حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430190315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453923/1443
رقم الحكم:4430190315
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439453923لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430190315 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439453923 لعام 1443هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في أنشطة متنوعة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والسند القبض)، ونوعها (شراكة)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏08‏/11‏/1443هـ افتتحت الجلسة بحضور الطرفين وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد بصحيفة الدعوي وبعرض ذلك على المدعى عليه ارسل عبر الدردشة مذكرة تتضمن الرد على دعوى/(....) بخصوص الدعوى المقدمة ضد شركة (....) سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم 439453923 بتاريخ 24/5/2022م وهي كالتالي: اقر بانة تم استلام مبلغ 30000 ريال ثلاثون ألف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (801306/TTHS) بتاريخ 12/12/1442هـ الموافق 1/8/2020م.وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيحه. وبخصوص دعوى المدعي بان الشركة لم يتم دفع أي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل عدة حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: 4/9/2020م استلم حوالة 1350ريال.4/10/2020م استلم حوالة 1620 ريال 2/11/2020م استلم حوالة 1350 ريال 2/12/2020م استلم حوالة 1890 ريال 3/1/2021م استلم حوالة 1620 ريال 11/1/2021م استلم حوالة 1000 ريال 2/2/2021م استلم حوالة 1350 ريال 3/3/2021م استلم اخر حوالة 1350 ريال قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة واجمالي ما تم تحويلة هو 11530 ريال. وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في أواخر شهر مارس2021 من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة 4220000394 لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهت غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم 4200530457/3 بتاريخ 15/4/1443 ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة، وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. افيد فضيلتكم بانة قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لا توجد أي قضية مرفوعة على الشركة من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركة ومشاريعها مستمرة حتى تم إيقاف حسابات الشركة ووقع الضرر هذا ردي على دعوى المدعي وبعرض ذلك على المدعي قال اطلب امهالي وعليه افهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏27‏/12‏/1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها المدعي أصالة وحضر لحضور مدير المدعى عليها المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب بأنه لا يدري، فأفهمته الدائرة بأن جوابه غير ملاق وأن عليه تقديم جواب ملاق على ذلك، فقرر أنه استلم من المدعى عليها مبلغا قدره 11.000 ريال فقط وأنها تعد من الأرباح وليست من رأس المال هكذا قرر، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها أجاب بأن ما تسلمه المدعي بالفعل كان يعد من الأرباح، وأنه يطلب مهلة لإثبات أن المدعي تسلم من المدعى عليها مبلغا قدره (11.530)، وبسؤاله هل البضائع المشار إليها في العقد يملكها المدعي أم المدعى عليها فأجاب بأن المدعى عليها تملك بعضها والبعض الآخر تقوم بشرائه من السوق، هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة بتقديم مستنداته بمذكرة عبر النظام خلال 5 أيام، وأن على المدعي أن يجيب على ذلك بمذكرة عبر النظام وما يعضدها من مستندات، ففهما ذلك واستعدا به وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏22‏/03‏/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور المدعي اصالة كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها وبعد الاطلاع على ما تم تقديمه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه اقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الدعوى من دعاوى المنازعات بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي وكالة يدّعي أن موكله اشترك في شركة مضاربة مع المدعى عليه وأن الشراكة انتهت ويطالب إلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملا، وفقا لما ورد في وقائع الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى سند قبض بمبلغ وقدره (29500) تسعة وعشرون الف وخمس مائة ريال ومذيل بختم المؤسسة وتوقيع المدعي، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الاثبات، ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاما ا.هـ واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، واقر وكيل المدعى عليها باستلام مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف ريال ولم يقدم البينة على قيامه بالعمل او إعادة راس المال ولان الأصل في الأمور العارضة العدم وبناء على نظام الاثبات المادة الرابعة عشرة 1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (....). هوية وطنية رقم (...) مبلغا مقداره (30,000) ثلاثون ألف ريال. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث