حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430245708
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439046165/1444
رقم الحكم:4430245708
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046165 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430245708 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439046165 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والتي حضر الترافع فيها: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 04/ 03/ 1443هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (إنه بتاريخ 09/ 11/ 1438هـ الموافق 01/ 08/ 2017م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حراس أمن بثمن إجمالي قدره (408,985) أربعمائة وثمانية ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتبقى مبلغ قدره (221,550) مائتان وواحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال لم تقم بسداده، علمًا أن مدة العقد ثلاثة سنوات، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (215,550) مائتان وخمسة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال) وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في تاريخ 23/ 10/ 1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الإلكتروني رقم (151711878)، وبناء عليه وعلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقررت أن حاصل تحرير دعواها (أولاً/ أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد تأمين خدمات الحراسات الأمنية في تاريخ 18/ 09/ 1439هـ الموافق 01/ 06/ 2018م يتضمن قيام موكلتي بتأمين خدمات الحراسات الأمنية لمواقع المدعى عليها في مدينة (...)، حيث تم الاتفاق وفق البند الرابع من العقد على التزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي في بداية كل شهر ميلادي مبلغ قدره ثمانية آلاف ريال تمثل إجمالي تكلفة الخدمة لعدد (3) أفراد أمن، وذلك وفق عقد تأمين خدمات الحراسات الأمنية. ثانياً/ قامت موكلتي بتنفيذ جميع بنود العقد، وتبقى في ذمة المدعى عليها قيمة مستخلصات فواتير شهرية بمبلغ قدره (187,435) مائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال لم يتم سدادها، رغم استلام المدعى عليها لهذه الفواتير ولم تعترض عليها وتفصيل هذه الفواتير كالتالي: 1- أُجرة شهر 09/ 2019م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 2- أُجرة شهر 10/ 2019م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 3- أُجرة شهر 11/ 2019م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 4- أُجرة شهر 12/ 2019م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 5- أُجرة شهر 1/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 6- أُجرة شهر 2/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 7- أُجرة شهر 3/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 8- أُجرة شهر 4/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 9- أُجرة شهر 5/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 10- أُجرة شهر 6/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) أحد عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال. 11- أُجرة شهر 7/ 2020م بمبلغ قدره (13,110) ثلاثة عشر ألف ومائة وعشرة ريال. 12- أُجرة شهر 8/ 2020م بمبلغ قدره (13,110) ثلاثة عشر ألف ومائة وعشرة ريال. 13- أُجرة شهر 9/ 2020م بمبلغ قدره (13,110) ثلاثة عشر ألف ومائة وعشرة ريال. 14- أُجرة شهر 10/ 2020م بمبلغ قدره (13,110) ثلاثة عشر ألف ومائة وعشرة ريال. 15- أُجرة شهر 11/ 2020م بمبلغ (13,110) ثلاثة عشر ألف ومائة وعشرة ريال. 16- أُجرة شهر 12/2020م بمبلغ (2,185) ألفان ومائة وخمسة وثمانون ريال. لتصبح إجمالي قيمة المستخلصات الشهرية بمبلغ قدره (187,435) مائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال) ثم انتهت إلى طلبت إلزام المدعى عليها بما يلي:1- سداد مبلغ قدره (187,435) مائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال، مقابل قيمة المستخلصات الفواتير الشهرية. 2- سداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (28,115) ثمانية وعشرون ألف ومائة وخمسة عشر ريال ، وفي جلسة 15/ 02/ 1444هـ حضرت وكيله المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الإلكتروني، وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على صحيفة الدعوى وموضوعها سألت الدائرة وكيله المدعية هل سبق وأن لجأت موكلتها إلى أي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذه الدعوى؟ فذكرت بأنه لم يسبق لموكلها ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـــ والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ولما كان المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (215,550) مائتان وخمسة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، وذلك مقابل تقديم خدمات حراسات أمنية، وحيث إن هذا العمل يعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية، ولا يكتسب معه المدع الصفة التجارية، وعليه فإن الدعوى تكون مقامة من غير تاجر في منازعة أقل من (500) ألف ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ويؤكد ما انتهت إليه من أن توفير العمالة يعنبر من قبيل الأعمال الخدمية ما انتهى إليه قرار الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/ 04/ 1442 هــ ولما سبق بيانه؛ فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (439046165)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق. وبعد تلاوة منطوق الحكم أفهمت الدائرة الحاضرين بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ استلام نسخة الحكم المحددة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430245708 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439046165 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين بتاريخ 17/2/1444هـ، ومفادها: المطالبة بالمبلغ المتبقي من توريد المدعية للمدعى عليها حراس أمن. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى. وقد اعترضت المدعية وكالة بما مضمونه: أن الدائرة لم تكيف طبيعة الاتفاق حسب العقد فالتعامل تجاري بين شركة ومؤسسة وبالتالي اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وفقاً للمادة (35) من نظام المرافعات الشرعية. والتعاقد بني على أساس تجاري بحت، وقرار المحكمة العليا بتاريخ 7/11/1441هـ نص على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في منازعات توريد العمالة، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (64) في 22/8/1441هـ تضمن أن المحكمة العليا تقرر الاختصاص المكاني والنوعي، وتعميم رئيس المجلس رقم (ت/979) في 12/9/1439هـ. وهناك سوابق قضائية على ذلك. وبإحالة القضية مع الاعتراض للدائرة أجرت ما رأته لازماً، وبجلسة هذا اليوم وبحضور المستأنفة وكالة أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وهي كافية في الرد على ما قدمته المستأنفة، ولذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 17 /02 /1444هـ القاضي بـ(عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (439046165) محمولاً على أسبابه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.