حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430271290

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439332035/1443
رقم الحكم:4430271290
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332035 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430271290 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢٠٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية في الرياض بدعوى يختصم فيها المدعى عليها والتي تضمنت ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وأدوات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٦م، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٦٣٠) عشرون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة)."، وحصر طلباته في "إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٣٠) عشرون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالا"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى الدائرة، وعقدت لنظرها عدة جلسات، وفي تاريخ ١٣/٤/١٤٤٤هـ عقدت جلسة حضر فيها (...) هوية وطنية: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١هـ، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية: (...) بموجب السجل التجاري وعقد التأسيس، وبطلب جواب مدير المدعى عليها على الدعوى أجاب: لم نجد مستندا لما يدعيه المدعي وعليه ننكر الدعوى، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: أكد على صحة الفاتورة، والختم الخاص فيهم، وبنفس طريقة التعاملات السابقة، وأحضرنا اسم المهندس مترجما، هكذا أجاب، وبسؤال مدير المدعى عليها عن نسبة الختم والتوقيع الموجود على مطابقة الرصيد، أجاب: الختم لا يحمل هوية شركتنا، والتوقيع لا أعرف لمن، وقد يكون المدعي صادق ولكن هذه الفاتورة ليست لدينا، هكذا أجاب، ثم عرض مدير الشركة المدعى عليها الصلح على المدعي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقبول موكله للصلح على المبلغ المذكور، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي تبين أنها لا تخوله حق الصلح، وعليه طلب مهلة لتعديلها، ورفعت الجلسة لذلك. ثم في اليوم التالي بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤هـ عقدت جلسة حضر فيها المدعي أصالة (...) هوية وطنية: (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية: (...)، وفيها أفاد الطرفان بانتهاء المنازعة صلحًا، وأنهما توصّلا إلى صلح منه للنزاع في هذه القضية ونصه: "إلزام المدعى عليها شركه (...)للمقاولات الكهربائيه والميكانيكيه سجل تجاري: (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٤ه، الموافق ١٨/١١/٢٠٢٢م، وذلك فيما يتعلق بالفاتورة محل المنازعة ذات الرقم (٠١) بتاريخ ٤/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٩/٤/٢٠١٩م، والمتعلقة بمشروع: (...) هكذا قررا واصطلحا، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وانتهت إلى الحكم بما يرد في منطوقه لما يلي من أسباب. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٣٠) عشرون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالا تمثل قيمة ما يدعي توريده للمدعى عليها بموجب الفاتورة المرفقة، ولما كان النزاع بين تاجرين فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى طبقا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها منكرة للدعوى، ولما كان الطرفان قد اتفقا على ابرام صلح بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه: ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحلّ حراما) -أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح-، وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقا، وطلبا إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وبناء على المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، وبناء على المادة الحادية والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: "إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد القضية، أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية"، وبما أن هذا الصلح صادر من جائزي التصرف، واتفقا عليه وهما بكامل أهليتهما وأوصافهما المعتبرة شرعًا، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ونصه: "إلزام المدعى عليها شركه (...)للمقاولات الكهربائيه والميكانيكيه سجل تجاري: (...) أن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٤ه الموافق ١٨/١١/٢٠٢٢م، وذلك فيما يتعلق بمبلغ الفاتورة محل المنازعة ذات الرقم (٠١) بتاريخ ٤/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٩/٤/٢٠١٩م، والمتعلقة بمشروع: (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث