حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430249774
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430249774
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565604 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249774 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم439565604لعام1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...), بلائحة دعوى عن المدعية: شركة (...) ضد المدعى عليه (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تسليمه مكتب استقدام مرخص) خلال (5) خمسة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (1,200,000) مليون ومائتا ألف ريال سعودي سدد منه (480,000) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15هـ الموافق 2018/04/01م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (553,208) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (1) في 1442/05/19هـ الموافق 2021/01/03م بمبلغ قدره (553,208) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي، 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعى عليه بعقد التشغيل)، وذلك بتاريخ 1442/05/19هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بالعقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه مشغل للمكتب) ومقدار التعويض المطلوب (480,000) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وطالب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (553,208) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية ريال، ثانياً: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (480,000) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 05/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى, وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة لتقديم إجابة واضحة خلال عشرة أيام لكل طرف ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 08/01/1444هـ ورد إلى الدائرة مذكرة من المدعي وكالة تضمنت " إشارة للقضية المقيدة لدى الدائرة برقم (439565604) والمقامة من موكلي (...) . وحيث ان موكلي قد قام بالاتفاق مع المدعى عليه (...) على ان يقوم بتشغيل مكتب الاستقدام العائد لموكلي بمبلغ سنوي قدره 240,000 ريال تدفع على دفعات بواقع 60.000 ريال كل ثلاثة اشهر بناء على العقد الموقع بين الطرفين في تاريخ 2018 / 04 / 01 م ولمدة خمس سنوات والذي ينتهي في تاريخ ۲۰۲۳ / ۰۳ / ۲۳ م. ولكن المدعى عليه اخل بما تم الاتفاق عليه وتنصل من كامل المسؤوليات المترتبة عليه والمتفق عليها في عقد التشغيل , ونظرا لهذا الإهمال تراكمت الديون على موكلي وتم ابلاغ المدعى عليه بان يعالج ذلك سريعا لعدم سحب الترخيص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مما يترتب عليه ضرر جسيم لموكلي ولكن لم يتعاون المدعى عليه و اصبح لا يتابع العمل في المكتب وكثرت شكاوى العملاء حتى وردنا خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنبيهنا ومعالجة الشكاوي بشكل سريع ولا سيتم سحب ترخيص الاستقدام , وفي تاريخ ۲۰۲۱ / ۰۱ / ۰۳ م استلم موكلي المكتب وقام بمعالجة جميع الإشكاليات المترتبة على المكتب لكي يحافظ على ترخيصه , عليه فان موكلي يطالب بالاتي: ۱- قسطين من مبلغ التشغيل المتفق عليه وهو 60,000 ريال تدفع كل ثلاثة اشهر . واجمالي القسطين مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ ريال للفترة من ۲۰۲۰ / 06 / 01 م حتى ۲۰۲۰ / ۱۲ / ۳۰ م. 2-المبالغ التي دفعت للعملاء وذلك لعدم التزام المدعى عليه بطلبات الاستقدام المقدمة من قبلهم واجمالي مبلغ هذه التسويات 306,608 ريال 3-ايجار المكتب لمدة ستة أشهر ونصف بمبلغ وقدره ۱۳,۰۰۰ ريال 4-رواتب الموظفين المتأخرة لمدة سبعة أشهر بمبلغ وقدره ۹۷,۰۰۰ ريال. 5-فواتير صادرة على المكتب ومبلغها 11.000 ریال. 6-ضريبة القيمة المضافة ومبلغها 5,600 ريال 7-المتبقي من قيمة عقد التشغيل حتى تاريخ ۲۰۲۳ / ۳ / ۳۰ م مبلغ وقدره 480,۰۰۰ ريال "، وفي تاريخ 14/01/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت" ولا / نطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها طبقا للمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية حيث طالب المدعي: 1- برواتب الموظفين المتأخرة لمدة سبعة اشهر بمبلغ وقدره 97.000ريال (ولم يحدد أسماء هذه العمالة ؛ ولا عقودهم ؛ ولا الأشهر التي يطالبون فيها ؛ كما أن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر الطلبات المتعلقة برواتب الموظفين) مع العلم ان موكلي لم يتعاقد مع موظفين تخص الطرف الأول ولم يستلم موظفين وقت توقيع العقد على اسم الطرف الأول 2- كما طالب المدعي بفواتير صادرة على المكتب ومبلغها 11.000 ريال (ولم يحدد تفاصيل تلك الفواتير تحديا واضحا ؛ ولم يحدد نوع تلك الفواتير ؛ ولم يحدد مواقيتها بالضبط) ؛ 3- كما طالب المدعي بدعواه بضريبة القيمة المضافة ومبلغها 5.600 ريال (ولم يحدد قيمة أي فاتورة بالضبط ؛وعن أي فترة مطالبة) ؛ والدعوى على هذا النحو غير محررة وهي دعوى بالمجهول ؛ ولا تسمع الدعوى على مجهول – المبدأ 1830 – مبادئ وقرارات (م ق د) (61) (16/12/1396)، ثانيا / بالنسبة لموضوع الدعوى:حيث أنه عن العقد وبدايته بتاريخ 1/4/2018 فصحيح ؛ وقد ظل موكلي المدعى عليه في مباشرة عمله بالمكتب حتى تاريخ 17/3/2020 الموافق 22/7/1441 بسبب جائحة كارونا وبعدها صدور قرار وزارة الموارد البشرية رقم 143979بتاريخ 22/8/1441 الذي علق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية من تاريخ 16/3/2020 ؛ولم يزاول موكلي المدعى عليه أي عمل بالمكتب بعد هذا التاريخ بسبب جائحة كارونا وانتهاء رخصة الاستقدام بتاريخ 1/6/2020 والتي لم تجدد إلا بتاريخ 30/12/2020 ؛ وقد لحق ذلك إلغاء المدعى عليه للاتفاقية من قبله بتاريخ 3/1/2021 (وقد سدد موكلي أثناء فترة تشغيله للمكتب مبلغا وقدره 684.500 ريال بموجب حوالات -شاملة مبالغ الإيجارات حتى شهر 4/ 2020 ؛ وشاملة المستحقات الضريبية والفواتير وخلافه – (طبقا للمرفق 1) المبالغ التي تم تحويلها من موكلي، ثالثا / نطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه للاتي:- بالنسبة لمطالبة المدعي بسداد قسطين من مبلغ التشغيل بإجمالي مبلغ 120.000 ريال عن الفترة من 1/6/2020 وحتى تاريخ 30/12/2020 فنجيبكم يا أصحاب الفضيلة عل ذلك الطلب بالاتي: فالفترة التي يطالب المدعي بسداد أقساطها من تاريخ 1/6/2020 وحتى 30/12/2020 كانت الرخصة منتهية ؛ولم يتم تجديدها إلا بتاريخ 30/12/2020 بسبب راجع للمدعي وبالتالي فلا يحق له مطالبة المدعى عليه بثمة مبالغ تتعلق بتلك الفترة (وحتى بعد تجديد الرخصة تم الرفض من قبل المدعي بعدم إعطاء موكلي المدعى عليه الموافقة بمباشرة العمل لدى الجهات الحكومية المختصة) ؛وطبقا لما نص عليه عقد التشغيل سند الدعوى بالبند الأول / فقرة 1: يقع على الطرف الأول (المدعي) مسئولية صلاحية جميع التراخيص المرتبطة بتشغيل المكتب بدون عقبات ؛ وحيث أن المدعي قد خالف ذلك الشرط ولم يقم بتجديد الرخصة ؛ مما يتعين رد طلب المدعي بالإيجار عن تلك الفترة لكون الرخصة ظلت منتهية طوال تلك الفترة (طبقا للمرفق2)صورة انتهاء رخصة الاستقدام، بالنسبة لمطالبة المدعي: بالمبالغ التي دفعت للعملاء لعدم التزام المدعى عليه بطلبات الاستقدام المقدمة من قبلهم واجمالي مبلغ هذه التسويات 306.608 ريال، فنجيبكم يا أصحاب الفضيلة عل ذلك بالاتي:- بأن هذا الطلب غير صحيح ؛ والصحيح أن موكلي المدعى عليه نفذ كل الاتفاقات التي تمت مع العملاء أثناء فترة تشغيله للمكتب ؛ وأن هؤلاء العملاء الوارد أسمائهم بالدعوى تم تسليمهم العاملات حسب الاتفاق وتم نقل كفالاتهم الى اشخاص اخرين و بعد انقضاء 90 يوم من تسليمهم العاملة للمتعاقدين او نقل كفالات العاملة لا يستحق التعويض المتعاقد { وهذا لا يرتب أدنى مسئولية على المكتب ولا على المدعى عليه طبقا للوائح وأنظمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية المواد 39/40 من النظام } ، كما ان هناك عقود تم سدادها على مكتب (...) ولم تنفذ بسبب انها الطرف الأولى التعاقد فقد اكمل موكلي اجراءاتهم على مكتب أخرى ولم يستلم موكلي حقوقهم المدفوعة بحساب (...) وهم حسب (المرفق رقم3) العاملات التي تم استقدامهم من قبل موكلي والتعقد والمبالغ تم سدادها على حساب (...) بمبلغ وقدره (224904)، بالنسبة لمطالبة المدعي بالمتبقي من قيمة عقد التشغيل حتى 30 /3 /2023م مبلغ 480.000 ريال فنجيبكم يا أصحاب الفضيلة عل ذلك بالاتي:- 1- اخر يوم عمل لموكلي هو يوم 17/3/2020 بسبب جائحة كارونا 2- بسبب قرار الإيقاف الصادر من الوزارة بسبب الجائحة رقم 143979 الذي علق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة 3-ان المدعي هو من قام بإلغاء العقد بإرادته المنفردة بتاريخ 3/1/2021 حسب إقراره بخطابه المرسل لموكلي المدعى عليه ؛ وبالتالي فالمدعي هو المنوط به تعويض المدعى عليه عن إلغائه العقد قبل نهاية مدته، رابعا / وحيث أن المدعي قد تسبب بخطاه المتمثل في: - إلغائه عقد التشغيل؛ واستمرار تعطيله لتجديد الرخصة لمدة تجاوزه 6 اشهر من تاريخ 1/6/2020وحتى30/12/2020؛ ورفضه تعامل موكلي المدعى عليه بالرخصة بعد تجديدها في استكمال العقود المبرمة مع العملاء؛ كل ذلك كان له أثره في تكبد موكلي المدعى عليه خسائر مالية فادحة تمثلت في الاتي: 1- مبلغ 95000 ريال دخلت بحساب المكتب حتى أخر يوم عمل لموكلي المدعى عليه ناتجة عن عقود أبرمها المدعى عليه ولم يتم تسويتها حتى الأن؛ 2- مبلغ 139030 (...) مائة وتسع وثلاثون وثلاثون (...) ما يعادل بالريال لسعودي (521362.5) تم تحويلها لحساب المكتب الخارجي (...) وهي مبالغ خاصة بعقود مبرمة معهم ولم يتم تنفيذها نتيجة عدم تجديد رخصة الاستقدام ؛ ثابتة بالخطاب المرسل من المكتب الخارجي وهي لا تزال تخص المكتب المملوك للمدعي (المرفق رقم 4) ؛ 3- مبلغ 20000 ريال قيمة الإيجار المسدد مقدم للمدعي عن شهر 4 لعام 2020 حيث أن موكلي المدعى عليه سددها له مقدما ونتيجة لجائحة كورنا وتوقف الاستقدام لم يستفد منها ؛ 4- مبلغ 60000 ريال قيمة التجهيزات التي قام بها المدعى عليه بالمكتب عند بداية التشغيل ؛ وحيث أن خطأ المدعي المباشر كان هو السبب المباشر في ضياع هذه المبالغ على موكلي المدعى عليه ؛ولتوافر علاقة السبيبة بين خطأ المدعي والضرر الذي وقع لموكلي المدعى عليه مما يؤكد على توافر المسئولية الموجبة للتعويض بحق المدعي قبل موكلي المدعى عليه .وطبقا لقاعدة " المتسبب ضامن " ، بناء على ذلك ولما يراه صحاب الفضيلة نطلب: -أولا / صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها بالشكل اللازم، ثانيا / رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به، ثالثا / إلزام المدعي بسداد مبلغ 95000 ريال التي دخلت بحساب المكتب حتى أخر يوم عمل لموكلي المدعى عليه ناتجة عن عقود أبرمها ولم يتم تسويتها بعد التوقف، كما يضاف اليها العاملات التي تم استقدامهم من قبل موكلي والتعقد والمبالغ تم سدادها على حساب (...) بمبلغ وقدره (224904)، رابعا/ إلزام المدعي بسداد مبلغ 139030 (...) ما يعادل بالريال لسعودي (521362.5) تم تحويلها لحساب المكتب الخارجي (...) وهي مبالغ خاصة بعقود مبرمة معهم ولم يتم تنفيذها نتيجة عدم تجديد رخصة الاستقدام؛ ثابتة بالخطاب المرسل من المكتب الخارجي، خامسا / إلزام المدعي بسداد مبلغ 20000 ريال قيمة الإيجار المسدد للمدعي عن شهر 4 لعام 2020 ولم يستفيد به، سادسا / إلزام المدعي بسداد مبلغ 60000 ريال قيمة التجهيزات التي قام بها المدعى عليه بالمكتب عند بداية التشغيل"، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 11 /02 /1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...)، وفي الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على طلبات المدعي المكونة من سبع طلبات كالتالي (1-إلزام المدعى عليه بدفع قسطين مبلغ التشغيل المتفق عليه 120 الف عن الفترة 1 /6 /2020 وحتى 30 /12 /2020 2 - المبالغ المدفوعة لعملاء الاستقدام 306.608 لعدم تنفيذ المدعى عليه طلبات الاستقدام 3-رواتب الموظفين المتأخرة لسبعة أشهر 97.000 ريال 4- ايجار المكتب لمدة ستة اشهر ونصف 13000 5- فواتير صادرة على المكتب وقدرها 11000. 6-ضريبة القيمة المضافة وقيمتها 5600. 7-التعويض عن كامل مدة العقد المتبقية بمبلغ إجمالي قدره (480,000) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي.) وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة جواب وكيل المدعى عليه المتلخصه في (الدفع بعدم تحرير المدعي لدعواه وفقا للمادة 66 من نظام المرافعات وتأثير جائحة كورونا على التزامات العقد وأن المدة التي يطالب المدعي فيها بقسط دفعتين 120 ألف كانت التراخيص فيها منتهية بسبب يعود للمدعي وبعد تجديدها رفض المدعي تفويض المدعى عليه فلم ينتفع المدعى عليها بالترخيص وأن الطرفين بينهم عقد نص على أن يلتزم المدعي بصلاحية التراخيص طوال المدة حيث إن الترخيص هو أساس التعاقد) ، وبناء على المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (77) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وتحرير الطلبات وفقاً لاختصاص المحكمة التجارية وذكر بيان الارتباط بين الطلبات في حال تعددها وعلى أن تحرر الدعوى وتحصر فيما تختص المحاكم التجارية بنظره ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة لإعادة تحرير الدعوى ثم أفهمت الدائرة بأنه في حال ذكر طلبات غير مرتبطة ببعضها ستحكم مباشرة بعدم قبول الدعوى ولن تسأل المدعي أي سؤال بشأن التحرير أو الإمهال ففهم وكيل المدعي ذلك، وفي تاريخ 22/02/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...) وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه الذي استمهل من أجله قدّم دعوى مكتوبة نصّها " بناء على طلب فضيلتكم بتحرير الدعوى وذكر المطالبات التي تختص بها المحكمة التجارية للقضية المقيدة لدى الدائرة برقم (439565604) والمقامة من مؤسسة (...) للاستقدام والتي تعود ملكيته لموكلي (...) , وحيث ان موكلي قد قام بتوقيع عقد تشغيل مع المدعى عليه (...) وذلك لخبرته في هذا المجال وتملكه لمكتبين استقدام وتم الاتفاق على ان يقوم المدعى عليه بتشغيل مكتب الاستقدام العائد لموكلي بمبلغ سنوي قدره 240,000 ريال تدفع على دفعات بواقع 60,000 ريال كل ثلاثة اشهر بناء على العقد الموقع بين الطرفين في تاريخ 01/04/2018م ولمدة خمس سنوات والذي ينتهي في تاريخ 23/03/2023م وان يتحمل المدعى عليه جميع الالتزامات المالية التابعة لمكتب الاستقدام خلال فترة التشغيل ويتحمل موكلي مسؤولية ترخيص المكتب , ولعدم التزام المدعى عليه بما جاء في عقد التشغيل وعدم التزامه بسداد المستحقات المالية المترتبة عليه وعدم التزامه بطلبات الاستقدام الخاصة بعملاء المكتب مما أدى الى توجيه عدة إنذارات من وزارة الموارد البشرية لحل هذه الإشكاليات ومطالبات مالية أخرى وردت الى موكلي وتم حلها وسدادها عن طريق موكلي لتجنب اللجوء الى القضاء على ان يتم الرجوع على المدعى عليه بهذه المبالغ وذلك بسبب انها من مسؤولياته حسب ما جاء في عقد التشغيل واجمالي هذه المبالغ هو 544,708 ريال , وتفصيلها كالتالي:1- مطالبة المدعى عليه بدفع قسطين من مبلغ التشغيل المتفق عليه وهو 60,000 ريال تدفع كل ثلاثة اشهر , واجمالي القسطين مبلغ 120,000 ريال للفترة من 01 /06 /2020م حتى 30 /12 /2020م ، 2- مطالبة المدعى عليه بدفع مبلغ 298,108 ريال تم دفعه من قبل موكلي للعملاء الذين وقعو عقود استقدام اثناء فترة تشغيل المكتب من قبل المدعى عليه واستلم المدعى عليه المبالغ كاملة من العملاء ولم يلتزم بعقودهم مما اضطرهم لتقديم شكاوى لدى الوزارة وتم حلها من قبل موكلي والرجوع على المدعى عليه الان لدفعها حيث انها من التزاماته واثناء فترة تشغيله للمكتب، 3- مطالبة المدعى عليه بدفع مبلغ 13,000 ريال تم دفعها من قبل موكلي وهي عن ايجار مكتب الاستقدام لمدة ستة اشهر ونصف وذلك لكثرة مطالبة المؤجر للمبلغ وعدم التزام المدعى عليه بالسداد رغم ان المدة المذكورة هي اثناء فترة تشغيل المكتب من قبل المدعى عليه وهي فترة النصف الثاني من عام 2020م، 4- مطالبة المدعى عليه بدفع مبلغ 97,000 ريال قام موكلي بدفعها لموظفين المكتب والذين يعملون اثناء فترة تشغيل المدعى عليه للمكتب وهي لمدة عشرة اشهر من عام 2020م وقام موكلي بدفع هذه المبالغ والرجوع على المدعى عليه للمطالبة بدفعها لموكلي حيث انها من التزاماته واثناء فترة تشغيله للمكتب، 5- مطالبة المدعى عليه بدفع مبلغ 11,000 ريال قام موكلي بدفعها وهي عن فواتير الكهرباء والتلفون صادرة على المكتب من تاريخ 1/03/2020م حتى تاريخ 30/12/2020م وهي من التزامات المدعى عليه حيث انها اثناء فترة تشغيله ، 6- مطالبة المدعى عليه بدفع مبلغ 5,600 ريال قام موكلي بدفعها وهي عن ضريبة القيمة المضافة للربع الرابع من عام 2020م 7- مطالبة المدعى عليه بدفع مبلغ 480,000 ريال وذلك عن المتبقي من قيمة عقد التشغيل حتى تاريخ 30 /3 /2023م وذلك لعدم التزام المدعى عليه ببنود العقد مما تسبب بإضرار لموكلي مع عملاء المكتب ومع وزارة الموارد البشرية، ان جميع مطالبات موكلي هي ناتجه عن عقد تجاري وهو عقد تشغيل لمكتب استقدام تم ابرامه بين موكلي وبين المدعى عليه ولعدم التزام المدعى عليه بما جاء بالعقد تكبد موكلي خسائر وديون يطالب المدعى عليه بدفعها وهي من التزاماته واثناء فترة تشغيله للمكتب" ، وبسؤال المدعي وكالة هل يتمسك بكامل طلباته الواردة في مذكرته الأخيرة أجاب نعم؛ لأنها ناشئة عن العقد، وعليه قررت الدائرة. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث تختص المحكمة بنظر هذه الدعوى بناء على الحكم الصادر من المحكمة العامة -المرفق في ملف القضية المكتب القطعية بمضي المدة دون اعتراض- واستناداً على المادة (78) من نظام المرافعات بأن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فالدائرة مختصة بنظر القضية وفقاً لذلك ، وفي الموضوع ولما كانت الدائرة قد أمهلت في الجلسة الأولى وكيل المدعي لتحرير الدعوى بناء على طلبه الإمهال و بناء على المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (77) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، حيث طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى وتحرير الطلبات وفقاً لاختصاص المحكمة التجارية وذكر بيان الارتباط بين الطلبات في حال تعددها وعلى أن تحرر الدعوى وتحصر فيما تختص المحاكم التجارية بنظره ولا يجمع بين طلبات لا رابط بينها ، وحيث قرر وكيل المدعية بعد تحرير الدعوى بأن له عدد من الطلبات كالتالي ((1-إلزام المدعى عليه بدفع قسطين من مبلغ التشغيل المتفق عليه 120 ألف عن الفترة 1 /6 /2020 وحتى 30 /12 /2020 2 - المبالغ المدفوعة لعملاء الاستقدام 306.608 لعدم تنفيذ المدعى عليه طلبات الاستقدام 3-رواتب الموظفين المتأخرة لسبعة أشهر 97.000 ريال 4- ايجار المكتب لمدة ستة اشهر ونصف 13000 5- فواتير صادرة على المكتب وقدرها 11000 . 6-ضريبة القيمة المضافة وقيمتها 5600. 7-التعويض عن كامل مدة العقد المتبقية بمبلغ إجمالي قدره (480,000) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي.)) ، وبما أن وكيل المدعية تمسك بكامل طلباته أمام الدائرة وقرر بأن العقد المبرم مع المدعى عليه عقد تجاري وأن جميع طلباته مرتبطة وناشئة عنه ، وبما أن المطالبة بإيجار المكتب المدفوع للمؤجر غير ناشئ عن العقد المبرم بين الطرفين لكونه أجرة عقار ناشئ عن عقد إيجار فلا تعد المطالبة به من قبيل الطلبات الناشئة عن عقد التشغيل المبرم بين طرفي الدعوى وتختص المحاكم العامة بنظره كطلب مستقل ، وكذلك المطالبة بضريبة القيمة المضافة المسددة للجهات المختصة فلها لجنة مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها وفقاً للمادة (67) من نظام الضريبة المضافة ، كما إن الطلب الثاني غير محرر من حيث بيان العملاء وعددهم والفترة المتعلقة بهم وعلاقتها بالعقد المبرم بين الطرفين وكذلك ما يتعلق بفواتير الكهرباء و الهاتف لا يعد طلبا محرراً من حيث بيان ما لكل جهة وبيان الفترة المستحقة وعلاقتها بالمدعى عليه ، ولأن الدائرة أمهلت وكيل المدعي و ترى بأن ما ذكر في الأسباب من حيثيات كاف في عدم قبول هذه الدعوى من حيث عدم التحرير -رغم الإمهال وفقاً للمادة (66) من نظام المرافعات ، وكذلك عدم ذكر الرابط بين الطلبات في حال تعددها بأن يذكر بيان الارتباط لكل طلب ويحرر بشكل مقبول ، وللحيثيات السابق بيانها قررت الدائرة القضاء بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439565604 لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430249774 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم439565604لعام1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تسليمه مكتب استقدام مرخص) خلال (5) خمسة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (1,200,000) مليون ومائتا ألف ريال سعودي سدد منه (480,000) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15هـ الموافق 2018/04/01م، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (553,208) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (1) في 1442/05/19هـ الموافق 2021/01/03م بمبلغ قدره (553,208) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي، 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعى عليه بعقد التشغيل)، وذلك بتاريخ 1442/05/19هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بالعقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه مشغل للمكتب) ومقدار التعويض المطلوب (480,000) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وطالب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (553,208) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية ريال، ثانياً: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (480,000) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 22 /3 /1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: سببت الدائرة حكمها بأننا لم نحرر الدعوى بناء على ما تختص به المحاكم التجارية رغم ايضاحنا لفضيلته بأن المطالبات المقدمة في لائحة الدعوى ناتجة عن عقد التشغيل المبرم بين الطرفين وأنه لا يوجد بين الطرفين أي عقد آخر كعقد ايجار أو عقود موظفين وأن جميع الالتزامات المالية هي خاصة بالمكتب والذي تعود ملكيته لموكلي ولكن بعد أن تم توقيع عقد تشغيل بين موكلي والمدعى عليه أصبحت هذه الالتزامات المالية على المدعى عليه حسب ما جاء في عقد التشغيل ولكن فضيلته أصر على اصدار الحكم حسب ما يرى ، ثم ذكرت المدعية مطالباتها بالتفصيل، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وتعيد القضية إلى إدارة الدعاوى لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية، تطبيقاً لأحكام المادة (208) من اللائحة، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.