حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430268693
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439456376/1444
رقم الحكم:4430268693
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456376 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430268693 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439456376 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، والوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/ 04/04/1444هـ، عن/ شركة (...) المحدودة، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها "إنه بتاريخ ١٤٣٨هـ/٠٣/١٤ الموافق ٢٠١٦م/١٢/١٣ اتفق أطراف الدعوى على عقد توريد لمنتجات المدعية بثمن إجمالي قدره (٣,٥١١,٢٥٢.٥) ثلاثة ملايين وخمس مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسة هلله سدد منه (٢,٠٦٦,٤٩٣.٥) مليونان وستة وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يومان، واستند في دعواه على ورقة مصادقة" وخلص إلى طلبه: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٤٤,٧٥٩) مليون وأربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 22/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية: (...) وكالة رقم: (...) متدرباً لدى المحامي (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 165280362 وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٤٤,٧٥٩) مليون وأربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وبسؤاله هل له لديه ما يضيفه فأجاب بقوله أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (144.000ريال) مائة وأربعة وأربعون ألف ريال مقابل قيمة أتعاب المحاماة وأكتفي بما قدمت هكذا قرر فأفهمته الدائرة أن عليه تقديم طلبه عبر النظام ففهم ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبجلسة 27/01/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا، وحيث حضر المدعى عليه وكالة للمرة الأولى أمام الدائرة وطلب تمكينه من الرد على الدعوى بعد تزويده بنسخه من مرفقات الدعوى فأفهمت الدائرة المدعي وكالة تزويد المدعى عليه وكالة بنسخه من ذلك على البريد الالكتروني فزوده بذلك بالجلسة حسب افادته، وعرضت الدائرة مصادقة الرصيد على وكيل المدعى عليه عبر الشاشة المرئية فأجاب بطلب المهلة لعرض المرفقات على موكله وتقديم الرد عبر تبادل مذكرات فأمهلته الدائرة لذلك لمدة خمسة أيام عمل مع فرض غرامة قدرها (2000) ريال على المدعى عليه أصالةً لمخالفته إجراءات الترافع طبقا للمادة (13) من نظام المحاكم التجارية ثم يكون للمدعي وكالة حق الرد خلال 5 أيام عمل تليها ويكون ذلك عبر تبادل المذكرات عن طريق نظام ناجز وقد أضاف وكيل المدعى عليه بأن موكله لم يحضر الجلسة السابقة لتواجده خارج البلاد وعدم وصول روابط الجلسات والاشعارات إليه فقبلت الدائرة هذا العذر للتخلف عن الجلسة السابقة والإمهال في هذه الجلسة مع فرض الغرامة المشار لها لتقصير الموكل في تحضير الجواب على الدعوى في هذه الجلسة، وبجلسة 19/02/1444هـ وبعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، سألت الدائرة المدعى عليه وكالةً عن الجواب الذي استمهل لأجله فذكر أنه قدم جواباً على الدعوى وأرفقه عبر النظام في المدة المحددة، ولكن بعد تحقق الدائرة من ذلك تبين عدم صحته، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـمبلغ (١,٤٤٤,٧٥٩) مليون وأربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال فقط مقابل عقد شراء أنابيب، وحيث تبين للدائرة من خلال مصادقة الرصيد المرفقة والموقعة من قبل المدعى عليها والمختومة بخاتمها الحي في 31 ديسمبر لعام 2017م بالمبلغ المُطالب به وبالنظر للمادة التاسعة والعشرون في فقرتها الأولى من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما يضفي على المصادقة المقدمة وصف الدليل الكتابي المكتسب للحجية، وأما مطالبة المدعي وكالةً بإضافة طلب أتعاب المحاماة في الجلسة فبما أنه لم يضمنه لائحة دعواه فلا يمكن قبوله إلا بتقديمه عبر النظام –نظام ناجز- كطلب عارض لسريان نظام التكاليف القضائية بشأنه وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة للمحكمة من وكالة الشؤون القضائية حسب نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية، مما تصرف الدائرة النظر عنه لعدم تقديمه وفق الطرق النظامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون، فإذا انتهت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) أن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٤٤٤,٧٥٩) مليون وأربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال فقط. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430268693 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439456376 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ الثابتة بذمتها بموجب مطابقة الرصيد الموقعة منها وقدرها (1.444.759 ريال)، والتي تمثل قيمة توريد أنابيب، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وفي جلسة أخرى أفاد بأنه قد أرفق جوابه عبر النظام، وبعد تحقق الدائرة من ذلك تبين عدم صحته؛ فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبعد الدراسة أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (1.444.759 ريال). فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، والتي جاء فيها بأن موكلته قد سددت للمدعية مبالغ قدرها (874.696 ريال) بعد توقيع المصادقة المستند اليها في الحكم، وتفصيلها: سددت المدعى عليها بتاريخ 19/3/2018م أي بعد تحرير هذه المصادقة مبلغ وقدره (156.927 ريال) بموجب الشيك المرفق رقم (3172)، كما سددت المدعى عليها بتاريخ 18/7/2018م مبلغ وقدره (499.988 ريال) للمدعية وذلك حسبما هو ثابت من الاعتماد البنكي رقم (LC058548) المرفق، ويؤكد ذلك كشف الحساب المرفق والمرسل من المدعية الى المدعى عليها بتاريخ 30/1/2018م، كما سددت المدعى عليها بتاريخ 1/11/2018م مبلغ وقدره (217.781 ريال) للمدعية وذلك حسبما هو ثابت من الاعتماد البنكي رقم (LCC059399) المرفق، وبالتالي فإن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها هو (570.062 ريال) فقط، وخلص طلبه الى قبول الاستئناف وتعديل المبلغ المحكوم به الى (570.062 ريال). عليه وبعد دراسة دائرة الاستئناف للقضية والاعتراض، حددت لها جلسة هذا اليوم 13/04/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبالغ السداد المرفقة في لائحة الاستئناف فأجاب بأن المبلغ الأصلي يعادل ثلاثة ملايين ريال وأن هذا السداد هو لجزء من المبلغ الأصلي ليكون المتبقي هو محل الدعوى ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية، عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع، وبما أن المستأنف قد أثبت سداد موكلته لمبالغ قدرها (874.696 ريال) بعد توقيع المصادقة المشار إليها؛ بموجب الشيكات والاعتمادات البنكية المرفقة في اعتراضه؛ عليه فإن الدائرة تقرر حسمها من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 30/02/1444 هـ في القضية رقم 439456376 مع تعديله ليكون كالتالي: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) أن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 570.062 خمسمئة وسبعون الفاً واثنان وستون ريالاً وبالله التوفيق.