حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251225
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807468/1442
رقم الحكم:4430251225
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807468 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251225 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على لقضية رقم ٤٢٨٠٧٤٦٨ لعام١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب عقد تأجير سيارة وتم توقيعه على سند لأمر حيث تعطلت السيارة المستأجرة من المدعى عليها بموجب العقد رقم (...) المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٠م وحيث تعطلت السيارة بسبب امطار غزيرة ونفذ عليه السند لأمر توقفت خدماته وعليه تم رفع دعوى ضدهم بإبطال السند لدى الدائرة التجارية السابعة عشر في المحكمة التجارية بالرياض برقم دعوى (٩٩٦٨) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٣٩هـ وعليه حكم لصالحه بمنطوق الحكم (إبطال استحقاق المدعى عليها فرع شركة(...) للسند التنفيذي رقم (٥٥٧) وتاريخ ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٨م وإلزامه برد السند لأمر) وحيث توقفت خدمات موكله جراء أمر التنفيذ الصادر ضده وفترة الإيقاف كانت من ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٨م حتى تاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م حيث في فترة إيقاف موكله قد طلب سلفة مالية من عدة أشخاص لعدم تملكه المبلغ وأيضا تأخر زواج موكله بسبب عدم قدرته على توفير المبالغ المالية لإكمال حياته الشخصية وطالب بالتعويض بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الصادر من الدائرة الجزئية الثانية عشر بالمحكمة العامة بالرياض. ٢- صك الحكم بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ في القضية رقم (٩٩٦٨) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. ٣- قرار التنفيذ السابق. وصدر عن الدائرة حكمها بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ ومنطوقه: " حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقد افتتحت هذه الجلسة نظرا لصدور قرار المحكمة العليا باختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه بتحرير أركان التعويض الثلاثة وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية فطلب مهلة لتحرير الدعوى في هذا الشأن، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة أن المدعي قد تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٣٦٠١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ، حرر فيها دعوى التعويض، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله من تقديم الجواب على الدعوى، طلب مهلة للاطلاع والرد، وجاء في مذكرة المدعي " كما يعلم فضيلتكم إنه لا بد لدعاوى التعويض من توفر أركان ثلاث هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإنه تحقق خطأ المدعى عليها بإيقاف خدماتي من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٣هـ، حتى رفع إيقاف الخدمات بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ، بعد رفع دعوى على المدعى عليها بإبطال السند التنفيذي وقد صدر حكم لصالحي بعدم استحقاق المدعى عليها للسند التنفيذي لدى دائرتكم الموقرة في القضية رقم (٩٩٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨هـ، كما أن الثابت حصول ضرر علي ناتج عن تراكم الديون بسبب إيقاف الخدمات؛ حيث إنني اعمل (...) في منطقة (...)ومغترب عن أهلي وبسبب إيقاف الخدمات والحجز على ثلت الراتب اضطررت للدين طوال سنتين ونصف مما اضطرني بعد رفع إيقاف الخدمات لأخذ قرض من البنك (...)بمبلغ مقداره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لسداد الديون، وكذلك اشتريت سيارة لم استطع تسجيل ملكيتها بإسمي نتيجة إيقاف الخدمات وبسببها لم استطع التأمين وحصل لي حادث واضطررت لدفع مبلغ مقداره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال لصاحب السيارة التي صدمتها بسبب عدم وجود تأمين، وكذلك إيقاف الخدمات منعني من تسجيل السيارة بإسمي مما فوت علي تسجيل السيارة في تطبيقات التوصيل (...) وتفويت منفعة دخل إضافي، ولما كان الثابت خطأ المدعى عليها، وكذلك حصول ضرر علي، وأن هذا الضرر ناتج عن نفس الخطأ وهي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فقد توافرت أركان التعويض الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. كذلك قد أصابني ضرر معنوي بإيقاف خدماتي لمدة سنتين ونصف بغير وجه حق حيث بل أن الضرر النفسي الذي أصابني جراء إيقاف خدماتي يفوق الضرر المادي ويطول شرحه واعلم وقت فضيلتكم فلا أحبذ الإطالة، ومما يدل على التعويض عن الضرر المعنوي المطلقة قبل الدخول فإنها لم ينلها ضرراً مادياً إنما معنوي لأن طلاق المرأة قبل الدخول يسبب لها ألمًا نفسياً كبيراً، وقد أوجب الشارع نصف المهر المسمى. وعن سؤال فضيلتكم لماذا طلبت (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ولم أطلب أقل أو أكثر فأبين لفضيلتكم بشكل مختصر: ١- (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال القرض الذي اقترضته من البنك (...) لسداد ديني بسبب إيقاف المدعى عليها خدماتي. ٢- (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال قيمة الحادث الذي ارتكبته وبسبب عدم تأميني بسبب عدم تسجيل السيارة بإسمي نتيجة إيقاف الخدمات. ٣- (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال قيمة مراجعاتي المستمرة للمدعى عليها وشركة (...)والمرور قبل أن أشتري السيارة وما دفعته لشركات للتنقلات وما دفعته للمحامين من استشارات. ٤ - (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابني جراء إيقاف خدماتي من المدعى عليها لمدة سنيتن ونصف. وبناء على ما سبق: الطلبات: التمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تعويضاً عما أصابني من ضرر مادي ومعنوي. " وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي، كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٤٧٠١٥٧٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، تضمنت: (أولاً: نرفض موضوع الدعوى جملة وتفصيلاً. ثانياً: فيما ذكره بخصوص الضرر المعنوي في هذا السياق ينطبق علينا نفس المثل حيث أننا تضررنا بالسيارة من بعد غرقها بعدم الاستفادة من خدماتها. ثالثاً: موضوع القرض الحاصل عليه هو قرار شخصي منه ولم يستفد من هذا القرض إلا هو حيث لم تأخذ منك الشركة ولا ريال بخصوص الدعوى. رابعاً: بخصوص عدم التأمين على السيارة الكل يعلم بأن التأمين على المركبة فقط وحيث أن المركبة مسجلة باسم شخص آخر مثل ما ذكرت لا يمنع من تأمينها قبل الحادث ما علاقتنا بذلك. خامسًا: بخصوص المراجعات المذكورة جميع الأطراف كانت تراجع وتكلفتها كانت علينا وعليك بنفس الوقت. سادساً: بخصوص التعويض لك بالأساس بأن موضوع الدعوى بيننا السيارة التي تعطلت في مياه الامطار وحكم لنا المتسبب في إتلاف السيارة الامطار وليس تبلي من الشركة عليك حيث أننا لم نستفد من السيارة في تلك المدة سعادة القاضي التمس من سعادتكم رد الدعوى حيث أن المدعي لا يستحق ما ذكره من أضرار وجعلنا المتسبب بها نحن في نفس الوقت تحملنا خسارتنا في تلك السيارة من بعد نهاية تلك القضية)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة تضمنت: (الإجابة على ما ورد في المذكرة من دفوع بما يلي: أولاً: أن وكيل المدعى عليها دفع بأنه قد أصابهم الضرر المعنوي فأي ضرراً معنوياً أصابهم وهم من قاموا بإيقاف خدماته لمدة سنتين ونصف دون وجه حق مستغلين بذلك السند لأمر الذي كان بحوزتهم، وتم الحكم بعدم استحقاقهم لقيمة السند بحكم قضائي صدر من الدائرة برقم: (٩٩٦٨) لعام: ١٤٤٢هـ. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها أن القرض قرار شخصي لا دخل لهم به والجواب على ذلك بأنه لو لم يتم إيقاف خدماته دون وجه حق لكفاه راتبه، ولما اضطر للاستدانة من الناس حتى تراكمت الديون عليه وكثر طالبيها مما ألجأه للقرض ليسدد به تلك الديون. ثالثاً: ذكر وكيل المدعى عليها أنهم لم يستفيدوا من المركبة محل الدعوى وهذه دعوى تحتاج إلى بينة، وطلب من الدائرة إثبات حالة المركبة من وقت تضرر المركبة حتى الوقت الراهن؛ حيث أن المعروف لدى مكاتب تأجير السيارات أن المركبة يتم تأمينها تأمين شامل ويتم تعويضهم عند تعرضها للكوارث الطبيعية، ويتم بعد ذلك إصلاحها والاستفادة منها ببيع أو إعادة العمل عليها)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وذلك تعويضاً عن الضرر والخسائر التي أصابته، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم الاستحقاق، لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان لم يثبت للدائرة العلاقة السببية بين الأضرار التي ذكرها والخطأ الصادر من المدعى عليها محل هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251225 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على لقضية رقم ٤٢٨٠٧٤٦٨ لعام١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وذلك تعويضاً عن الضرر والخسائر التي أصابته، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت ه لا بد لدعاوى التعويض من توفر أركان ثلاث هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإنه تحقق خطأ المدعى عليها بإيقاف خدمات موكلي من تاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩هـ، حتى رفع إيقاف الخدمات بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ هـ؛ بعد رفع دعوى على المدعى عليها بإبطال السند التنفيذي وقد صدر حكم قضائي لصالح موكلي بإبطال السند التنفيذي لعدم الاستحقاق الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٩٩٦٨) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٩ هـ، وقد تسبب إيقاف الخدمات لمدة سنتين ونصف بضرر مادي بتراكم الديون على موكلي بسبب إيقاف الخدمات؛ حيث إن موكلي يعمل (...) في منطقة (...)ومغترب عن أهله وبسبب إيقاف الخدمات والحجز على ثُلُث الراتب اضطر للدين طوال سنتين ونصف مما اضطره بعد رفع إيقاف الخدمات لأخذ قرض من البنك (...)بمبلغ مقداره مائة وخمسون ألف ريال للسداد الديون المتراكمة، وأن هذا الضرر ناتج عن نفس الخطأ وهي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فقد توافرت أركان التعويض الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. كذلك قد اعترى موكلي ضرراً معنوياً وآذى نفسي بسبب إيقاف خدماته لمدة سنتين ونصف بغير وجه حق بل أن الضرر النفسي الذي أصاب موكلي جراء إيقاف خدماته يفوق الضرر المادي لما اعتراه من قلق وهم وأذى نفسي طيلة فترة الإيقاف؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا ضرر ولا ضرار"، والحديث دل على تحريم إيقاع الضرر، وحيث إن ذلك الضرر جاء نتيجة رفع المستأنف ضدها سند لأمر غير مستحق وتم إبطاله بحكم قضائي، وبما أن تقدير التعويض المعنوي سلطة تقديرية للقاضي. الطلبات. بناء على ما سبق: ألتمس من أصحاب الفضيلة قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم، والحكم لموكلي بالتعويض عن ١-الضرر المادي بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال القرض الذي اقترضه موكلي من البنك (...)لسداد ديونه بسبب إيقاف المدعى عليها خدماته. ٢- التعويض عن الضرر المعنوي .اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ٨/٤/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد التجارية الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٢٨٠٧٤٦٨ والقاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.