حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430268009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202602/1444
رقم الحكم:4430268009
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202602 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430268009 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٦٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد نظافة ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥,٢٧٤.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٧٤.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٤٠٣٣٠٤٤ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٦٠٢ للجلسة المحددة في يوم ١٣/٠٤/١٤٤٤، الساعة ٨:٥٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٢٦yu٦mh" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وأضاف طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي صاحب فرع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم- (...) - يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥,٢٧٤) خمسة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، لقاء توريد مواد نظافة و ومنتجات ورقية للمدعى عليها، وقدم المدعي في سبيل إثبات دعواه نسخة من اتفاقية طلب فتح حساب صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها، كما قدم فاتورتين صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختمها وختم المدعى عليها تفوق بمجموعها مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم المدعي أي بينة لإثبات غرمه وتكلفه وعلاقة ما غرمه بهذه الدعوى-إن وجد-، وقد اكتفى بما قدم، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمه المدعي في دعواه لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٢٧٤) خمسة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث