حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531165262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531165262
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571393410لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531165262 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٩٣٤١٠لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها ، ولإصدار الحكم فيها ، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها ، مبينا بها وقائع الدعوى ، وطلباته، وأسانيده على النحو التالي : أولاً: بموجب طلب شراء رقم /(...)وتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٢م،تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها حيث قامت موكلتي بتأجير معدات عبارة عن مولد كهرباء سعة خمسين كيلو واط، وتم تسليم المعدات بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، واستمر التعامل حتى تاريخ .٠٤/١١/٢٠٢٢م. ثانياً: بلغ إجمالي قيمة التعامل (٢٦,٥٨١.٠٨) ستة وعشرون الف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال وثمانية هللات، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره ((١٥,٨٠٠ خمسة عشر الف وثمانمائة ريال، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة الأجرة بمبلغ وقدره (١٠,٧٨١.٠٨) عشرة الاف ريال وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وثمانية هللات الثابتة في ذمتها بموجب الفواتير بالرغم من المطالبات الودية المتكررة. ثالثاً: اضطرت موكلتي لتوكيل محامي للمطالبة بمستحقاتها، وعلى المدعى عليها التعويض عن اضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها . الاسانيد: ١) أمر شراء صادر من المدعى عليها. ٢) الفواتير محل المطالبة مختومة وموقعة من المدعى عليها. ٣) كشف حساب تفصيلي صادر من موكلتي. ٤) كشف حساب بالفواتير المتبقية صادر من موكلتي. ٥) اشعارات تسليم واستلام المعدات موقعة من المدعى عليها. ٦) مراسلات عبر البريد الالكتروني بإقرار المدعى عليها بالتخلف عن السداد. ٧) مطابقة رصيد بمبلغ اكبر من قيمة المطالبة موقعة ومختومة من المدعى عليها. ٨) عقد اتعاب محاماة. الطلبات: التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: ١) ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٧٨١.٠٨) عشرة الاف ريال وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وثمانية هللات. ٢) التكاليف القضائية والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠ ريال ) الف ريال، تطبيقاً لنص المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، واكتفى بما تم تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بالآتي : ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٧٨١.٠٨) عشرة الاف ريال وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وثمانية هللات . ٢- دفع التكاليف القضائية والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ١,٠٠٠ ريال ألف ريال . وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مجموعة من المستندات المثبتة للحق محل المطالبة ومنها فواتير بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة والمعتمدة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها ، ومطابقة الرصيد بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ، ومعتمدة من المدعى عليها كذلك بختمها وتوقيعها ، وبما أن تلك المستندات (الفواتير ، مطابقة الرصيد ) تعد حجة على المدعى عليه فيما تطالَب به ، ودليلا على استحقاق المدعية لما تطالِب به ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، كما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها ، وحيث إن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفاع بما ينال من دعوى المدعية ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول . وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ؛ فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقة السببية .) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة) ، وبما أنه تجرّدت بينات المدعية عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد ، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، وهل غرمت تكاليف قضائية لرفع هذه الدعوى ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (١٠,٧٨١.٠٨) عشرة آلاف وسبعمائة وواحد وثمانون ريالا ، وثمان هللات . ثانياً : رفض المطالبة بأتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .