حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531179136

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571260126/1445
رقم الحكم:4531179136
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571260126 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531179136 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٠١٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيلة المدعي: تقدّمت بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ضمّنتها: ( حيث أنّ المدعى عليه: مدير لشركة (...) والتي تأسست بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٠٥ه وفقاً لعقد التأسيس المرفق، وتم تعين المدعى عليه: مدير، ومنذ تعينه حتى تاريخه صدرت منه عدة مخالفات لنظام الشركات ولائحته التنفيذية والمتمثلة فيما يلي: ظلت الشركة تحقق خسائر متواصلة، لسوء إدارته و لم تحقق أرباحاً لمدة خمس سنوات متتالية كما هو مبين في قوائمها المالية من عام ٢٠١٦م حتى ٢٠٢١م لم يقم المدعى عليه: بأي إجراءات حيال الخسائر المتتالية التي آلت إليها الشركة، فقد صدر خطاب وزارة التجارة بمنطقة (...) برقم ٣٠٠١٧ بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه والمتضمن عدم قيام المدعى عليه: بالإجراءات النظامية المنصوص عليها عندما تتجاوز خسائر الشركة ٥٠% من رأس المال، والموجه لنيابة محافظة جدة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات، وعليه تم إحالة القضية للمحكمة التجارية بجدة، الدائرة الثالثة وقد صدر فيها صك الحكم رقم (٤٤٣١٠٢٦١٦٩) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤، والمتضمن إثبات إدانة المدعى عليه: (...) بما أسند إليه من مخالفته الإجراءات الإلزامية بنظام ال شركات عند بلوغ الخسائر لأكثر من نصف راس مال الشركة وحكمت عليه بغرامة مالية وقدرها ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال مرفق(١) المدعى عليه: يستعمل أموال الشركة والسلطات المتمتع بها، لتحقيق منافع شخصية له تتعارض مع مصالح الشركة حيث يستلم رواتب عن كل فرع من فروع الشركة، مخالفاً نظام الشركات وتحديدا الفقرة (ب) من المادة(٢٦٠) ونص الحاجة منها: دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: ب- كل مدير مسؤول او عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة او السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية، أو محاباة شركة، أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وبما أن إيرادات الشركة كانت تتراجع، كان الحري بالمدير العمل على تخفيض النفقات وسد مكامن الهدر بدءا بنفسه، وذلك عبر تقليل أجور الإدارة الى الحدود الدنيا بخاصة أنه شريك في الشركة وله حصة من الأرباح بقدر عدد الحصص التي يملكها. عدم قيام المدعى عليه: بدعوة الجمعية العامة للشركاء، وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خسائر الشركة ويستلم مستحقات ورواتب مبالغ بها وهو ما ادي الى خسارة الشركة وذلك حسب ما هو موضح في تقرير المحاسب القانوني. خالف المدعى عليه: المادة رقم (٢١١) مرتين، وثبت مخالفاته في تقرير المحاسب القانوني المعين من المحكمة التجارية الاولي في القضية المقيدة برقم (٤٩٥٠٨٩٧٢) والتي اقر فيها سوء إدارته، كما ثبتت مخالفته في الحكم الجزائي في الاحتيال المالي. قام المدعى عليه: بعدة تجاوزات في إدارة الشركة، وتخلف عن تسليم القوائم المالية لشركاء، وصرف الأرباح لهم، وعلى أثرة تقدمت موكلتي بالدعوى رقم٦٤٣٢ في تاريخ ١٤٣٨هـ لدى الدائرة التجارية الرابعة، وهي كالتالي :الارتفاع الكبير في الرواتب الإدارية والمتمثلة في الرئيس التنفيذي والهيكل الإداري الغير المبرر والذي يتمثل في وجود رئيس تنفيذي ونائب للرئيس التنفيذي ومدير تنفيذي وكل هذه الوظائف وكل هذه الوظائف لها نفس الدور الإداري مع وجود خلل إداري يتمثل في عدم التوقيع على معظم المستندات المحاسبية وصرف مكافأة للمدير التنفيذي لعامي ٢٠١٢م و٢٠١٣م بالرغم من تحقيق الشركة خسائر ،تكرار تسجيل بعض المصاريف تطالب فيها إثبات مسئولية المدعى عليه: جرى التجاوزات الحاصلة منه وامتناعه عن تسليم القوائم المالية وصرف الأرباح ايدت محكمة الاستئناف، الدائرة الثانية بجدة بتاريخ١٥/٠٤ /١٤٤٢ه من المحكمة التجارية الدائرة الرابعة في القضية رقم (٦٤٣٢) لعام ١٤٣٨ه والقاضي بثبوت مسؤولية المدعى عليه: عن عدد من المخالفات في الشركة وعدم دفع أرباح للأعوام من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦م بوجود خلل اداري ومالي والزامه بدفع مبلغ وقدره ( ٨٨٥,٨٩٧) ريال مرفق الصك الحكم. وبذلك يثبت لفضيلتكم بموجب النظام الآتي: أ. في أحقية المدعي: بتقديم الدعوى تنص الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ على أنه: يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين . ولما كان من الثابت بموجب عقد تأسيس الشركة أن المدعي: تملك ربع رأس المال، فيكون من الجائز التقدم بطلب الى محكمتكم الموقرة لعزل المدير المدعى عليه:. ب. في وجوب عزل المدير لارتكابه عدة مخالفات قانونية تنص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ على أنه: يجوز للشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي: حسن النية، وشريكاً أو مساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى . ولما كان من الثابت أن نظام الشركات منح الشريك في الشركة الأحقية في رفع دعوى المسؤولية على المدير، وأن الهدف من دعوى المدعي: ، الحسنة النية، تحقيق مصالح الشركة طبقاً للمادة ٢٩، فيكون من حقها تقديم دعوى لعزل المدير. ولما كانت الفقرة الثانية المادة ١٦٥ من نظام الشركات تنص على أنه: تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة . ولما كان من الثابت أن المدير المدعى عليه: قد خالف المادة المذكورة بعدم دعوته الجمعية العامة للشركاء للانعقاد فيكون من الواجب عزله. وفرضت الفقرة الثانية من المادة ١٦٧ من نظام الشركات على المدير بأن يقوم بتزويد الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بواحد وعشرين يوماً على الأقل. ولما كان المدير المدعى عليه: قد تخلف عن تسليم الشركاء تقريراً عن نشاط الشركة ووضعها المالي، فيكون قد قد خالف المادة ١٦٧ المذكورة، مما يوجب عزله. وبحسب الفقرة الثالثة من المادة ١٧٥ من نظام الشركات فإن الشريك يستحق حصته من الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن... ولما كان النص أعلاه يقر بشكل واضح وصريح أحقية المدعي: بالحصول على أرباح، ولكن المدير المدعى عليه: تخلف عن صرف الأرباح لها مما يشكل مخالفة إضافية لنظام الشركات وهو ما يوجب عزله كذلك. ولما كانت المادة ١٨٢ من نظام الشركات تلزم المدير بدعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الانعقاد بحال بلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها وذلك خلال ٦٠ يوماً من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حل الشركة. ولما كان من الثابت أن المدير المدعى عليه: قد تخلف عن القيام بهذا الواجب القانوني رغم بلوغ خسائر الشركة ٥٠%، كما وتخلفه عن إتخاذ أي إجراءات لمعالجة تلك الخسائر كما هو ثابت في قرار المحكمة التجارية بجدة المشار اليه أعلاه. ولما كانت المادة ٢٦ من نظام الشركات توجب على مدير الشركة العمل على مصلحة الشركة وتعزيز نجاحها، وبذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة، وكذلك الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وهذه أحكام عامة تنطبق على جميع أنواع الشركات. ولما كان من الثابت أن المدير المدعى عليه: قد أساء إدارة الشركة تارة من خلال عدم قيامه بإتخاذ أي إجراء للحد من الخسائر المتتالية للشركة، وطوراً عبر استخدام أموال الشركة لتحقيق منافع شخصية، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للمادة ٢٦ المذكورة مما يوجب عزله لهذا السبب أيضاً. ج. في إلزام الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة المادة الخامسة :الإدارة من عقد التأسيس بحيث تدار الشركة من خلال مجلس إدارة ، و والمادة الثامنة :قرارات الشركاء وذلك برفع نسبة التصويت المطلوبة لاتخاذ القرارات الخاصة بالشركاء الى الحدود العليا المسموحة نظاما، حرصا على حماية حقوق الأقلية من الشركاء ذوي الحصص الدنيا، ومنع التفرد بالتحكم بمصير الشركة ما قد ينعكس سلبا على سير أعمالها ،أيضا تنص الفقرة الأولى من المادة ١٧٢ من نظام الشركات على أنه: يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر . ولما كانت هذه المادة قد أجازت بشكل واضع تعديل عقد تأسيس الشركة، وأن هذا العقد ينص على نسب التصويت لاتخاذ القرارات الخاصة بالشركاء، فيكون من الجائز الحكم بتعديل هذا العقد لناحية رفع نسبة التصويت، حرصاً على مصلحة الشركة لا سيما الأقلية فيها وبهدف عدم الانفراد في تحكيم فئة محددة بمصير الشركة. د. في الزام المدير بالعطل والضرر نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٨ من نظام الشركات على أنه: يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأنه لم يكن . ولما كانت المسؤولية الموجبة للتعويض قد تكون مسؤولية فردية بدليل ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ٢٨ من أن تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديراً أو عضواً بذاته... ، وبالتالي يكون من حق المدعي: الحصول على تعويض بالنظر للأخطاء التي ارتكبها المدير في إدارة الشركة والتي كان من شأنها الإضرار بها خصوصاً لجهة عدم قيامه بصرف الأرباح وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة للحد من خسائر الشركة. وعليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١. تطبيق للمادة (١٦٤) من النظام، بعزل المدعى عليه: من إدارة الشركة لجسامة المخالفات التي ارتكبها وما زال يرتكبها والاضرار التي سببها ومازال يرتكبها و يسببها للشركة وللشركاء. ٢. إلزام الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، المادة الخامسة :الإدارة من عقد التأسيس بحيث تدار الشركة من خلال مجلس إدارة . والمادة الثامنة :قرارات الشركاء وذلك برفع نسبة التصويت المطلوبة لاتخاذ القرارات الخاصة بالشركاء الى الحدود العليا المسموحة نظاما، حرصا على حماية حقوق الأقلية من الشركاء ذوي الحصص الدنيا، ومنع التفرد بالتحكم بمصير الشركة ما قد ينعكس سلبا على سير أعمالها. ٣. إلزام المدعى عليه: بتعويض المدعي: عن العطل والضرر الناشئ عن الأخطاء في إدارة الشركة ). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مُثبتٌ بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليه: قدّم مذكرة ضمّنها: (نفيد أصحاب الفضيلة بدايةً بعدم صحة أي مما ورد في لائحة الدعوى المقدمة من المدعي: / (...)، وجميع ما ورد بها هي أمور كيدية تهدف منها المدعي: / (...) إلى الإضرار بشركة (...) ومديرها المدعى عليه:/ (...). ذكرت المدعي: / (...) في البند الأول من لائحة دعواها بأن شركة (...) ظلت تحقق خسائر متواصلة من عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠٢١م وهذا غير صحيح اطلاقاً، والصحيح أن شركة (...) بدأت في تحقيق صافي دخل بداية من عام ٢٠١٩م، ونرفق لفضيلتكم طي هذه المذكرة صورة من القوائم المالية للشركة تثبت تحقيق الشركة لصافي دخل منذ عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٢م وبين الأرباح وفق التالي: - العام المالي صافي دخل العام المالي اجمالي الخسائر المتراكمة بعد خصم صافي دخل العام (٢٠١٩) ٦٠٧,٦٩٣ ريال ٥,٢٩٢,٢٦٤ ريال (٢٠٢٠) ٣,٨٥٢,٨٣٣ ريال و ١,٨٩٨,١٩٦ ريال (٢٠٢١) ١,٠٢٣,٥١٦ ريال و٨٧٤,٦٨٠ ريال (٢٠٢٢) ١,٨٠٤,٤٥٧ ريال ٩١٧,٨٤٣ ريال أرباح. مما تقدم يتبين لأصحاب الفضيلة أن شركة (...) حققت صافي دخل عن أعمال عام ٢٠١٩م قدره (٦٠٧,٦٩٣) فقط ستمائة وسبعة ألاف وستمائة وثلاثة وستون ريال مما قلل الخسائر المتراكمة من (٥,٨٩٩,٩٥٧) خمسة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال إلي (٥,٢٩٢,٢٦٤ ريال) فقط خمسة ملايين ومائتان واثنين وتسعين ألف ومائتان وأربعة وستين ريال بالإضافة إلي أنه في عام ٢٠٢٠م حققت الشركة صافي دخل بقيمة (٣,٨٥٢,٨٣٣ ريال) فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنين وخمسين ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ريال مما قلل الخسائر المتراكمة إلي (١,٨٩٨,١٩٦ ريال) فقط مليون وثمانمائة وثمانية وتسعين ألف ومائة وستة وتسعين ريال بالإضافة إلي أنه في عام ٢٠٢١م حققت الشركة صافي دخل بقيمة (١,٠٢٣,٥١٦ ريال) فقط مليون وثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة وستة عشر ريالاً مما قلل الخسائر الي (٨٧٤,٦٨٠ ريال)فقط ثمانمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وثمانين ريال، وفي عام ٢٠٢٢م تم تغطية كل الخسائر المتراكمة بالإضافة الي تحقيق صافي أرباح بقيمة (٩١٧,٨٤٣ ريال) فقط تسعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين ريال، بل تم توزيع ما قيمته (٨٠٠٠٠٠) فقط ثمانمائة ألف ريال علي الشركاء مما يعكس قرارات الإدارة السليمة و الموفقة والتي أدت لتحقيق أرباح وليس كما هو مذكور في مذكرة المدعي: / (...). ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٢) من لائحة دعواها أنه قد صدر الحكم الجزائي رقم: (٤٤٣١٠٢٦١٦٩) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤هـ الصادر في الدعوى رقم: (٤٤٧١١١١٣٠٨) بتغريم موكلي المدعى عليه:/ (...) غرامة مالية وقدرها (٣٠٠٠٠) فقط ثلاثون ألف ريال سعودي لا غير لعدم اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها في حال وصول خسائر الشركة لأكثر من نصف رأس مالها، ونفيد فضيلتكم بأن الوقائع التي ذكرتها المدعي: / (...) ناقصة، فقد تم إلغاء الحكم المشار إليه بعاليه من قبل محكمة الاستئناف الجزائية بمحافظة جدة بموجب الصك الصادر من دائرة الاستئناف الثانية برقم: (٤٥٣٠٢١٤٩١٠) وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ والقاضي منطوقه بالآتي: (حكمت الدائرة: بقبول الاعتراضين شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة بجدة المؤرخ في ٠٣-١٢-١٤٤٤هـ، في القضية رقم ٤٤٧١١١١٣٠٨ والحكم مجدداً بعدم إدانة المدعى عليه:: (...)، هوية وطنية رقم: ( ... ) ، بالتهمة المنسوبة إليه في هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب) (مرفق رقم٢ صورة من حكم محكمة الاستئناف). ويتضح لأصحاب الفضيلة من الحكم المرفق طي هذه المذكرة والمشار إليه بالبند السابق أن موكلي قد تم تبرئته من مخالفة أنظمة وزارة التجارة، فضلاً عما تقدم فإن لائحة الاتهام التي وجهت إلى موكلي المدعى عليه:/ (...) اقتصرت فقط على عدم اشهاره لخسارة الشركة في السجل التجاري، أما بشأن دعوة الشركاء فقد قدم موكلي المدعى عليه:/ (...) للدائرة ناظرة الدعوى ما يثبت اخطاره ودعوته للشركاء بما فيهم المدعي: في هذه الدعوى للنظر في أمر تحقيق الشركة لخسائر بلغت نصف رأس مالها. ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٣) من لائحة دعواها أن موكلي المدعى عليه:/ (...) يستعمل أموال الشركة والسلطات المتمتع بها لتحقيق منافع شخصية، وباطلاع فضيلتكم على دعوى المدعي: / (...) يتبين لفضيلتكم عدم تحرير المدعي: / (...) لهذا البند وعدم تقديمها أي بينة شرعية على هذا الادعاء، كما نرفق لأصحاب الفضيلة طي هذه المذكرة صورة من قرار الشركاء في شركة (...) بتحديد راتب موكلي المدعى عليه:/ (...) بصفته مديراً للشركة، وهذا القرار مذيل بتوقيع المدعي: أصالة/ (...)، ومن ثم فلا يجوز لها الاحتجاج بتقاضي موكلي راتبه الذي ذكرت أجزاءً منه كونه محدد مسبقاً باتفاق الشركاء أنفسهم وهي سبق وقد وافقت عليه (مرفق رقم٣ صورة من قرار الشركاء الصادر بتاريخ٠١/١٢/٢٠١١م). ادعت المدعي: / (...) في البند رقم (٤) من لائحة دعواها عدم قيام موكلي بدعوى الجمعية العامة للشركاء وعدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خسائر الشركة، هذا الأمر غير صحيح على الاطلاق حيث نرفق لأصحاب الفضيلة طي هذه المذكرة صورة من دعوات حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنوات السابقة، والتي تثبت قيام موكلي بدعوة الشركاء بما فيهم المدعي: / (...) لحضور الجمعيات، وهو يدحض ادعائها ذلك، أما بخصوص عدم اتخاذ موكلي المدعى عليه:/ (...) للإجراءات اللازمة للحد من الخسائر، فيمكن لفضيلتكم التأكد من كيدية ذلك الادعاء من خلال الاطلاع على القوائم المالية للشركة المرفقة طي هذه المذكرة والتي تثبت أن الشركة حققت الكثير من الأرباح خلال الأعوام الماضية وأنه بفضل الله ثم بمجهود موكلي المدعى عليه:/ (...) تم تعويض جميع الخسائر التي لحقت بالشركة، وهو الأمر الذي يثبت حسن إدارة موكلي المدعى عليه:/ (...) لشركة (...) (مرفق رقم٤ صورة من دعوات حضور الجمعيات العمومية للشركة). ادعت المدعي: / (...) في البند رقم (٥) من لائحة دعواها مخالفة موكلي المدعى عليه:/ (...) للمادة رقم (٢١١) من نظام الشركات مرتين، وباطلاع فضيلتكم على نظام الشركات الجديد يتبين أن المادة رقم (٢١١) تتحدث عن المصفي للشركة، ومن ثم فهي لا تنطبق على موكلي المدعى عليه:/ (...). أما من ناحية تقرير المحاسب القانوني الذي أشارت إليه المدعي: / (...) فلم يرد في هذا التقرير أي ملاحظة متعلقة بسوء إدارة موكلي المدعى عليه:/ (...) للشركة، وإنما جل ما ورد به هو الإشارة إلى نصيب المدعي: / (...) من الخسارة خلال الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٦م فقط لا غير، وبشأن دعوى الاحتيال المال فكما سبق وأن بينا في بداية المذكرة فقد صدر حكم محكمة الاستئناف الجزائي والذي قضى ببراءة موكلي المدعى عليه:/ (...) من الاتهامات التي نسبت إليه (مرفق رقم ٥ صورة من الخلاصة الواردة بتقرير المحاسب القانوني التي أشارت إليه المدعي: / (...)). ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٦) من لائحة دعواها أن المدعى عليه:/ (...) قام بعدد من التجاوزات في إدارة الشركة، وأشارت تأييداً لدعواها الى الحكم الصادر في أحد الدعاوى التي أقامتها المدعي: / (...)، وباطلاع أصحاب الفضيلة على ذلك الحكم يتبين لأصحاب الفضيلة أن هذا الحكم لم يتناول أي تقصير أو تجاوز تم من قبل موكلي المدعى عليه:/ (...) في إدارته للشركة، وما يدحض ذلك الادعاء الكيدي الباطل هو تحقيق الشركة لصافي دخل بدايةً من عام ٢٠١٩م حتى نهاية عام ٢٠٢٣م بفضل إدارة المدعى عليه:/ (...)، بل أن موكلي المدعى عليه:/ (...) قد سلم المدعي: / (...) نصيبها في أرباح عام ٢٠٢٢م حيث بلغ نصيبها مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتين ألف ريال سعودي لا غير. إضافة إلى جميع ما تقدم فإننا نؤكد لأصحاب الفضيلة أن المدعي: / (...) بتصرفاتها وكثرة الدعاوى التي أقامتها على الشركة، قد كبدت شركة (...) خسائر فادحة بلغت ما يقارب المليون ريال أتعاب تقاضي، دون وجود أي مبرر شرعي لتلك الدعاوى بل إنها خسرتها جميعاً. نؤكد لأصحاب الفضيلة أن السبب في الخسائر التي لحقت بالشركة خلال عام ٢٠١٦م كان بسبب توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد بإيقاف جميع المشاريع المتعلقة ب(...) وقد تأثرت العديد من الشركات الكبيرة في هذا المجال ومنها على سبيل المثال شركة (...)، بالإضافة على جائحة كورونا في عام ٢٠١٩م، والتي بفضل الله ثم مجهودات وإدارة موكلي المدعى عليه:/ (...) تمكنت الشركة من حصد أرباح وتخفيض خسائر الشركة إلى أن عوضت الشركة كامل الخسائر وفاضت الأرباح في عام ٢٠٢٣م. مما تقدم يتبين لأصحاب الفضيلة كيدية دعوى المدعي: / (...)، ومواصلتها في طريقتها التي امتدت لأكثر من سبع سنوات لمحاولة إزاحة موكلي المدعى عليه:/ (...) عن إدارة الشركة على عكس إرادة كامل الشركاء في الشركة، ومحاولتها المستمرة الإضرار بشركة (...) التي يديرها موكلي المدعى عليه:/ (...)، ويملك فيها حصة تبلغ ٥٠% من أسهم الشركة، وهو الأمر الذي يتعين معه رد هذه الدعوى لكيديتها وخلوها من البينة الشرعية. بناءً عليه ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: - أولاً: رفض دعوى المدعي: / (...) لكيديتها وخلوها من البينة الشرعية. ثانياً: إلزام المدعي: / (...) بأن تدفع للمدعى عليه/ (...) مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتان ألف ريال نظير أتعاب المحاماة.). وبعرضها على وكيلة المدعي: قدّمت مذكرة عبر النظام ضمّنتها: (أولاً: اقر المدعى عليه: بتكبد الشركة خسائر مالية خلال الأعوام (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨)، وهذا يؤكد على صحة ما ذكرناه في لائحة الدعوى بأن الشركة لم تحقق أرباحاً لمدة خمس سنوات متتالية كما هو مبين في قوائمها المالية من عام ٢٠١٦م حتى ٢٠٢١م وهو امر ثبت صحته من خلال جواب المدعى عليه: والتي اتضح بها عدم تحقيق أي أرباح وان صافي الدخل بالأعوام من ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٢م كان يتم سد العجز به للأعوام السابقة، وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام الاثبات ونص الحاجة منها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه فنتمسك بما جاء في إقراره. ثانياً: اما عن ما جاء في القوائم المالية المقدم من المدعى عليه: فهو مناقض للقوائم المالية المقدمة من قبل الشركة حيث ان المحاسب القانوني أوضح في تقريره على تعدد خسائر الشركة والتي وصلت لنصف رأس المال وهذه مخالفة تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية من جانب الشركاء للنظر في وضع الشركة بحلها أو استمرارها وفقاً لنص المادة (١٨٢) من نظام الشركات والتي تنص على إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها ، وعليه نتمسك بما جاء في تقرير المحاسب القانوني. ثالثاً: كما قد ثبت تجاوز المدعى عليه: ومخالفته بموجب الحكم الصادر بالدعوى المقامة من المدعي: ضد المدعى عليه: برقم (٦٤٣٢) لعام ١٤٣٨ه (مرفق١) والقاضي منطوقه بإلزام (...) بن يدفع ل(...) مبلغ وقدره ٨٨٥.٩٨٧.٥ رابعاً: اما عن زعم المدعى عليه: من تسبب المدعي: بالخسائر بتحميل الشركة اتعاب تقاضي فهو امر مردود عليه، حيث ان المدعى عليه: هو من قام بالاتفاق مع المحامي الخاص به ودفع له من حسابات الشركة رغم ان الدعاوى المقامة ضده قامت على شخصه، وليس على الشركة، وهذا يؤكد على استغلال المدعى عليه: سلطته وصلاحياته وصرفه لأموال الشركة لمصالحة الشخصية. خامساً: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعى عليه: من قيامه بدعوى الجمعية العمومية فهذا صحيح، حيث ان المدعى عليه: لم يقدم على القيام بذلك إلا بعد تنبيه وتحذير وزارة التجارة للمدعى عليه بعد تقدم المدعي: بشكوى لوزارة التجارة موضح بها عدم قيام المدعى عليه: بصفته مدير الشركة بدعوى الجمعية العمومية للشركاء رغم بلوغ الخسائر نصف رأس مال الشركة بالمخالفة لنظام الشركات وعليه تم إحالة الشكوى إلى النيابة العام والتي تولت بدورها القبض على المدعى عليه: والتحقيق معه وقد اقر المدعى عليه: بالتحقيق وقد تم احالته للمحاكمة، وثبت ارتكابه للمخالفة بموجب اقراره امام المحكمة وقد قام بدفع غرامه ماليه، علماً بان هذه المخالفة تكررت مرتين من المدعى عليه: ثبت احداهما بموجب تقرير المحاسب القانوني وأوضح سوء إدارة المدعى عليه: والثانية ثبتت بموجب الحكم الصادر بالاحتيال المالي وهي مخالفة يترتب عليها عقوبات صارمة تتمثل في السجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال وفقاً لما هو ثابت بنص المادة (٢٦٠) من نظام الشركات، وبعد ذلك قام المدعى عليه: بالمراوغة ودعاء الجمعية العمومية وأظهر الأرباح ونفى عن الشركة الخسائر بعكس السنوات السابقة. سادساً: طالبت موكلتي انعقاد الجمعية العمومية وبعد عناء تم عقدها مع الموظفين نيابة عن المدعى عليه: وقدموا ميزانية ثبت بها وجود مستحقات مالية للشركاء لم تسلم لها وبطيها تقرير المحاسب القانوني الثابت به وجود سحوبات غير شرعية للمدعى عليه تخالف النظام وكذلك خسائر سابقة لابد من اتخاذ إجراءات قانونية لتسويتها من حساب الشركاء بعد موافقتهم وقد رفضت المدعي: الموافقة على التقرير بسبب عدم وجود مبرر قوي يثبت تكبد الشركة للخسائر وبناء عليه قامت برفع دعوى لاستلام مستحقاتها وتبين خلال نظرها وجود مبلغ ٩٠٠.٠٠٠ تسعمائة الف مستحقة لكل شريك ،و نظراً لوجود خسائر سابقة لم يتمكن الشركاء من استلام مستحقاتهم وقد اخفى المدعى عليه: أسباب تكبد الشركة تلك الخسائر بل وقام بإخفائها عن مراقب الشركات وبناء عليه تم تقديم بلاغ لوزارة التجارة و إحالته للنيابة العامة بعد التحقق من ثبوت المخالفة. سابعاً: -المدعى عليه: اقر بضخامة رواتب المدير ومبالغتها وأنها تمت باتفاق بينه وبين الشركاء بعد ان غرر بالشركاء بإفهامهم بتناسب الراتب مع الاعمال الموكلة له، كما ان المدعى عليه: قام بفتح سجلات جديدة للشركة للحصول بموجبها على راتب وقد تبين فيما بعد بانها سجلات لا تمارس أي نشاط وان الهدف منها فقط هي التغرير بالشركاء للحصول على راتب بموجبها وقد أوضح ذلك المحاسب القانوني بتقريره. ثامناً: -اثبت المحاسب القانوني بتقريره إلى اثبات ملاحظة بالبند رقم (١٤) بتقريره بان مصروفات المدعى عليه: كبيرة جداً مقارنة بحجم العمل المقدم منه بما نصه (بند الأجور يتضمن رواتب وبدلات ومكافئات للشريك (...) في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ ١,١٧٣,٥٨٦ وأيضا في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ وقدرة ٨٦٢,٧٥٤ ريال وقد اقر بذلك تاسعاً: -الحكم الصادر على المدعى عليه: والمشار اليه أعلاه توافرت لدى المدعي: معلومات عن قيام المدعى عليه: بسداد المبلغ المحكوم فيه من حساب الشركة رغم ان الحكم على صدر على المدعى عليه: شخصياً وليس على الشركة. عاشراً: -المحاسب القانوني انتهى بتقريره إلى نتيجة حاصلها أن الضعف الإداري كان سبب تحقيق خسائر الشركة طوال الفترة من عام ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٦م باستثناء عام ٢٠١٤و ٢٠١٥. الحادي عشر: دفع المدعى عليه: بان المدعي: قامت برفع عدة قضايا على المدير والشركة فهذا دليل وبينة على الاضرار بالمدعي: من جانب المدعى عليه: وسوء ادارته واهدار حقوق المدعي: والتي لا تستطيع الحصول على حقوقهاً إلا بواسطة القضاء بالمخالفة لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ، وقوله صلى الله عليهم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وما قررته المحكمة العليا بمبادئها الأموال والأبدان محترمة ولا تزول حرمتها إلا بمستند شرعي (م ق د) (٨٦٢/٤) (٢٣/٨/١٤٢٦). الثاني عشر: فيما يخص الحكم الصارد من محكمة الاستئناف الجزائية بمحافظة جدة والقاضي بنقض الحكم الجزائي رقم (٤٤٣١٠٢٦١٦٩) فأن المدعي: لا تعلم عنه شيء لكونها لم تكن طرفاً بالقضية المشار اليها وعليه نطلب من فضيلتكم القضاء بكافة طلبات موكلتي الواردة بلائحة دعواه) كما قدّم وكيل المدعى عليه: مذكرة عبر النظام ضمّنها: ( نفيد أصحاب الفضيلة بأن جميع ما ورد في جواب المدعي: / (...) هو استمرار للادعاءات غير الصحيحة التي أوردتها في دعواها، وجميع ما ورد بها هي أمور كيدية تهدف منها المدعي: / (...) إلى الإضرار بشركة (...) ومديرها المدعى عليه:/ (...). ذكرت المدعي: / (...) في البند الأول من مذكرتها الجوابية بأن موكلي قد أقر بتحقيق خسائر مالية، والحقيقة أن موكلي لم يقر أو يؤكد أو يذكر إطلاقاً أن الشركة تكبدت خسائر مالية خلال الأعوام (٢٠١٦ وحتى ٢٠١٨) ولم يذكر هذه السنوات من الأساس في رده، بل بينا أن الشركة و عمل إدارتها المنتظم يحقق دخل سنوي يحسب لصالح إدارة الشركة والتي لم تكن سبب في الخسائر المتراكمة التي منذ بداية الازمة الاقتصادية العالمية و التي أثرت علي جميع قطاعات الاعمال في داخل المملكة في تلك الفترة منذ ٢٠١٢ وحتي ٢٠٢٠ بما فيها فترة جائحة كورونا والتي توقفت فيها كل الاعمال في جميع القطاعات و أقفلت فيها ٦٥% الي ٨٠% من الشركات المتوسطة و الصغيرة عليه، عليه فإن إنجاز الإدارة في البقاء في سوق العمل و الحفاظ علي مسيرة العمل في تلك الظروف لهو أمر يحسب لإدارة الشركة و مديرها العام موكلي المدعى عليه:/ (...) وليس عليه وبالأرقام كما ذكرنا في ردنا السابق أن الشركة حققت صافي دخل عن أعمال عام ٢٠١٩ قدره (٦٠٧,٦٩٣) فقط ستمائة وسبعة ألاف وستمائة وثلاثة وتسعين ريال مما قلل الخسائر المتراكمة من (٥,٨٩٩,٩٥٧) خمسة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال إلى (٥,٢٩٢,٢٦٤ ريال) فقط خمسة ملايين ومائتان واثنين وتسعين ألف ومائتان وأربعة وستين ريال بالإضافة الي في عام ٢٠٢٠ حققت الشركة صافي دخل بقيمة (٣,٨٥٢,٨٣٣ ريال) فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنين وخمسين ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ريال مما قلل الخسائر المتراكمة الى (١,٨٩٨,١٩٦ ريال) فقط مليون وثمانمائة وثمانية وتسعين ألف ومائة وستة وتسعين ريال بالإضافة الى أنه في عام ٢٠٢١ حققت الشركة صافي دخل بقيمة (١,٠٢٣,٥١٦ ريال) فقط مليون وثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة وستة عشر ريالاً مما قلل الخسائر الى (٨٧٤,٦٨٠ ريال)فقط ثمانمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وثمانين ريال وفي عام ٢٠٢٢ تم تسوية كل الخسائر المتراكمة بالإضافة الى تحقيق صافي أرباح بقيمة (٩١٧,٨٤٣ ريال) فقط تسعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين ريال بل تم توزيع ما قيمة (٨٠٠,٠٠٠) فقط ثمانمائة ألف ريال علي الشركاء مما يعكس قرارات الإدارة السليمة و الموفقة والتي أدت لتحقيق أرباح وليس كما هو مذكور في مذكرة المدعي: . ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٢) من مذكرتها الجوابية أن القوائم المالية المقدمة من موكلي المدعى عليه:/ (...) تخالف ما ورد بتقرير المحاسب القانوني، ونفيد فضيلتكم أن ما ذكرته المدعي: / (...)غير صحيح، ولا نعلم ما هو تقرير المحاسب القانوني الذي تتحدث عنه المدعي: / (...)، ونؤكد لأصحاب الفضيلة بأن جميع القوائم المالية المقدمة من موكلي المدعى عليه:/ (...) تطابق الواقع وجميعها معتمدة من الجهات المختصة. كما نؤكد على أن ما ذكرته المدعي: / (...) بشأن أن موكلي المدعى عليه:/ (...) لم يتخذ الإجراء القانوني الصحيح عقب تحقيق الشركة خسائر بلغت نصف رأس مال الشركة، فهو أمر غير صحيح والتقرير الصادر من وزارة التجارة قد أثبت صحة موقف موكلي المدعى عليه:/ (...) وقيامه بدعوى الجمعية العمومية للشركاء لإبلاغهم بأن الشركة حققت خسائر بلغت نصف رأس مال الشركة، وقد اتفق الشركاء على استمرار الشركة في عملها. ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم (٣) من مذكرتها الجوابية أنه سبق الحكم في قضية سابقة لها حيثياتها وموضوعها والتي ليست موضوع الدعوة الحالية ولكن رداً على ما جاء في النقطة الثالثة للمدعية/ (...) فإن تقرير الخبير الذي تم تعيينه من قبل الدائرة في تلك القضية لم يثبت نهائياً أي قرار إداري أو تصرف إداري أدى الى تكبد الشركة خسائر وإنما كان الحكم بتحمل شريك نصيب خسارة شريك اخر في الشركة وكما ذكرنا فهو ليس من موضوع الدعوة الحالية. ادعت المدعي: / (...) في البند رقم (٤) من مذكرتها الجوابية أن جميع الدعاوى كانت ضد موكلي المدعى عليه:/ (...)، واتهمت موكلي المدعى عليه:/ (...) اتهاماً باطلاً أنه يستغل سلطته وصلاحياته ويصرف أموال الشركة لمصالحه الشخصية، وهو ادعاء غير الصحيح إطلاقاً، وجميع الأحكام التي أرفقناها لفضيلتكم كانت في دعاوى مقامة من المدعي: / (...) ضد شركة (...)، وهو ما يثبت صحة دفع موكلي المدعى عليه:/ (...). أقرت المدعي: / (...) في البند رقم خامساً من مذكرتها الجوابية أنه موكلي المدعى عليه:/ (...) قام بدعوة الجمعية العمومية للشركاء، ولكنها ادعت أن موكلي لم يقم بذلك إلى بعد تنبيه وزارة التجارة بعد تقدمها بشكواها، وهذا الأمر غير صحيحاً إطلاقاً، ونرفق لفضيلتكم طي هذه المذكرة صورة من تقرير وزارة التجارة والذي أثبت عدم مخالفة موكلي لنظام التجارة فيما يتعلق بدعوى الجمعية العمومية (مرفق صورة من تقرير وزارة التجارة). أما بخصوص ذكرته المدعي: في باقي البند من أن موكلي قد حكم عليه بالغرامة، فقد أثبتنا في الجلسة الماضية لأصحاب الفضيلة بأنه سبق وأن تم إلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءة موكلي وثبوت عدم ارتكابه لاي مخالفة لأحكام نظام الشركات. ادعت المدعي: / (...) في البند رقم سادساً من مذكرتها الجوابية طلبها عقد جميعة عامة وبعد معاناة تم عقدها مع الموظفين نيابة عن المدعى عليه:/ (...)، ونفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعي: / (...) غير صحيح فلم يكن هناك أي عناء في طلب المدعي: / (...) وقتها لأنها طلبت انعقاد جمعية عمومية قبل اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في ذلك الوقت وقد تم الرد على طلبها في نفس الوقت وإرسال نسخة الى محاميها في ذلك الوقت والذي حضر معها انعقاد الجمعية وأفادهما المسؤول عن ترتيبات انعقاد الجمعية وأن النصاب غير مكتمل لانعقادها. أما فيما يخص أن للمدعية/ (...) مستحقات لم يتم تسليمها لها مرفق لكم صك حكم رقم (٤٤٣٠٠٥٥٨٠٣) والخاص برفض دعوى (...) والتي أقامتها ضد شركة (...) والذي تم الحكم برفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٠٨٩٧٢) وذلك بعد تحويل الدائرة الموقرة نفس القوائم المالية التي هي موضوع الدعوى الحالية الي خبير محاسبي وبطلب الدعية/ (...) في تلك الدعوى، فيما يخص موافقة المدعي: / (...) على تقرير المحاسب القانوني فأنه لم يتم طلب موافقة أياً من الشركاء على تقرير المحاسب من الأساس لأن المحاسب القانوني مستقل ولا يحتاج لموافقة أياً من الشركاء علي تقريره لان تقريره يعكس الموقف المالي للشركة. وكذلك فيما يخص إخفاء موكلي خسائر الشركة والتي تم شرحها بشكل تفصيلي ودقيق جداً في تلك الجمعية والتي حضرها محاميها في ذلك الوقت فإن مدير الشركة لا يستطيع بأي حال من الأحوال إخفاء رقم واحد من أرقام القوائم المالية لأنها تسلم وتعتمد من قبل وزارة التجارة و هيئة الزكاة و الضريبة عليه فأن ذلك ادعاء غير صحيح مطلقاً وهو يؤكد كيدية الدعوى. ذكرت المدعي: / (...) في البند رقم سابعاً من مذكراتها الجوابية أن موكلي المدعى عليه:/ (...) أقر بارتفاع رواتبه، ونفيد فضيلتكم أننا لم نذكر في ردنا على رواتب المدعى عليه:/ (...) المستحقة بموجب عقد رسمي موقع من جميع الشركاء بأنها ضخمة أو قليلة لأن ذلك ليس موضوع الادعاء وإنما أنه يأخذ رواتب بدون وجهة حق كما كان الادعاء من قبل المدعي: / (...)، وتم إرفاق العقد ونلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي: / (...) بتقديم ما يثبت إغرار موكلي المدعى عليه:/ (...) بها، مع العلم أن راتب الرئيس التنفيذي لشركات أخري في نفس المجال يتعدى ما قيمته (١٥٠,٠٠٠) فقط مائة وخمسون ألف ريال. أما عما ذكرته المدعي: / (...) بشأن تقرير المحاسب القانوني، فذلك مردود عليه بأن تقرير المحاسب القانوني للشركة لم يثبت شيء غير موجود أو غير معروف للشركة أو الشركاء، ولكن أفصح عن أحد البنود في القوائم المالية وذلك لان أحد الشركاء يتقاضى راتب مقابل عمل فيجب عليه استناداً الى معايير المحاسبة أن يفصح المحاسب القانوني عن مبالغ في أي بند يكون للشركاء مجتمعين أو أحد منهم دخل فيه كما كان يفحص في بند الإيجارات عن تقاضي الشركاء لإيجار سنوي عن إيجارهم لأرض مملوكة لهم تم إيجارها للشركة كمقر لها ولم يذكر أنه مصروف كبير أو صغير لأن ذلك ليس من مهام عمله أو واجباته وهذا يؤكد أيضا كيدية الدعوى الحالية. أدعت المدعي: / (...) في البند التاسع من مذكرتها الجوابية أنه توافرت لديها معلومات بأن موكلي المدعى عليه:/ (...) قام بسداد مبلغ الحكم الصادر في حقه من أمو ال الشركة، وهذا الادعاء هو ادعاء كيدي وباطل لا بينة شرعية أو دليل عليه، ونؤكد لأصحاب الفضيلة أن موكلي قام بسداد ذلك المبلغ من حسابه الخاص، ولم تتحمل الشركة أي جزءاً منه، وعليه نلتمس من صاحب الفضيلة إلزام المدعي: / (...) بتقديم بينتها على ادعاءها الباطل الكيدي. أما عما ورد في البند العاشر في مذكرة المدعي: الجوابية، فنؤكد لأصحاب الفضيلة أن تقرير المحاسب القانوني لم يشر إلى ضعف إداري أو سوء في الإدارة من قبل موكلي المدعى عليه:/ (...)، وعلى المدعي: تقديم البينة والدليل على ذلك الادعاء الكيدي. وبشأن ما ذكرته المدعي: / (...) بأن رفعها للعديد من القضايا دليل على سوء إدارة موكلي المدعي: عليه/ (...) للشركة وإهداره لحقوق المدعي: / (...)، فنفيد أصحاب الفضيلة أن ذلك الادعاء ادعاء كيدي وبينتنا على ذلك أن جميع تلك الدعاوى حكم فيها بالرفض لعدم وجود أي أحقية للمدعية/ (...) في أي من مطالباتها. مما تقدم يتبين لأصحاب الفضيلة كيدية دعوى المدعي: / (...)، ومواصلتها في طريقتها التي امتدت لأكثر من سبع سنوات لمحاولة إزاحة موكلي المدعى عليه:/ (...) عن إدارة الشركة على عكس إرادة كامل الشركاء في الشركة، ومحاولتها المستمرة الإضرار بشركة (...) التي يديرها موكلي المدعى عليه:/ (...)، ويملك فيها حصة تبلغ ٥٠% من أسهم الشركة، وهو الأمر الذي يتعين معه رد هذه الدعوى لكيديتها وخلوها من البينة الشرعية. بناءً عليه ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: - أولاً: رفض دعوى المدعي: / (...) لكيديتها وخلوها من البينة الشرعية. ثانياً: إلزام المدعي: / (...) بأن تدفع للمدعى عليه/ (...) مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتان ألف ريال نظير أتعاب المحاماة.). وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنّ طرفي الدعوى قدّما مذكرات عقب الجلسة الماضية لم تخرج عن ما سبق تقديمه، وذكرت وكيلة المدعي: أنها تحصر دعوى موكلتها في طلب عزل المدير، وباطلاع الدائرة على ما تمّ تقديمه من طرفي الدعوى ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّا على التالي من: الأسباب: ولمّا كانت وكيلة المدعي: قد حصرت دعوى موكلتها في طلب عزل المدعى عليه: عن إدارة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ونسبت له جملةً من المخالفات وفق ما ساقته واقعات الدعوى، ولمّا كان المدعى عليه: يتمسك بكيدية دعوى المدعي: ، ويدفع بأنّه قام بإدارة الشركة محلّ الدعوى وفق أحكام النظام؛ ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه ولإجابة المدعي: إلى دعواها يستلزم أن تكون قائمة على عمادٍ متين, وسندٍ قويم, وبينة فارقة من شأنها إظهار الحق, وبالنظر إلى الدعوى الماثلة وإلى مستنداتها المرفقة, ولمّا كانت الدعوى وفق ما استقرت عليه وكشفته مرافعتها وأثمرته دراستها وتجسدت عليه قناعة الدائرة؛ أنّها خلت مما يثبتُ قيام سبب موجبٍ للقضاء بعزل المدير، سيما وأنّ ما أسندت عليه المدعي: دعوها بالتقرير المحاسبي لم يتضمن نسبة مخالفات جسيمة لإدارة المدعي:، فضلاً عن ما أظهرته القوائم المالية المرفقة من استقرار لنشاط الشركة؛ ولمّا كان ذلك وقصُرت بينة المدعي: عن إثبات موجبً لما تطلبه؛ فعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٥٧١٢٦٠١٢٦).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث