حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430211097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449016947/1444
رقم الحكم:4430211097
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016947 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430211097 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم449016947 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 9/2/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم يظهر للدّائرة حسب أوامر التبليغ أن المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لمحاولة تبليغ المدعى عليها. ثم بجلسة 28/3/1444 حضرت وكيلة المدعي دون حضور المدعى عليها ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن تحرير دعوى موكلها فحررتها بما نصه: [يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة (...) بالمدينة المنورة وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها (المدينة حي (...)- شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، وقد تأسست في تاريخ 1382/07/18هـ الموافق 1962/12/15م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/06/7هـ الموافق 2021/01/20م قام موكلي بتاريخ 10/07/1437هـ بشراء أسهم في (...) بالمدينة المنورة بعدد (300سهم) بمبلغ وقدرة (12000ريال) اثنا عشر ألف ريال وهي (3000ريال قيمة الأسهم و 9000ريال رسوم علاوة اصدار) تم بموجب إيداع بنكي لحساب الجمعية وقد صدر سند بذلك برقم (...) زاد موكلي عدد الأسهم (1000سهم) بملغ وقدرة (10000ريال) عشرة آلاف ريال تم بموجب إيداع بنكي لحساب (...) وقد صدر سند بذلك برقم (...) وكان بتاريخ 16/03/1438هـ كما أن الجمعية أضافت لموكلي أسهم بعدد(16سهم)، وذلك في اجتماع عقدته الجمعية في قاعة (...) بالمدينة المنورة عام 1439 وقد تم توزيع المال على المساهمين وموكلي تم اعطاؤه 16 سهم، علما من انه من تاريخ دخول موكلي الجمعية وحتى تاريخ رفع الدعوى لم يستلم أي أرباح أو أي كشف حساب للجمعية، وحيث إنه قد تم إرسال خطاب بالمطالبة الى ايميل الشركة بتاريخ 13/4/1443هـ، ولكن لم يكن هناك إجابة وعليه فقد تم رفع هذه الدعوى، الطلبات: 1/تسليم موكلي أرباح الأسهم التي اشتراها بتاريخ 10/07/1437هـ، 2/تسليم موكلي أرباح الأسهم التي اشتراها بتاريخ 16/03/ 1438ه، 3- /تسليم موكلي أرباح الأسهم التي اضافتها الجمعية بعام 1439ه]، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات ملف الدعوى، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ يطالب أرباحًا ناشئة عن شركته مع المدعى عليها/ (...)؛ إلا أنّ تلك الشركة المنعقدة بينهما غير خاضعة لاختصاص المحاكم التجارية؛ وذلك أنّ اختصاص المحاكم التجارية بخصوص الشركات منحصر في نوعين هما، الأول: شركات المضاربة؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، والثاني: الشركات النظامية المؤسسة طبقًا لأحكام نظام الشركات؛ وفقًا للفقرة (4) من ذات المادَّة المشار إليها آنفًا، ولأن الشركة محل الدّعوى لا تندرج تحت أي من النوعين المشار إليهما آنفًا، وإنما تأسست تلك الشركة وفقًا لنظام الجمعيات التعاونية، كما هو موضح في المستند المرفق بملف الدّعوى المعنون بـ(عقد التأسيس)، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... "، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدّائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث