حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430213360
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439178036/1443
رقم الحكم:4430213360
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178036 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430213360 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٨٠٣٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ثمانية سيارات، أربعة منهم من نوع (...)، وسيارتان من نوع (...)، وسيارة من نوع (...)، وسيارة من نوع (...)، وذلك بنظام التأجير التشغيلي لمدة (١٧) سبعة عشر شهراً ميلادياً وستة وعشرون يوم، بثمن إجمالي قدره (٢٦٨,٧٠٤) مئتان وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال، وقد سدَّد المدعى عليه من إجمالي قيمة التعاقد مبلغًا قدره (٢٢٧,٦٤٩) مائتان وسبعة وعشرون ألف وست مئة وتسعة وأربعون ريال، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره (٤١,٠٥٥.٢١) واحد وأربعون ألف وخمسة وخمسون ريال وواحد وعشرون هللة، وطالبت الحُكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤١,٠٥٥.٢١) واحد وأربعون ألف وخمسة وخمسون ريال وواحد وعشرون هللة، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن: ١/اتفاقية تأجير سيارات بين المدعية و مؤسسة (...) على مطبوعات المدعية مذيلة بختم الطرفين. ٢/كشف حساب بمبلغ قدره (٤١,٠٥٥.٢١) واحد وأربعون ألف وخمسة وخمسون ريال وواحد وعشرون هللة. ٣/عدد (٤) أربع شيكات مسحوبة على البنك (...) لصالح المدعية بإجمالي مبلغ قدره (٥١,٨٤٤) واحد وخمسون ألف وثمانمئة وأربعة وأربعون ريال. ٤/خطاب تعهد والتزام بسداد شيكات بتاريخ ٢٣-٠٨-٢٠١٦م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومذيل بختمها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢-١٢-١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن الدعوى والمستندات أحال على صحيفة الدعوى ومرفقات القضية واكتفى بذلك، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات وجدت شيكات واستفسرت الدائرة من وكيل المدعية هل تم تقديم الشيكات للبنك، و هل يوجد اعتراض على الشيك؟ فأجاب بأنه لا يعلم ما المشكلة، فأفهمته الدائرة بتقديم بيان الموضوع بالتفصيل، وعليه رُفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٣-٠٢-١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه، وقد قدَّم وكيل المدعية في الطلبات ورقتين اعتراض على شيكين بينما توجد أربع شيكات، فأفهمته الدائرة بمراجعة حساباته وحصر مبلغ المطالبة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٩-٠٣-١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وحصر وكيل المدعية الدعوى على الشيكين الذين عليهما ورقتا اعتراض كما في الطلب الالكتروني ومجموعهما: (٢٥,٩٢٢) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، وطلب في الأخير أتعاب محاماة قدرها (١٠%) واكتفى بذلك. وعليه قرَّرت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحُكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥,٩٢٢) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال لقاء المبلغ المتبقي من ثمن تأجيرها سيارات لصالح المدعى عليه إضافةً إلى أتعاب محاماة قدرها (١٠%)، ولما كان المدعى عليه تخلّف عن الحضور والإجابة على الدعوى رغم تبلغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصَّت على: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن وكيل المدعية قدَّم بينة موكلته على الدعوى كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، شيكين وورقتين اعتراض على مبلغ المطالبة بالإضافة الى التزام المدعى عليه بسداد الشيكات بخطاب تعهد على مطبوعات المدعى عليه وعلى ختمها وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام مما يعد نكولا، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، فلكل ذلك قرائن وبينات تقوي وتعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية والحكم له بمبلغ (٢٥,٩٢٢) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، وأما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة فالمدعية لم تقدم عقد الاتعاب الذي يثبت تكبد موكلته لأتعاب المحاماة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه/ (...) –هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة –سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية -سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٥٩٢٢ خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.