حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430269709

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439042778/1444
رقم الحكم:4430269709
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042778 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269709 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439042778 لعام 1444ه المدعي: شركة صرح المعالي للتجارة والمقاولات العامة المدعى عليه: شركة منارة شدا للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 1442/03/29 هـ الموافق 2020/11/15 م، على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تجهيز وتنفيذ موقع لمرفق إدارة النفايات الصناعية ومرفق مكب النفايات الصناعية الواقع في مدينة الجبيل، وأن يسلم العمل بتاريخ 1443/01/30 هـ الموافق 2021/09/07 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ (12,998,000) اثناعشر مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال، وتكلفة الأعمال المنفذة بلغت ما قدره (9,204,298) تسعة ملايين ومائتان وأربعة آلاف ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً، سددت المدعى عليها جزء من المبلغ ما قدره (5,806,464) خمسة ملايين وثمانمائة وستة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (5,361,328) خمسة ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية مترجمة، ومبرمة بين شركة منارة شدا القابضة وَ شركة صرح المعالي للتجارة و المقاولات المحدودة، مؤرخة في 2020/11/15 م، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 2- فواتير. وقد عقدت الدائرة لها جلسة تحضيرية مرئية مؤرخة في 1443/06/01 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنه يرغب في إرسال تحرير أوضح للدعوى ومرفقات إضافية على ملف القضية، فأمهلته الدائرة لإرسال ذلك عبر بريدها وإرسال نسخة لوكيل المدعى عليها للإجابة على الدعوى وإرفاق كامل بيناته، ففهم ذلك واستعدا به، وعليه تم رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1443/06/01 هـ تضمنت التالي: (أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على أعمال مقاولة، بقيمة إجمالية قدرها (12,998,000)، وبموجب العقد دفعت المدعى عليها مبلغ قدره (2,989,540) مقابل الدفعة المقدمة بنسبة قدرها (20%) من قيمة إجمالي العقد، ونظرًا لاستلام موكلتي الدفعة المقدمة بتاريخ 2020/11/24 م، فإن بذلك التاريخ يكون تاريخ بدء العمل. وقد قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب ووفق الأصول والقواعد الهندسية المتعارف عليها، وتم تقديم الفاتورة الأولى بتاريخ 2021/01/03 م بمبلغ قدره (2,242,155)، إلا أن المدعى عليها خصمت منه مبلغًا قدره (448,431) من قيمة الفاتورة نظير استرجاع مبلغ الدفعة المقدمة التي دفعتها لموكلتي، فتم إفهام المدعى عليها بأن هذا الخصم مخالف للعقد وبنوده، ففهمت ذلك وتعهدت بعدم خصم أي مبلغ من الفواتير المستقبلية. واستمر العمل الذي على أثره قامت المدعى عليها بدفع الفواتير رقم (2-3-4) بدون أي خصومات، وتفاجأت موكلتي بإيقاف المدعى عليها للعمل بحجة القيام بحصر الكميات والأعمال المطلوب تنفيذها -من المفترض قيامه بعد إنهاء المشروع وليس أثناء تنفيذ الأعمال- وجاءت نتيجة حصر الكميات من طرف المدعى عليها بقيمة إجمالية أعلى من القيمة المتفق عليها بزيادة ثلاثة ملايين، ورفضت المدعى عليها إكمال سداد الفواتير (5-6-7) وأصرت بخصم الدفعة المقدمة في الفواتير اللاحقة) وخلص في مذكرته إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,379,834.82) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً واثنتان وثمانون هللة قيمة الفواتير غير المسددة، ودفع مبلغ قدره (2,614,948.69) مليونان وستمائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وتسع وستون هللة قيمة الأضرار التي وقعت على موكلته جراء إيقاف الأعمال من جانب المدعى عليها، ودفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (600,000) ستمائة ألف ريال. ا.هـ. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/06/15 هـ، حضر الطرفان وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله فأجابت بأنها أرسلت دعواها وأرفقت بيناتها إلى بريد الدائرة وأرسلت نسخة من ذلك إلى المدعى عليها، وتطلب بناء على المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثالثة وقف الأعمال الجديدة في الموقع محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأني أرفقت جواب موكلتي في ملف القضية بالطلب رقم (437516982) وذلك على نص الدعوى المدون في صحيفة الدعوى ولكن بناء على تعديل المدعية في تفاصيل دعواها أقدم جوابًا ملاقيًا لما ذكرت وأرفقته في المحادثة لهذه الجلسة، وأما بالنسبة لطلبها بوقف الأعمال الجديدة فإني أفيد الدائرة بأنه سبق أن صدر صك فيه إثبات لحالة الموقع، فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه في الطلبات على القضية، كما أفهمت وكيل المدعية بإحضار جوابها على رد وكيل المدعى عليها فاستمهلت لذلك، وعليه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/07/07 هـ، وحيث قدمت وكيلة المدعي مذكرة على بريد الدائرة وذلك قبل هذه الجلسة في تاريخ 1443/07/06 هـ، وملخصها: (طلب إضافة وتعديل طلبات موكلته في الدعوى، وذلك كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,949,403.73) مقابل قيمة الفواتير غير المسددة. 2- دفع مبلغ قدره (5,228,664.99) قيمة المتبقي من العقد نتيجة فسخ المدعى عليها للعقد بدون سبب نظامي أو شرعي. 3- دفع مبلغ قدره (3,239,699) قيمة الأضرار التي وقعت على موكلتي جراء عدم التزامها بدفع الفواتير ومخالفة شروط العقد. 4- إلزام المدعى عليها بتسليم جميع الملفات الخاصة بالمشروع التابعة لموكلتي، وكذلك المعدات الموجودة بداخل الموقع، مع تحميلها كامل المسؤولية في حال ضياع أو إتلاف تلك الملفات أو المعدات. 5- إيقاف الأعمال الجارية بالموقع لحين صدور حكم في الدعوى) ا.هـ، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الاطلاع عليها وتقديم جوابه حيالها، فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/07/28 هـ، حضر الطرفان وكالة، وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه وتزويد وكيلة المدعية بنسخة منه، وأفادت وكيلة المدعية باستلامها جواب المدعى عليها واستمهلت لتقديم جوابها حياله واستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/08/26 هـ، لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/10/23 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، قدم وكيل المدعية إعادة النظر في الدعوى، وعليه قررت المضي فيها إلى ما انتهت عليه، وقدمت وكيلة المدعية جوابًا من خلال خانة الطلبات في القضية، وحيث أفاد وكيل المدعى عليها باطلاعه عليه واستمهل لتقديم جوابة الختامي فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/12/27 هـ، حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما استمهل لأجله أجاب قائلاً: (ردًا على مذكرة المدعية فنفيد فضيلتكم بأن كل ما أوردته من أوراق وإيميلات لا تغني من الواقع شيئًا، حيث أن المدعية تركت الموقع وأخلته من المعدات والعمالة دون وجه حق، وتركت موكلتي تواجه غرامات التأخير، وتحملت إيجار سنة أخرى من قبل الهيئة الملكية دون أن تستفيد من المشروع، حيث أن المدعية أخلت بوقت تسليم المشروع ولم تكمل التنفيذ، مما جعل موكلتي تبادر إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية لإثبات حالة الموقع وتعيين المرحلة الصحيحة للأعمال المنجزة وقيمة هذه الأعمال، وقد أرفقنا حكم المحكمة والذي أوضح أن نسبة الإنجاز أقل مما ادعته المدعية، وأن موكلتي تطالب المدعية بمبالغ فائضة لديها استلمتها من موكلتي لقاء أعمال لم تنفذها، وكذلك ذكر الحكم أن المدعية لا يوجد لها أي أصول أو معدات سوى قوالب حديدية لعمل صبات الحواجز وقد حملها الحكم على موكلي لكي يدفعها للمدعية، وما عدا ذلك فهو كلامٌ مرسل وحشو بأوراق وإيميلات تبادلية بين الطرفين، بعضها جرى أثناء العمل على سبيل التفاوض وبعضها جرى بعد تركها للعمل على سبيل إثبات الحقوق، وبالتالي فإن إعمال فضيلتكم لحكم إثبات الحالة المرفق لفضيلتكم سابقًا يظهر نتاج التعاقد بين الطرفين ويفضي إلى فسخ العقد كون المدعية هجرت الموقع دون إذن موكلتي مخلة بواجباتها التعاقدية، وكان بإمكانها رفع دعوى لدى المحكمة للمطالبة بحقوقها إن كان ما تدعيه صدقًا، ولكنها لم تقم برفع الدعوى إلا بعد أن قامت موكلتي بإثبات حالة الموقع وظهر لها من حكم الخبير أنها تركت الموقع ولا يوجد لها أثرٌ فيه. وقد قدمت المدعية عدة بلاغات لدى النيابة تتهم موكلتي بسرقة معداتها وملفاتها والتعدي على مكاتبها بعد حكم إثبات الحالة؛ بهدف محاولة إظهار أنها لم تترك الموقع وإنما أرغمت على الخروج، وقد تم حفظ كل تلك الدعاوى؛ لعدم صحتها، والمدعية عاجزة عن إثبات أن موكلتي أخرجتها من الموقع عنوة، وكل ما قامت به المدعية من إجراءات كان بعد أن تبين لها أنه لا حق لها في ترك المشروع والإخلال بالتزاماتها. كما أرغب بالإشارة إلى أن المدعية غيّرت لائحة دعواها عدة مرات ونؤكد على مقام الدائرة باعتماد اللائحة الواردة في النظام كما نص عليه نظام المحكمة التجارية) ا.هـ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء بما سبق، وأنها تؤكد على اعتماد اللائحة المقدمة عن طريق المذكرات والتي احتوت على كامل الطلبات، كما تؤكد طلبها في إيقاف الأعمال بعد الانتهاء من هذه القضية، كما اكتفى وكيل المدعى عليها بما سبق، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/02/17 هـ، حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن حصر طلبات موكلتها وفق لائحة الدعوى، قررت أن موكلتها تطلب تعديل طلباتها لتكون وفقًا لما ورد في المذكرة المقدمة بتاريخ 1443/07/06 هـ والعدول عما ورد في لائحة الدعوى، وبنظر الدائرة في المذكرة المشار إليها تبين لها أن تضمنت إضافة طلبات جديدة لم تقدم ابتداء، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,949,403.73) مقابل قيمة الفواتير غير المسددة، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (5,228,664.99) قيمة المتبقي من العقد نتيجة فسخ المدعى عليها للعقد بدون سبب نظامي أو شرعي، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (3,239,699) قيمة الأضرار التي وقعت على موكلته جراء عدم التزام المدعى عليها بدفع الفواتير ومخالفة شروط العقد، وإلزامها بتسليم جميع الملفات الخاصة بالمشروع التابعة لموكلته، وكذلك المعدات الموجودة بداخل الموقع، مع تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية في حال ضياع أو إتلاف تلك الملفات أو المعدات، وإيقاف الأعمال الجارية بالموقع. وبما أن المدعي وكالة طلب ما سبق بيانه في لائحة الدعوى الإلكترونية، ثم عَدل عما طلب وقام بالتعديل على المبلغ المدعى به في المذكرة المقدمة بتاريخ 1443/06/01 هـ، ثم طلب إضافة وتعديل الطلبات في المذكرة المقدمة بتاريخ 1443/07/06 هـ، وكان المدعي وكالة قد أخطر المدعى عليها بسداد المديونية البالغ قدرها (6,012,783) ستة ملايين واثنا عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً لقاء الفواتير المتأخرة شاملة التعويض عن الأضرار الواقعة على موكلته، وبناء على الفقرة (3) من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها"، كما قررت المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أنه: "1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها"، واستنادًا على المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية التي نصت على: "في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبما أن وكيل المدعي قرر العدول عن طلباته السابقة وقدم طلبات جديدة ذكر أنها معدلة لطلباته السابقة، وقد زادت عما طالب به المدعي وكالة في لائحة دعواه الإلكترونية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430269709 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439042778 لعام 1444ه المدعي: شركة صرح المعالي للتجارة والمقاولات العامة المدعى عليه: شركة منارة شدا للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- مخالفة نص المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية والتي يفهم منها بأنه يحق للمدعية أن تقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبا عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، لذا قامت المدعية بتعديل طلباتها استناداً على ما ذكر، عليه فإن حكم الدائرة الموقرة قد خالف صريح نص النظام الذي منح المدعية بأحقيتها في تعديل طلباتها. 2 - ذكر الحكم المعترض عليه في تسبيبه أن وكيل المدعي قرر العدول عن طلباته السابقة وقدم طلبات جديدة ذكر أنها معدلة لطلباته السابقة، وقد زاد عما طالب به المدعي وكالة في لائحة دعواه الالكترونية، عليه وإعمالاً الى نص المادة (20) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها " ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها "، ومنعا لوقوع ضرر أكبر على المدعية جراء رفع دعوي جديدة، فأن المدعية تحصر دعواها عما جاء في لائحة دعواها الالكترونية، وانتهى بطلب إلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة الابتدائية)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 13/4/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ تركي بن جلوي بن سعيد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (435319521)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ محمد بن عبدالله بن على الشهري هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (43850859)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وأما عن الموضوع، فبما أنه بعد دراسة أوراق القضية، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر في الالتماس المقدم على الحكم، والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدائرة ما يحول دون تأييد الحكم محمولاً على أسبابه الواردة فيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية في اعتراضه من أن موكلته حصرت دعواها في الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى فبتأمل هذه الدائرة في طلبات المدعية الواردة في صحيفة الدعوى وجدت أن الطلبات لا يوجد رابط بينها في الموضوع، لذا تنتهي لمنطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1/3/1444 ه في القضية رقم 439042778 لعام 1443ه القاضي بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث