حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430225136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470132674/1444
رقم الحكم:4430225136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470132674 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430225136 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٢٦٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية برقم (٤٣٩٠٤٨١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة برأس المال، وعليه حكمت الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة بحكم نهائي مكتسبة قطعياً صك برقم (٤٣٧٥٩٦٠١٢) تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ القاضي: (بإلزام المدعى عليه شركة (...) التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع لـ(...) مبلغ قدره (١٠٤,٧٠٠) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة ريال)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٤٢٨) ثمانية ألاف وأربعمئة وثمانية وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة المتضمن ما ورد في لائحة الدعوى. ٢- إيصال بالتحويل على مطبوعات (...) والمتضمن التحويل إلى (...) مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٣- عقد أتعاب المحاماة المتضمن الاتفاق بين المحامي/ (...) والسيد/ (...) على أن يقوم المحامي بالترافع والدفاع عن السيد علي مقابل ٧% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة تستحق فور صدور الحكم نهائي، وتاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم غير واضح لمن هو عائد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة، رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع؟ فأجاب قائلاً: لا لم يسبق لنا رفعها، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ فأجاب قائلاً: أتعاب التقاضي في قضية سبق حكم فيها من قبل الدائرة التجارية الثانية بجدة، ثم سألته الدائرة عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: بينتي هي العقد المبرم بين موكلي والمحامي، والحوالة، والحكم النهائي المكتسب الصفة القطعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً فيما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية الأصلية رقم: (٤٣٩٠٤٨١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هــ والتي حكم فيها لدى هذه الدائرة، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٤٢٨) ثمانية ألاف وأربعمئة وثمانية وعشرون ريالاً، وبما أن الدعوى من دعاوى التعويض عن دعوى سبق نظرها في الدائرة بالمحكمة التجارية، فهي داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية، بناءً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتختص الدائرة بنظرها بناءً على المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه أتعاب المحاماة في القضية المنظورة سلفاً من قبل الدائرة الثانية لصالح المدعي في القضية رقم (٤٣٩٠٤٨١١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هــ، وحيث إن القضية المفصول فيها سالفة الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: "إلزام المدعى عليه شركة (...) التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع لـ(...) مبلغ قدره (١٠٤,٧٠٠) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة ريال"ا.هـ وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه"ا.هـ. وحيث قدم المدعي وكالة البينة على صحة دعوى موكله وهي عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين وكذلك الحكم النهائي المشار إليه، ولما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة، مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب، وهذا الحكم مكتسب الصفة القطعية لكونه من الدعاوى اليسيرة بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٨,٤٢٨) ثمانية آلاف وأربعمئة وثمانية وعشرون ريالاً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.