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه، ونص الحاجة منه "... وبما أنَّ الدائرة لاتفسر منطوق الفقرة على أنَّه مؤكد لمسؤوليته عن التجميد وماترتب عليه، وإنما تفسره على أنَّه إلزام بإعادة إصدار الوكالات التي تمكن الشركة من إكمال الإجراءات النظامية لفك الحسابات، وحيث تقدم بأنَّ إلغاء (...) للوكالات لايترتب عليه تضمينه أي من الأضرار المدعاة بسبب تجميد الحسابات، يدل عليه أنَّ المدعى عليه (...) أقرَّ بأنه لم يحرر الوكالات للمدير مطلقاً بعد فسخها، كما أقرَّ وكيل المدعية (شركة (...) بجلسة 14/03/1441ه، بأنَّ الحسابات تم فتحها فور صدور الحكم المشار إليه سلفاً، أي أنَّ منطوق الحكم تم تنفيذه بمجرد صدور الحكم، فلا يُعد محلاً للتنفيذ، وهو مايخلي مسؤولية المدعى عليه (...) عن تبعة تنفيذ الحكم بعد صدوره.." [مرفق (5) الحكم القضائي] مما سبق بيانه يتضح لأصحاب الفضيلة أنَّ موكلي لم يكن المتسبب والمباشر لإيقاف وتجميد الحسابات البنكية التابعة لشركة (...)، وأنَّ المتسبب والمباشر لذلك هو (...)، كما هو موضح في قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية برقم (437/1441) تاريخ 20/09/1441ه. بناءً عليه نطلب من فضيلتكم: أولاً: الحكم برد دعوى المدعية. ثانياً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال.) ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم إجابته خلال مهلة لاتتجاوز 5 أيام عبر النظام، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد عبر النظام على ما سيقدمه المدعى عليه وكالة خلال مهلة تالية وقدرها 5 أيام، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، والمذكرة المقدمة من وكيل المدعية إلحاقاً بلائحة اعتراضه المقدمة سلفًا، وحاصلها: (انعقاد اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى لعدة أسباب تمثلت في أن أصل دعوى الإيقاف وتجميد الحساب كان منظوراً لدى الدائرة التجارية الابتدائية برقم 6149/2/ق/1434 في الدعوى المقامة بين شركة (...) والشريك المدعى عليه في الدعوى محل الاعتراض، وأن المحكمة التجارية نظرت الدعوى بين الشركاء وخاصة ما يتعلق بإيقاف الشريك المدعى عليه، وأن الحكم الابتدائي أثبت إلزام الشريك برفع الإيقاف والتجميد عن حسابات الشركة، وأن القرار الابتدائي نص على (إلزام الشريك (...) برفع الإيقاف عن الحسابات البنكية المؤيد من محكمة الاستئناف برقم 3124/2/س في 1437ه)، وفي 23/6/1438 طلبت الشركة توجيه من يلزم برفع الإيقاف على الحساب وارفقت المستندات اللازمة وتم تصحيح الحالة مستندة على الحكم المشار إليه، مشيرا بأن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة وفق أحكام المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية، وأن البنك تفاجأ برفع دعوى مصرفية من شركة (...) برقم 646/1440/م لدى اللجنة المصرفية للمطالبة بإلزام البنك بتعويضهم عن فترة الإيقاف وصدر قرار اللجنة المصرفية برقم 437/1441 في 20/9/1441ه بإلزام البنك بأن يدفع (8,189,508.80 ريال) واكتسب الحكم القطعية وتم تنفيذه، ولكون دعوى التعويض من الدعاوى الفرعية التي ينظرها قاضي الأصل فإن هذه الدعوى تابعة للدعوى المنظورة). كما أن وكيل المدعى عليه تقدم بمذكرة تضمنت: (أولاً: لاصحة لما زعمته المدعية من أنَّ موكلي المتسبب والمباشر لإيقاف وتجميد الحسابات البنكية التابعة لشركة (...) ، إذ أنَّ قواعد فتح الحسابات والقواعد العامة لتشغيلها نصت على "أنَّ الحجز يتم بسبب تعليمات رسمية من السلطات الرقابية والإشرافية أو السلطات الأمنية" كما نصت على أنَّه "لأغراض الحجز على الحسابات والأرصدة بناء على طلب المؤسسة وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي: إجراء الحجز على الرصيد القائم ومنع السحوبات نهائياً وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديدة إلا إذا نصَّ طلب المؤسسة على الحجز على أرصدة محددة وحسابات محددة فيقتصر الحجز على ماتم النص عليه فقط...." مما مفاده أنه لايجوز للبنك الحجز على الحسابات إلا عند طلب من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويكون البنك ملزماً بالحجز على الحساب عند طلب المؤسسة وخلال الفترة المحددة للحجز. ثانياً: ماقام به موكلي هو فسخ الوكالة رقم (...) وتاريخ 07/04/1433ه، الخاصة بالمدعو (...)، وقد ثبت بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 01/01/1424ه، الموافق 04/03/2003م، تعيين (...) مديراً ورئيساً للشركة وإدارة حساباتها. وقد استمر ذلك حتى تحول شركة (...) إلى شركة مساهمة مقفلة، فما هو الأثر المترتب على فسخ وكالة (...).!! ثالثاً: جاء في تسبيب قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية "فقد ثبت خطأ البنك في منعه للحركات المدينة على حساب الشركة، لعدم تقديمه السند النظامي الذي يُجيز له الحجز ومنع الحركات المدينة على حسابات الشركة خلال الفترة المعترض عليها في ظل ثُبوت أنَّ (...) هو رئيس الشركة حينها....". [مرفق (1) قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية] رابعاً: نص الخطاب الصادر من مكتب مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بجدة لشركة (...) ، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، المتضمن "نفيدكم بأنَّ البنك (...) أفاد لايوجد حجوزات أو إيقافات قائمة على الشركة من قِبل مؤسسة النقد لدى البنك". [مرفق (2) خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي] خامساً: حجة المدعية هو الحكم الصادر في القضية رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه. من الدائرة التجارية الأولى، بالمحكمة التجارية بجدة، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقضية رقم (3124/2/س) لعام 1437ه، وقد جاء في تسبيبه في الصفحة (17) "كما أنَّ احتجاج المدعى عليها (شركة (...) ) في عدم صرف أرباح موكلي (...) هو عدم تمكنه من ذلك بسبب قفل حسابات الشركة ينقضه أمران: أولاً: ....، ثانياً: أنَّ المدعى عليه (شركة (...)) انتظم في صرف الأرباح لباقي الشركاء، فكيف تأتى له صرف الأرباح لهؤلاء رغم أنَّ حسابات الشركة مقفلة كما يدعي، ولم يتأتى له صرفها للمدعي!! مع ملاحظة انَّ المدعى عليها شركة (...) لم تقدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى البينة المثبتة أنَّ المدعي (...) قام فعلاً بإيقاف حسابات الشركة". [مرفق (3) الحكم القضائي] سادساً: سبق وأنْ طالبت شركة (...) موكلي بالتعويض مقابل إيقاف الحسابات، وذلك في القضية رقم (1177 لعام 1438ه) المنظورة بالدائرة التجارية الخامسة، بالمحكمة التجارية بجدة، وجاء في الصفحة (4) "إقرار شركة (...) بعدم وجود أي إيقاف أو تجميد على حسابات الشركة"، كما جاء في الأسباب الصفحة (9) "وأنَّ الادعاء بأنَّ المدعي (...) أوقف حسابات الشركة استبان عدم صحته". وجاء في الصفحة (10) "كما رأت الدائرة بأنه وعن طلب المدعى عليها التعويض عن تسبب المدعي على الشركة بالضرر، كونه أوقف حساباتها البنكية، فالثابت أنَّ المدعي (موكلي) قدم مايثبت عدم صحة ادعاء المدعى عليها (شركة (...)) بإيقاف حساباتها البنكية، وقدم مستنداً صادراً عن مؤسسة النقد، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، فضلاً عن إقرار وكيل شركة (...) بعدم وجود أي إيقاف أو تجميد على حسابات الشركة". ولم تحكم الدائرة بمسؤولية موكلي بإيقاف الحسابات. [مرفق (4) الحكم القضائي] سابعاً: سبق وأنْ طالبت شركة (...) موكلي بالتعويض بمبلغ (100.000.000) ريال، مقابل إيقاف الحسابات، وذلك في القضية رقم (2529 لعام 1440ه) المنظورة بالدائرة التجارية الأولى، بالمحكمة التجارية بجدة، والذي تضمن تصدي الدائرة – الموقرة – لحجة المدعية بما جاء في الفقرة (خامساً) من الحكم رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه، ونص الحاجة منه "... وبما أنَّ الدائرة لاتفسر منطوق الفقرة على أنَّه مؤكد لمسؤوليته عن التجميد وماترتب عليه، وإنما تفسره على أنَّه إلزام بإعادة إصدار الوكالات التي تمكن الشركة من إكمال الإجراءات النظامية لفك الحسابات، وحيث تقدم بأنَّ إلغاء (...) للوكالات لايترتب عليه تضمينه أي من الأضرار المدعاة بسبب تجميد الحسابات، يدل عليه أنَّ المدعى عليه (...) أقرَّ بأنه لم يحرر الوكالات للمدير مطلقاً بعد فسخها، كما أقرَّ وكيل المدعية (شركة (...) بجلسة 14/03/1441ه، بأنَّ الحسابات تم فتحها فور صدور الحكم المشار إليه سلفاً، أي أنَّ منطوق الحكم تم تنفيذه بمجرد صدور الحكم، فلا يُعد محلاً للتنفيذ، وهو مايخلي مسؤولية المدعى عليه (...) عن تبعة تنفيذ الحكم بعد صدوره.." [مرفق (5) الحكم القضائي] مما سبق بيانه يتضح لأصحاب الفضيلة أنَّ موكلي لم يكن المتسبب والمباشر لإيقاف وتجميد الحسابات البنكية التابعة لشركة (...) ، وأنَّ المتسبب والمباشر لذلك هو (...)، كما هو موضح في قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية برقم (437/1441) تاريخ 20/09/1441ه. بناءً عليه نطلب من فضيلتكم: أولاً: الحكم برد دعوى المدعية. ثانياً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء والتأكيد على طلباتهما ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم وما قدماه طرف الدعوى من دفوع وإجابات أمام هذه الدائرة وفقاً لما هو مبين في وقائع الحكم ما يغير من النتيجة التي خلصت اليها الدائرة الابتدائية في حكمها برفض الدعوى ولكون ما تطالب به المدعية (البنك (...)) من تعويض من المدعى عليه ناجم في حقيقته من تصرف المدعية وهي المباشرة والمسئولية عن ما خلص اليه الحكم الصادر ضدها بناء على ما ثبت من مخالفة البنك للإجراءات المتوجبة عليها والتي تعين معها اثبات خطئها والزامها بالتعويض بناء عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 29-01-1444ه، في القضية رقم 439467791 القاضي بــ (رفض الدعوى المقامة من (...)، بالسجل التجاري رقم (...) ، ضد: (...)، هوية وطنية رقم (...) . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث