حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430217974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439169344/1443
رقم الحكم:4430217974
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169344 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430217974 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٩٣٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودةسجلها التجاري رقم (...) وعدد حصصها (٩٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وعدد الشركاء (٨)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٢م. وطالب بـإلزام المدعى عليه اطلاعه على المستندات المتمثلة بـحسابات وميزانيات الشركة من تاريخ التأسيس وفقاً للمادة (١٣) والمادة (١٥) من عقد التأسيس، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٤هـ حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ. بناء على المادة (١٥) من عقد التأسيس. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأسيس الشركة رقم (١٠٠٢٩) مؤرخ في ١٤/٠٣/١٤٤١هـ، والموثق من قبل وزارة التجارة والاستثمار. ٢- السجل التجاري لشركة (...) للمقاولات رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٠هـ، والممهور بختم وزارة التجارة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفق لصحيفة الدعوى ثم طلبت منه الدائرة تحرير دعواه بالإضافة الى التقديم كل ما لديه من مستندات، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام مشفوعاً بما لديه من مستندات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله قدم مذكرة هذا نصها: (إشارة إلى دعوى المدعي والمتمثلة في عدم انعقاد الجمعية العمومية بدعوى من المدراء وعدم إعداد الميزانيات منذ تأسيس الشركة فإننا نجيب عنها بالاتي: ١/لا صحة لما ذكره المدعي من عدم انعقاد الجمعية العمومية بدعوى من المدراء وعدم تقديم المدراء للميزانيات السنوية وأنه مغيب تماماً لا سيما وأنه كان أحد مديري الشركة وتقع على عاتقه الالتزامات محل دعواه مرفق (١). ٢/أضف إلى ذلك أنه قد تمت دعوته مع بقية الشركاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وفق الإخطارات المرفقة مرفق (٢) ولكنه أثر عدم الحضور مسقطاً لحقه في ذلك مما يكون لا صحة لا دعاءه (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). ٣/وفيما يتعلق بادعائه بعدم إعداد الميزانيات منذ تأسيس الشركة غير صحيح حيث تم إعداد الميزانيات ورفعها على منصة قوائم وهي كالتالي: ١/إشعار الإيداع والقوائم المالية للفترة المنتهية في ١٣/١٢/٢٠١٩م. ٢/إشعار الإيداع والقوائم المالية للفترة المنتهية في ١٣/١٢/٢٠٢٠م. ٣/القوائم المالية للفترة المنتهية في ١٣/١٢/٢٠٢١م قيد الإجراء لدى مكتب المحاسب القانوني لرفعها على منصة قوائم. الطلبات: ١/رد دعوى المدعي. المرفقات: ١/السجل التجاري. ٢/الإخطارات الموجهة للمدعي بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية. ٣/الإيداع والقوائم المالية للفترة المنتهية في ١٣ ١٢/٢٠١٩م. ٤/الإيداع والقوائم المالية للفترة المنتهية في ١٣/١٢/٢٠٢٠م) . انتهى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الامهال، كما جرى افهام وكيل المدعى عليه بإرفاق المرفقات في ملف القضية؛ ولحينه تقرر رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: تبين حضور المدعي أصالة ووكليه، والمدعى عليها بالوكالة عن (...)، وتشير الدائرة إلى طلب المدعى عليها وكالة مهلة للاطلاع على مذكرة المدعي ومرفقاتها بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ فأمهلتها الدائرة (٥) أيام للاطلاع والرد فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم المذكرات الختامية مرفق بها البينات ووجه الشاهد عن كل مستند، فعقب وكيل المدعي بأن لديه تعقيب بسيط نصه: (المدعي كان واحد من مدراء الشركة الثلاث عند تأسيسها ولمدة لم تتجاوز خمسة أشهر ولم يكن له صلاحيات نهائيا وتم عزله من الإدارة بدون مبرر وتم إخفاء جميع أعمال الشركة وحساباتها عنه نهائيا وتقدم لدائرة بصفته شريك يطالب بحقه النظامي في الميزانيات والحسابات واعمال الشركة وتساؤل المدعي عليه مردود عليه، ونأمل الحكم بما جاء بمذكرتنا بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ هـ)، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلبت مهلة لتقديم ردها بالمذكرة الختامية، فأمهلت الدائرة كل واحد منهما عشرة أيام لتقديم مذكراتهم الختامية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ وملخصها: حضر أطراف النزاع المثبتة بياناتهم بأعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها وكالة قد أرفقت ما طلب منها في الجلسة الماضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه قد تعذر عليه الاطلاع عليها ويطلب مهلة لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد عبر النظام خلال أسبوع، فاستعد بذلك. كما أن طرفي النزاع التبادل فيما بينهم بشكل ودي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي،ـ وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعى عليه وكالة هل المدعي عضو من أعضاء مجلس المديرون أجابت بأنه ليس عضوا في مجلس الإدارة حيث أنه تم عزله من ذلك، وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعي وكالة هل اطلع على القوائم المالية التي أرفقها المدعى عليه وكالة فأجاب نعم وصلت لموكله واطلع عليها لكنها ناقصة من المستندات الثبوتية من مراجع حسابات وميزان المراجعة التحليلي وما يؤيده من مستندات بناء على من المادة (١٥) من عقد التأسيس؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، ومن حيث طلب وكيل المدعي في الزام المدعى عليهم بإطلاعه على المستندات المتمثلة بـحسابات وميزانيات الشركة من تاريخ التأسيس وفقاً للمادة (١٣) والمادة (١٥) من عقد التأسيس، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٤هـ حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ. بناء على المادة (١٥) من عقد التأسيس، وبما أن المدعى عليها وكالة قد أرفقت القوائم المالية وميزانيات الشركة وفقا لما طلب وكيل المدعي، وبما أن وكيل المدعي قد قرر بأن موكله قد اطلع على القوائم المالية التي أرفقتها المدعى عليها وكالة والمطالب بها في هذه الدعوى، وحيث أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال ما ذكره وكيل المدعي بأن القوائم المالية ناقصة فإن الدائرة تجيب على ذلك بأن القوائم المالية معتمدة ومدققة من قبل المراجع الخارجي مكتب (...) وفقا للإجراءات المتبعة نظاما في القوائم المالية وتضمت القوائم المالية ١- تقرير مراجع الحسابات المستقل ٢- -قائمة المركز المالي ٣- قائمة الدخل ٤- قائمة الدخل الشامل ٥- قائمة التغيرات في حقوق الشركاء ٦- قائمة التدفقات النقدية ٧ -إيضاحات حول القوائم المالية , كما أن الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشر من عقد تأسيس الشركة المرفق في طي أوراق المعاملة نصت على أن يعد مجلس المديرين في الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في توزيع الأرباح.....) مما تنتهي معه الدائرة إلى طرح هذا الدفع و تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.