حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430228201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439544810/1443
رقم الحكم:4430228201
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544810 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430228201 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٨١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منظفات عبارة عن (صابون سائل ، منظف صحون ، مطهر أرضيات ، شامبو عباية) على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٢,٨٠٣.٩٥) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريالات و خمسة وتسعون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م بمبلغ قدره (١٢,٨٠٣.٩٥) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) - المثبت في ملف القضية هويته وصفته - كما حضر مباشر العقد (...) بإقامة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة تبليغ رقم: (١٧٣٨٩٣٠٠١) ، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، واستنادا على المادة (٩٣) من نظام الاثبات رأت الدائرة توجيه اليمين في حق مباشر العقد (المدعي) – بعد أن أفهمته بعظم اليمين القضائية- حيث حلف بالله قائلا: "أقسم بالله العظيم بأنني قمت بتوريد بضاعة لصالح المدعى عليها وهي عبارة عن مواد نظافة وبينتي في ذلك هي الفواتير المرفقة بملف القضية وأن التواقيع المذيل بها تلك الفواتير عائدةٌ للمفوض من المدعى عليها ولم تستلم المدعية أي مبلغ من مبلغ المطالبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقوله شهيد "، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,٨٠٣.٩٥) ريال تمثل قيمة توريد بضاعة لصالح المدعى عليها عبارة عن مواد نظافة، وإلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة ، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال مجموعة من الفواتير الموقعة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي واستناداً على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين"، وبما أن المدعي قد أدى اليمين القضائية- وفق ما هو وارد في الوقائع ، فإن الدائرة وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢.٨٠٣.٩٥) اثنا عشر الفا وثمانمائة وثلاثة ريالات وخمسة وتسعون هللة ، لما هو موضح بالأسباب . ثانيا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...)هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١.٢٨٠) الف ومئتان وثمانون ريالا - تمثل قيمة أتعاب المحاماة . وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين