حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430200907

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182000/1444
رقم الحكم:4430200907
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182000 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430200907 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470182000 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (138,808) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريالات سعودية، مقابل مستحقات تأجير خمسة معدات (بلدوزر) لصالح المدعى عليها بأجرة يومية مقدارها (654) ستمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي ولمدة (54) يوما في مشروع (...) على طريق (...)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (179981049) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليها غير متجاوبة معنا، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (138,808) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريالات سعودية مقابل مستحقات تأجير خمسة معدات (بلدوزر) لصالح المدعى عليها بأجرة يومية مقدارها (654) ستمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي ولمدة (54) يوما في مشروع (...) على طريق (...)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد المبرم بين الطرفين، ثم عقبت بأن من باشر العقد والتصرف مع المدعى عليها هو ابن مالك المؤسسة المدعية المدعو: (...) وأنه على استعداد لأداء اليمين إن طلبت منه الدائرة ذلك، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية أثناء الجلسة بأن عليها إحضار من باشر العقد، ثم حضر: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ثم سألته الدائرة: هل قام بالتصرف ومباشرة العقد والأعمال مع المدعى عليها محل الدعوى؟ فأجاب بنعم وأن سبب ذلك أن والدي مالك المؤسسة لا يستطيع القيام بالأعمال ومباشرتها مع الأطراف نظراً لكبر سنه، وأنني على استعداد لأداء اليمين على المبلغ محل الدعوى، فعرضت عليه الدائرة أداء اليمين بعد أن ذكرته بعظم اليمين ومن مغبتها فاستعد لأدائها قائلا: (والله العظيم الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض بأنني من باشر التعاقد مع المدعى عليها نيابة عن والدي في مؤسسة (...) للمقاولات وذلك مقابل مستحقات تأجير خمسة معدات (بلدوزر) لصالح المدعى عليها بأجرة يومية مقدارها (654) ستمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي ولمدة (54) يوما في مشروع (...) على طريق (...)، وقد تبقى من قيمة تأجير هذه المعدات مبلغاً قدره (138,808) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي، وإنني والمؤسسة لم نستلمها وأنها لا زالت في ذمة المدعى عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (138,808) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريالات سعودية، مقابل مستحقات تأجير خمسة معدات (بلدوزر) لصالح المدعى عليها بأجرة يومية مقدارها (654) ستمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي ولمدة (54) يوما في مشروع (...) على طريق (...)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على ملف الدعوى تبين صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأن من باشر العقد والتصرف مع المدعى عليها هو ابن مالك المؤسسة المدعية المدعو: (...)، وبما أن ابن مالك المؤسسة قد حضر في جلسة الحكم ونطق اليمين المتممة بمنطوقها الوارد أعلاه، وحيث إن نظام الإثبات نص في مادته (97) على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" ولأن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية" (فتاوى ابن تيمية 3/381)، وحيث إن الثابت أن جانب المدعية أقوى وبما أن نظام الإثبات حسب المادة (92) الفقرة (2) ونصها: "اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب." ونص المادة (105) من ذات النظام على أن "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة لمن باشر العقد والتصرف وهو ابن مالك المؤسسة المدعية وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعية موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، أما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله:" ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والقضية التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للجلسة، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للمرافق للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (138.808) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريالات سعودية. ثانيا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للمرافق للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي،تمثل أتعاب المحاماة،ورفض ما زاد عن ذلك، ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث