حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430470651
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439402177/1443
رقم الحكم:4430470651
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439402177 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430470651 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم439402177 لعام 1443ه المدعي: سعيد صالح عبدالله باحشوان المدعى عليه: شركة خالد فطاني وخالد هوساوي محاسبون قانونيون الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفي مرافعته بأنَّ المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق تعيين المدعى عليه وتكليفه بإجراء المحاسبة القانونية في الدعوى المقامة من (عبدالله محمد احمد الزهراني) ضد (مؤسسة المرتاج للتجارة والمقاولات لصاحبها سعيد صالح باحشوان) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٢٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(إلزام مؤسسة المرتاج للتجارة والمقاولات لصاحبها سعيد صالح باحشوان برد رأس المال وباقي الأرباح بناء على العقد المبرم بتاريخ ١١ /٢/ ١٤٣٢هـ الموافق ١٥/ ١/ ٢٠١١م الذي يخص تمويل مشروع تنفيذ أعمال تشطيبات متنوعة بجامعة الأميرة نورا بنت عبدالرحمن للبنات بالرياض)، وقد انتهت القضية بالحكم استنادا إلى التقرير النهائي الذي أعدته المدعى عليها ونص الحكم (أولا:الزام مؤسسة المرتاج للتجارة والمقاولات لصاحبها سعيد صالح باحشوان بان يدفع لـ عبدالله محمد احمد الزهراني مبلغا قدره (١٥١.٢٨٠) ريال ثانيا:بالزام مؤسسة المرتاج للتجارة والمقاولات لصاحبها سعيد صالح باحشوان بان يدفع لـ عبدالله محمد احمد الزهراني مبلغا قدره (٦٠٠٠) ريال اتعاب الخبرة) وذلك حسب الصك رقم (٢٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ وقد تضررت بسبب تقرير المدعى عليها المحاسبي في القضية بالآتي: ١-خالفت المدعى عليها خطاب تكليف الدائرة وتطرقت إلى مشاريع أخرى غير المشروع موضوع القضية مما أدى إلى (الحكم على المدعي وإلزامه بدفع مبالغ لا تخص المشروع موضوع القضية بل تخص مشاريع أخرى). ٢-خالفت المدعى عليها العقد والمشروع موضوع الدعوى الأصلية واحتسبت في تقريرها مبالغ تخص مشاريع أخرى مما أدى إلى (الحكم على المدعي وإلزامه بدفع مبالغ لا تخص العقد والمشروع موضوع القضية بل تخص مشاريع أخرى). 3- خالف المدعى عليها خطاب تكليف الدائرة ولم تقم بإجراء المحاسبة في المشروع وبيان تاريخ بدايته ونهايته ومقدار رأس المال المدفوع ومقدار الأرباح أو الخسائر الناتجة عن المشروع واكتفت بتجميع مبالغ جميع السندات التي قدمها المدعى في القضية الأصلية سواء كان لها علاقة بمشروع الدعوى أو مشروع آخر لا يخص الدعوى. ولوجود علاقة سببية بين خطأ المدعى عليها ومخالفاتها المحاسبية المتعمدة وبين الضرر المترتب على تقريرها المحاسبي الخاطئ. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٧٢٨٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 16\11\1443 هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها كما لم يتبين تبلغها بموعد الجلسة وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم وجود بيانات كافية لتبليغ المدعى عليه، عليه فقد جرى افهام وكيل المدعي بتزويد الدائرة بالبيانات اللازمة للتبليغ وأن هذا هو الامهال الأخير. وفي جلسة 1444/01/18 هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم 42124035 كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم 422046549 وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب الامهال كما طلب نسخة من الحكم للدعوى الأصلية فاستعد المدعي بإرساله لوكيل المدعى عليها. عند ذلك جرى افهام وكيل المدعى عليها بالجواب عن الدعوى خلال 10 أيام عمل من تاريخ الجلسة، وأن على وكيل المدعي الرد في حال رغب ذلك خلال 10 أيام عمل أخرى. (ولم يتقدم المدعى عليه بالجواب). وفي جلسة 1444/03/01 هـ وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور أطراف القضية وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 07/04/1444هـ حضر المدعي اصالة والمدعى عليه وكالة رقم 441904060 وفي هذه الجلسة قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث أن المدعي قرر أن المدعى عليه عين خبيرًا في القضية التي حكم فيها عليه وقد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر على المدعي ويطلب المدعي في هذه الدعوى تصحيح الخطأ الصادر في تقرير الخبير في القضية المحكوم بها والمصدق من محكمة الاستئناف، ولأن محل مناقشة الخبير والاعتراض على تقريره إنما يكون في ذات القضية التي عين خبيراً فيها وأثناء نظر الدعوى، ولا مسوغ لرفع دعوى مستقلة يطالب فيها بمناقشة الخبير استناداً على المادة العشرون بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ (للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: 1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 2-أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبنيته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه. 3-ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق). ونصت المادة الحادية والعشرون بعد المائة من ذات النظام: (1-يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2-مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها) وحيث أن ركن الخطأ الذي ادعاه المدعي غير ثابت وما يؤيد ذلك تصديق محكمة الاستئناف للحكم السابق مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430470651 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439402177 لعام 1443ه المدعي: سعيد صالح عبدالله باحشوان المدعى عليه: شركة خالد فطاني وخالد هوساوي محاسبون قانونيون الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتخلص في طلب وكيل المدعي في هذه الدعوى تصحيح الخطأ الصادر في تقرير الخبير في القضية المحكوم بها والمصدق من محكمة الاستئناف، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 13/04/1444هـ والذي قضى برفض الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 09/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (بوافر التقدير والاحترام، وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو محاسبة المدعى عليها بصفتها الخبير المحاسبي المعين في المحكمة التجارية وذلك بهدف إثبات وجود خطأ فني ورد في تقريرها هو تجاوزها حدود مهمتها المكلفة بها وإلزامها بالتعويض عن هذه المخالفة في حال ثبوتها وذلك بإحالة الدعوى إلى الهيئة السعودية للمحاسبين لإثبات خطأ المدعى عليها من عدمه. وحيث أنه لا علاقة لهذه الدعوى بالقضية المنتهية الصادر فيها حكم نهائي والتي قدمت فيها المدعى عليها تقريرها ولا أطلب من خلال هذه الدعوى نقض الحكم النهائي السابق أو المساس به سواء بالتعديل أو الإلغاء إنما فقط تنحصر هذه الدعوى في إثبات وجود خطأ فني في تقرير المدعى عليها. لذا أطلب نقض الحكم المعترض عليه وإحالة الدعوى لهيئة المحاسبين القانونيين السعودية لإثبات خطأ المدعى عليها في تقريرها من عدمه.) وحيث لم يظهر أي من الطرفين رغم الإبلاغ وتشير الدائرة إلى أن أمانة السر لديها أوضحت بحصول خطأ بإضافة ضبط في هذه القضية لا علاقة له بها ولإثبات ذلك جرى إيضاحه وسيتم حذفه من النسخة الالكترونية للحكم وبعد الاطلاع على الدعوى ومستنداتها والاعتراض ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 13-04-1444هــ، في القضية رقم 439402177 القاضي بــ (برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعدى محسن سعدى الزهرانى العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رئيس الدائرة القضائية عبيد عوض علي العمري