حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430238639
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050494/1444
رقم الحكم:4430238639
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050494 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238639 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449050494 لعام 1444هـ المدعي: (........) المدعى عليه: (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة(........) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها(.......) ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: 1-(......) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة(40%)، برأس مال قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (40). وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01م، وتنتهي في تاريخ 1438/10/13هـ الموافق 2017/07/07م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1438/08/13هـ الموافق 2017/05/09م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 26/01/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 03/02/1444هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (......) وحضر لحضوره المدعى عليها أصالة، فجرى سؤال المدعي وكالة عن طلب موكله فأفاد بأنه يطلب إعادة رأس ماله استنادا إلى ورقة تصفية شراكة المؤرخة في 07/07/2017 فجرى إفهامه بأن له طلب تصفية الشراكة وفق المتفق عليه فأجاب قائلا أطلب إعادة رأس المال لانتهاء الشراكة هكذا قال. ثم جرى سؤال المدعى عليه عن طلب المدعي فأفاد بأنه يرفض طلب المدعي بإعادة رأس ماله ويذكر بأنه قام بأعمال التصفية وتم تصفية جزء كبير من أعمال الشراكة كما قد تم تسليم المدعي أرباح عن شراكته. هكذا قال. ثم عقب المدعي وكالة بأن هذا غير صحيح والمدعى عليه لديه علم بهذه الدعوى حيث أقيمت ابتداء لدى المحكمة العامة ونتمسك بطلبنا بإعادة رأس المال هكذا قال. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمّا كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شريكين، في شركة يحكمها نظام الشركات السعودي، فإن المحكمة التجارية تختصّ نوعياً بالفصل فيها بناءً على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام الحاكم التجارية. ومن جهة الموضوع ولما كانت المدعي طلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله في الشركة وقدره (500,000) خمس مئة ألف ريال، المسلم له بغرض المشاركة معه في مؤسسة (......) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها(مدينة الرياض حي المرسلات) ورقم سجلها التجاري (...)؛ مسنداً دعواه إلى ورقة تصفية الشراكة المؤرخة في 07/07/2017م ؛ وبما أن المدعى عليه لا ينكر شراكة المدعي في المؤسسة كشريك محاص، وإنما يدفع بعدم صحة طلبه كون الشراكة قامت واستمر العمل فيها وتم الاتفاق على تصفيتها، وأن التصفية ما زالت مستمرة. وحيث خلت يد المدعي من المبرر النظامي والشرعي لطلبه، بل ما قدم من اتفاق التصفية يؤكد عدم صحة الدعوى، وهو في حقيقته دليل على أن الشركة قامت ومارست العمل، وبالتالي لا يرد عليها طلب رد رأس المال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: رفض هذه الدعوى رقم (449050494) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (449050494) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430238639 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449050494 لعام 1444هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430007721) وتاريخ 19/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال عن شراكته في شركة مؤسسة الاقتصاد الخليجية للتجارة بمبلغ وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى رقم (449050494). وقد تقدم وكيل المستأنف(.........) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (......) وتاريخ 25/ 12/1443هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 17/ 03/ 1444هـ اعترض فيها على الحكم بأن أسباب الحكم المعترض عليه تضمنت أن تصفية الشركة لازالت قائمة وهذا غير صحيح، وأن يد المدعي خالية من المبرر النظامي والشرعي لطلبه وهذا غير صحيح أيضاً حيث إنه تم الاتفاق على تصفية الشركة بتاريخ 07/07/ 1437هـ ولا يجوز أن تتجاوز مدة التصفية ثلاث سنوات وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (274) واعترض أيضاً بأن المدعى عليه لم يقم أصلاً بتشغيل رأس المال حتى يقوم بتصفيته، ولم يقدم بينة تثبت تشغيله لرأس المال، وبأن المدعى عليه قام بإعادة رأس المال كاملاً للشريك الثاني خليفة بن فازع الضبيطي المطيري، و طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المعترض عليه وإعادة النظر في الدعوى، وقد تم تحديد جلسة هذا اليوم لنظر الاستئناف وفيها عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بما انتهى إليه الحكم، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما قدم عليه من اعتراض فقد تبين أن طلب الاعتراض مرفوع أثناء الأجل النظامي وبالتالي فهو مقبول شكلا، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض محل نظر؛وذلك أن من المسائل الأولية المهمة قبل النظر فيما عداه الصفة،والنظر في تحرير الدعوى فالحاصل أن المدعي بنى دعواه على انتهاء التصفية وقدم على ذلك ما يسند دعواه، والمدعى عليه لم يعارض بل أقر ببدء أعمال التصفية، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال دون بيان للسبب الموجب لذلك إذ يذكر أن السبب هو عدم تشغيل المدعى عليه للمال، ووقائع الدعوى والمذكرات المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى لم يعرف مقصوده هل هو طلب تصفية أم إثبات تصفية والإلزام بآثارها،كما أنه لم يبين من القائم بأعمال التصفية لأن ذلك يعتبر من الأمور المهمة في معرفة من توجه إليه الدعوى،سيما وأن هناك شريك ثالث له علاقة بموضوع النزاع ذلك أن التصفية تكون بحضور الشركاء جميعا لما يترتب من أعمال التصفية من أثر على حصص الشركاء وتأثرها في النقص والزيادة، وبما أن ما سبق كان مخالفا لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ المنصوص عليها بالمادتين رقم(76/66)منه ؛الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430007721 وتاريخ 1444/02/19هـــ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى رقم (449050494)). ثانياً: عدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم