حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430238679
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473834/1443
رقم الحكم:4430238679
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473834 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238679 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439473834 لعام 1443هـ المدعي: صندوق موظفي سابك الخيري (بر) المدعى عليه: إدارة الإلتزام صقر أحمد المعوشرجي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهم جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة نورجية السعودية المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٢٠٠%)، ورأس مالها (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء ()،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-تفتيش ومحاسبة. 2- مسؤولية مراجع الحسابات.) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/1/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ عبدالعزيز بن عبدالكريم المالك، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (432276201) وتبين عدم حضور المدعى عليهم، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (إشارة إلى الموضوع اعلاه، وإلى الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن: "تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات". وحيث أنه قد سبق وأن تقدمنا بشكوى امام إدارة الالتزام في وزارة التجارة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص بضبط الشكاوى والمخالفات المتعلقة بنظام الشركات، كما تقدمنا بالطعن على هذا قرار الوزارة السلبي بالامتناع عن قبول الشكوى أمام المحكمة الادارية، والذي أصدر حكما بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى. "مرفق رقم (1) صورة من صك الحكم" لذا أتقدم الى فضيلتكم بهذه الدعوى ضد مدراء شركة نورجية السعودية المحدودة وتطبيق احكام نظام الشركات عليهم وفقاً لمقتضى المادة 211 من نظام الشركات، وحرصاً على توضيح مضمون هذه اللائحة فإن سنقسم مضمونها على النحو التالي: أولاً: الوقائع: أن موكلتي/ صندوق موظفي سابك الخيري -المرخص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (21)- دائنٌ لشركة نورجيه السعودية المحدودة بما قيمته (5.625.000) خمسة ملايين وستمائة خمسة وعشرون ألف ريال، بموجب سند تنفيذي تم تقديمه لمحكمة التنفيذ في الرياض برقم (4000689811) و بتاريخ 10/05/1440هــ، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ حتى تاريخه. ظهر برد البنك المركزي (مؤسسة النقد) على طلب محكمة التنفيذ المتضمن الحجز على حسابات المنفذ ضدها؛عدم كفاية أموال وأرصدة الشركة المنفذ ضدها لقيمة سند التنفيذ، وقد مضى على صدور قرار التنفيذ رقم (46) أكثر من ثلاث سنوات. بالبحث عن السجل التجاري للشركة تبين أن رأسمالها مليون ومئتين ألف ريال وأن لم يجرى عليها أي تصفية أو تخفيض أو إجراء وفق ما اقتضاه نظام الشركات في مادته "181/1" من ذات النظام على انه: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على المديرين تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للإجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسائر هذا المقدار؛ للنظر في إستمرار الشركة أو حلها، ووفقاً لما سبق؛ تمت الكتابة لوزارة التجارة بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص بهدف البدء بإجراءات الاستدلال والتحقيق والرفع للنيابة العامة على اعتبار أن تفريط المدراء بتنفيذ مقتضى المادة (181) بحسب ما ورد صراحةً و نصت المادة 211 من النظام على ما يلي: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبين: د- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة او مراجع حسابات لم يدعو الجمعية العامة للشركة او الشركاء- او لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الاحوال- عند علمه بلوغ الخسائر الحدود المقرره وفق لأحكام: (150) و (182) من النظام أو لم يشعر بالواقعة وفق أحكام المادة (181) منه" ثانياً: الأسانيد: ثبوت الديون لدى محاكم التنفيذ والتي لم تسدد طوال ثلاث سنوات هي أحد أظهر صور ودلالات تحقق شبهة وجود الخسائر!أن مقتضى نص المادة 211 من النظام؛ يتعلق مناطها بعلم المدير عن تلك الخسائر! وليس وجوب ثبوت تلك الخسائر محاسبيا لدى الوزارة.اذا كان عدم إيداع مدير الشركة للقوائم المالية –لدى إدارة الالتزام- التي تثبت خسائرها في ظل تقصيره باتخاذ الإجراءات سيشكل عائقاً للبدء باجراءات التقصي الإستدلال الجنائية؛ فإن ذلك سيكون دافعا لأيّ مقصر لفعل ذلك بهدف إعاقة إقامة المساءلة الجنائية في مواجهته! وفي الإجمال فإن أعمال الاستدلال والتحقيق ستُظهر مسألة تحقق صحة الخسارة من عدمها، وهذا هو دورها والأثر المرجو منها في واقع الأمر!أن رأس مال الشركة هو (1.200.000) مليون ومائتي الف ريال، في حين أن دين موكلتي يتجاوز ذلك المبلغ بقرابة الخمسة أضعاف، فضلا عن مضي ثلاث سنوات على وقف حساباتها البنكية دون قيامها بسداد أي جزء من المبلغ!لم يتخذ المدراء –بحسب مستخرج السجل التجاري المؤرخ في نهاية عام 1442هـ- أي قرار يمكنهم الحد من الأضرار الذي طالت موكلتنا فلم يلتزموا بالبحث عن حلول أو وسائل لدفع مستحقات موكلتنا ولم يلتزموا بالتقليل من أثر تلك الأضرار وذلك لأتخاذ قرار بإخلاء وتسليم العقار لموكلتي فور عجز الشركة عن السداد، بل أنهم ماطلوا موكلتنا حتى بعد صدور قرار التنفيذ الذي تقدمت الأشارة إليه. ثالثًا: الطلبات: تأسيساً على كل ما تقدم وإلى ما جاء بنظام الشركات من اختصاص النيابة العامة (هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً) وفقاً لمقتضى نص المادة (215) منه بالتحقيق والادعاء في الأفعال المُجرّمة الواردة بالمادة (211)؛ فإن امتناع الوزارة من الرفع بأوراق الشركة الى مقام لنيابة ليس له ما يبرره شرعاً ونظاماً! وهو من قبيل القرارات السلبية التي تُجيز الاعتراض عليها. عليه فإن موكلتنا تتلمس التكرم بالحكم بما يلي قبول الدعوى شكلاً. الحكم بثبوت المخالفات المذكورة بحق مدراء الشركة كلٍ من صقر أحمد المعوشرجي –كويتي-، المعرف رقم (...) والمدعى عليه الثانِ/ محمد بن صالح الغامدي، -سعودي الجنسية- سجل رقم (...) بصفتهما مدراء لشركة نورجيه إحتياطياً: فتح بلاغ بحق كلاً من صقر أحمد المعوشرجي –كويتي-، المعرف رقم (...) والمدعى عليه الثانِ/ محمد بن صالح الغامدي، -سعودي الجنسية- سجل رقم (...) بصفتهما مدراء لشركة نورجيه المحدودة؛ وإحالة أوراقه لمقام دائرة التحقيق بجرائم المال بفرع النيابة بمدينة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإقامة دعوى الحق في مواجهتهم وفقاً لما ورد من عقوبات بالنظام.) وباطلاع الدائرة سألته عن موضوع الدعوى وعلى من توجه لوجود أكثر من طرف وموضوع، فأفاد بأنه يحصرها في مواجهة المدراء للشركة في طلب إيقاع العقوبات المنصوصة في نظام الشركات لبلوغ الخسائر أكثر من نصف رأس المال وعدم اتخاذ المدراء الإجراء النظامي، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لإبلاغ المدراء حيث تبين عدم تبلغهم، وفي جلسة 2/2/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ عبدالعزيز بن عبدالكريم المالك، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (432276201) وتبين عدم حضور المدعى عليهم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت صلاحيتها للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالةً قد حصر طلباته في: إثبات المخالفات المذكورة بحق مدراء الشركة كلٍ من صقر أحمد المعوشرجي، والمدعى عليه محمد بن صالح الغامدي، بصفتهما مدراء لشركة نورجيه، وفتح بلاغ بحقهما، وإحالة أوراقه لمقام دائرة التحقيق بجرائم المال بفرع النيابة بمدينة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإقامة دعوى الحق في مواجهتهم وإيقاع العقوبة المنصوصة في نظام الشركات. وبما أن الأفعال المنسوبة للمدعى عليهما مخالفات مجّرمة يترتب على ثبوتها إيقاع العقوبات المنصوص عليها وإلزامه بتعويض من لحقه ضرر، وبما أن النظام قد رسم الطريق لإثبات هذه المخالفات بالتقدم لدى الجهات المختصة بالشكوى ومن ثم تحقيق النيابة في ذلك وإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة استناداً للمادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات والتي نصت على: (تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء عن الأفعال المجرمة في المادتين الحادية عشرة بعد المائتين والثانية عشرة بعد المائتين من النظام) وعليه فإن تجاوز هذا المراحل التراتبية التي رسمها المنظم في الاستدلال والتحقيق ثم الإحالة للمحكمة المختصة وجعل لكل مرحلة جهة مختصة بها، وجاءت هذه الدعوى على مخالفة لكل ذلك بإقامة الدعوى لدى المحكمة وهي المرحلة الأخيرة لطلب الإحالة للتحقيق وهي مرحلة سابقة لهذه المرحلة، وعلاوة على ذلك فإن المحكمة ليست طريقا لفتح بلاغات التحقيق ونحوها وفق ما طلبه المدعي وكالة، مما يجعل هذه الدعوى حرية بعدم القبول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عبدالملك محمد سليمان الحيلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430238679 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439473834 لعامهـ المدعي: صندوق موظفي سابك الخيري (بر) المدعى عليه: إدارة الإلتزام صقر أحمد المعوشرجي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430010824) وتاريخ 18/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإثبات مخالفات نظام الشركات بحق كلٍ من المدعى عليهما صقر أحمد المعوشرجي و محمد بن صالح الغامدي بصفتهما مدراء لشركة نورجيه، وفتح بلاغ بحقهما، وإحالة أوراقهما لمقام دائرة التحقيق بجرائم المال بفرع النيابة بمدينة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإقامة دعوى الحق في مواجهتهم وإيقاع العقوبة المنصوصة في نظام الشركات، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم قبول هذه الدعوى وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) وليد عبدالرحمن الحصين (هوية وطنية (...)) بموجب الوكالة رقم (432276201) وتاريخ 11/ 05/ 1443هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 24/ 02/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً والحكم بثبوت المخالفات المذكورة بحق كلٍ من صقر أحمد المعوشرجي –كويتي-(هوية (...)) ومحمد بن صالح الغامدي- سعودي – (هوية وطنية (...)) بصفتهما مدراء لشركة نورجيه؛ لأسباب تتلخص في إقرار وزارة التجارة أمام المحكمة الإدارية باختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بعقوبات نظام الشركات، وثبوت تقاعس المدعى عليهما عن أداء مهامها كمدراء مما أدى إلى تراكم الديون وتسبب بخسائر للشركة، وثبوت امتناع إدارة الالتزام عن أداء مهامها بفتح إجراءات التحقيق. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر وكيل المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة. وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه، وبما أن المدعي قد حصر دعواه في طلب إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات لبلوغ الخسائر أكثر من نصف رأس المال وعدم اتخاذ المدراء الإجراء النظامي؛ فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430010824 وتاريخ 1444/02/18هــ والقاضي بــ (بعدم قبول هذه الدعوى.) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.