حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430232561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439182117/1443
رقم الحكم:4430232561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182117 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430232561 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٢١١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:أولًا: بناءً على عقد مقاولة فرعي بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٢م تم إسناد أعمال توريد وتركيب استانلس ستيل، كلادينج، حواف حديدية، درابزين وزجاج درابزين في مشروع (...) من قبل المدعي عليها مجموعة(...) على أن تكون قيمة العقد (٩٦٧٦٧٣٧) تسعه ملايين وستمائة وسته وسبعون ألفا وسبعمئة وسبعه وثلاثون ريال. ثانيًا: ونظرًا لما طرأت من أمور محدثة على هذا المشروع استوجبت معها أعمال إضافية، فتم إضافة مجموعة من الملحقات على العقد على نحو زمني متتالي، حيث بلغت قيمة العقد متضمنا المتغيرات التي هي عبارة عن ملحقات للعقد للفرعي مبلغ (١٥،٢٢٠،٨٩٠.٠٤) خمسة عشر مليوناً ومئتان وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعون وأربعة هللات. ثالثًا: في ١٥/٩/٢٠١٥م تم صدور الأوامر السامية والتي قضت بإيقاف تصنيف مجموعة (...) إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة، ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة، وحيث أن موكلتي قامت بإنجاز أربعة وخمسون بالمئة من إجمالي الأعمال التي تم إسنادها لها من قبل المدعي عليها، وبلغت قيمة هذا الأعمال (٨٢٥٤٩٤٦.٥٤) ثمانية ملايين ومئتان وأربعه وخمسون ألفا وتسعمائه وسته وأربعون ريال وأربعه وخمسون هلله، وكان توقفها عن العمل في يوليو ٢٠١٧م يرجع إلى أمر يخص المدعي عليها وليس لنا دخل في ذلك. خامسًا: طبقًا للبند الرابع من العقد والذي ينص على أنه (يجب أن يتم الدفع للمقاول الفرعي إذا كان يفي بجميع التزاماته بما يرضي المقاول بالكامل) وحيث ان موكلتي أنجزت الأعمال المسند إليها، ولم تستلم من المستحقات المالية التي في ذمة المدعى عليها سوء مبلغ (٨،٢٥٤،٩٤٦.٥٤) ثمانية ملايين ومئتان وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وأربعة وخمسون هللة، وتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ (٢.٨٠١.٦٥٥.٢٠) مليونان وثمانمائة وواحد ألفاً وستمائة وخمسه وخمسون ريال وعشرون هللة. سادسًا: وفقا لما جاء في البند الرابع من العقد (المدفوعات) الفقرة (١) شروط الدفع التي نصت على يتم تخفيض قيمة الضمان إلى النصف عند تسليم ٪٥٠ من المواد إلى موقع العمل ويتم تحريرها بالكامل عند تسليم المواد بالكامل فتم تقديم ضمانات بنكية بلغت قيمتها (٢٧٢٥٢٢٤)، ونظرًا لإكمال أربعة وخمسون بالمئة من الأعمال وسبب توقف العمل كان من جانب المدعي عليها فلم تقم المدعي عليها بالإفراج عن الضمانات البنكية حتى الآن، حيث أن المدعي عليها تسبب لنا خسائر طائلة بسبب الحجز على هذه الضمانات مما يكبدنا فوائد وعوائد نظير هذا الحجز، الأمر الذي يجعلنا نضع الإفراج عن هذه الضمانات على رأس قائمة مطالبتنا في هذه الدعوى وبصورة عاجلة لا تحتمل التأخير. الأسانيد: عقد الاتفاق شامل الملحقات. -كشف الحساب.-الفواتير. الطلبات: إلزام المدعي عليه بالإفراج عن الضمانات البنكية. إلزام المدعي عليه (٢٨٠١٦٥٥.٢٠) مليونان وثمانية وواحد ألفاً وثمانمائة وستمائة وخمسه وخمسون ريال وعشرون هللة. إلزام المدعي عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (٥٦٠.٣٣١) خمسمائة وستون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢٦-٨-١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة ورفعت الجلسة. ثم في جلسة ٢٢-١١-١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبعد الاطلاع على مذكرات الأطراف وحيث ذكر المدعي بأن أسانيده على الدعوى تتمثل في مجموعة فواتير وكشوفات حساب وبما أن المدعى عليه دفع بعدم تنفيذ الأعمال كاملة ولحاجة القضية لندب خبير هندسي للنظر في العقد البرم بين الطرفين وسندات التسليم والفواتير وبعرض ذلك على المدعي قرر موافقته واستعداده في دفع أتعاب الخبير ابتداء وعليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي عبر منصة خبرة ورفعت الجلسة. ثم في جلسة ١-٣-١٤٤٤هـ وأفاد الأطراف باستلامهم التقرير المبدئي والنهائي، وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام لمدعى عليها بما توصل إليه الخبير من نتائج في تقريره النهائي إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (١،٣٠٤،٣٣٣،٤) ريال، وأتعاب الخبرة التي تحملته موكلته بمبلغ (٢٢،٠٨٠) ريال، مع حفظ حق موكلته بالمطالبة بقيمة الفواتير التي لم يحتسبها الخبير بسبب عدم اعتمادها من قبل المدعى عليها والمقدر قيمتها بمبلغ (٢٦٩،٠٩٧،٠٨) ريال، فأفهمته الدائرة بإرفاق عقد أتعاب المحاماة ورفعت الجلسة. ثم في جلسة ٢٩-٣-١٤٤٤هـ وبسؤال الطرفين حصر وكيل المدعية طلبه في نتيجة التقرير إضافة إلى الإفراج عن الضمانات وأتعاب المحاماة، فيما ذكر وكيل المدعى عليها أنه ليس لديه ملاحظات ويكتفي بالمبلغ المقر به من موكلته. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمانات البنكية. وإلزام المدعى عليها (٢٨٠١٦٥٥.٢٠) مليونان وثمانية وواحد ألفاً وثمانمائة وستمائة وخمسه وخمسون ريال وعشرون هللة. وإلزام المدعي عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (٥٦٠.٣٣١) خمسمائة وستون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال.؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما في الموضوع فبعد المرافعة لمست الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسب ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، وقد انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية مبلغا قدره (٢.٥٣٢.٥٥٧.٢٠)ريال، وحيث إن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير ومرفقاته واعتراضات الطرفين عليه اطمأنت إلى ما توصل إليه التقرير، ولم تر في الاعتراض المقدم عليه ما يطعن في نتيجته، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ الذي انتهى إليه التقرير، ثم إنه ولما كانت المدعى عليها هي الخاسرة في الدعوى ؛ فإنَّ الدائرة تنتهي إلى تحميلها ما كان المدعي قد دفعه من أتعاب الخبير بحسب النسبة التي لم يقر بها حيث أقرت المدعى عليها بنسبة ١٣% من المبلغ ليتبقى في ذمتها من أتعاب الخبرة مبلغ (١٩.٢٠٩) ريال، وأما بخصوص طلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وأما بالنسبة للإفراج عن الضمانات البنكية فإنه لما انتهت العلاقة بين الطرفين ولم يثبت للدائرة تسبب المدعية في إنهاءها، وهو ماجرى تأكيده من قبل الخبير المنتدب في الدعوى، عليه؛ فإن للمدعية الحق في الإفراج عن تلك الضمانات، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بذلك، وبه تقضي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة شركة (...) المحدوده شركة شخص واحدسجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢.٨٠١.٧٦٦.٨٠) ريال. ثانياً: إلزام شركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) باستكمال إجراءات الإفراج عن خطابات الضمان التالية: الأول: برقم (rlg٥٧١١٤٩٠) الصادر عن بنك (...)، وقيمته (١.٩٣٥.٣٤٧) ريال والثاني: برقم (rlg٥٩٠٧٢٢٤) الصادر عن بنك (...) وقيمته (١.٠٦٨.٠٨٧) ريال، والثالث: برقم (٢٠١/٥٧٠٦٥٢٢) الصادر عن بنك (...) وقيمته (٩٦٧.٦٧٤) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث