حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430234395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529145/1443
رقم الحكم:4430234395
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529145 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430234395 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439529145 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة جريدر لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (٦٩,٩٨٠) تسعة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال، سدد منه (١٦,٢٦٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وستون ريال، وانتهى العقد ولم تسدد المدعى عليها الأجرة المتبقية، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣,٧٢٠) ثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً، عن الفترة من ١٤٣٦/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م إلى ١٤٣٧/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١م، بالإضافة إلى تحميلها أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية على أوراق المدعى عليها، مبرمة بتاريخ 2015/09/02م بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للمقاولات، ممهورة بختم طرفي العقد. 2- فاتورة صادرة من المدعية بتاريخ 2015/10/04م ومبلغ قدره (40,320) أربعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال، مذيلة بتوقيع استلام. 2- فاتورة صادرة من المدعية بتاريخ 2015/11/10م ومبلغ (13,400) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة ريال، مذيلة بتوقيع استلام. 3- كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ 2016/07/17م تضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ قدره (53,720) ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، ممهور بختم المدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 05/04/1444ه، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، في حين لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام، وأفادت وكيل المدعية بأنه تم تحويل مؤسسة (...) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأحالت على عقد التأسيس المرفق بالقضية كما أحالت على ما سبق تقديمه من الدعوى والمرفقات وأكدت على طلب أتعاب المحاماة وأفادت بأن لديها عقد الاتعاب وتم ارفاقه بالقضية واكتفت بذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٥٣,٧٢٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال، يُمثِّل قيمة أجرة معدة، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية وفي جلسة المرافعة، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته اتفاقية بين الطرفين ممهور عليها بختم الطرفين، كما قدّم كشف حساب بمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، واستنادًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة ترى ما سبق بيّنة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، إضافة إلى تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزام المدعية بدفع أتعاب هذه القضية، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وحيث إن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53,720) ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وعشرون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,372) خمسة آلاف وثلاثمئة واثنان وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث