حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437286289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007901/1443
رقم الحكم:437286289
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007901 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437286289 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439007901 لعام 1443هـ المدعي: شركة هيبكو السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة طرق طيبة للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، باشرت الدائرة النظر فيها من خلال جلسة مرئية عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبعد التأكد من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى الاطلاع على الدعوى المدونة ونصها: [انه في تاريخ 14/10/2014 اتفقت موكلتي مع المدعى عليها شركة طرق طيبة للتجارة والمقاولات على أن تورد لها مواسير فيبر جلاس بثمن إجمالي قدره (٢١٥١٧٣) مئتان وخمسة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٤٢٦٠٨) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، الا ان المدعى عليها لم تقم بتسديد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها وهو (45173) ريال سعودي، أطلب الزام المدعى عليها به، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥١٧٣) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم طلبت وكيلة المدعية المداخلة فأذنت لها الدائرة فذكرت قائلة: لقد تقدمت موكلتي بذات الدعوى وقيدت لدى الدائرة التجارية الثانية إلا ان النظام الإلكتروني قيد الدعوى مرتين المرة الأولى لدى الدائرة التجارية الثانية وسبق وان حضرنا فيه جلسة والمرة الثانية أمام هذه الدائرة وهي الجلسة الثانية هكذا أضافت لذا قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأن وكيلة المدعية ذكرت بأن ذات الدعوى الماثلة منظورة لدى دائرة أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ استنادًا للمادَّة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: صرف النظر عن الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث