حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430198750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439456581/1443
رقم الحكم:4430198750
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456581 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430198750 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٦٥٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يطلب فيها: الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠)، وذلك مقابل مضاربة، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها. افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر وكيل المدعية: (...) المثبته هويته ببيانات القضية بموجب الوكالة رقم:(...) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٣هـ الصادرة من خدمة الوكالات الالكترونية، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨١٠٥٣٥٨٠) ١٩/١٠/٢٠٢٢م. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر الإحالة على ما ورد في صحيفة الدعوى وبالرجوع لها من قبل الدائرة وجدتها تتضمن: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مرابحة)، كما دفع المدعي عليه للمدعية مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة مضاربة في شركة (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يرجع المبلغ راس المال ولم يسلم الأرباح)،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م، وطلبت المدعية دفع رأس المال ١٥٠,٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال "، وقد حصر الحاضر دعوى موكلته بطلب: إلزام المدعى عليه برد مبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال و المسلم للمدعى عليه مقابل عقد شراء. وبسؤاله عن عقد الشراكة ذكر بأنه: عقد شفهي بأن يقوم المدعى عليه بالعمل بالمال، ولم يتم تأكيد نسبة كل واحد منهما من الربح، وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته الحكم المرفق في الدعوى وبهذا قرر الاكتفاء. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى: طلب موكلته إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠,٠٠٠) رأس مال شركة مضاربة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨١٠٥٣٥٨٠)، ولما كانت المادة (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠,٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته صك الحكم رقم ٤٣١٦٩٧١٢٧ في ١٠ / ١ / ١٤٤٣هـ والصادر من المحكمة العامة بالقرى وبعد الاطلاع على ماحواه الحكم المشار إليه وجدته الدائرة يتضمن: " وكذلك ما ذكرت أنها أعطتني مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فصحيح "، وبما أن الحكم الشرعي مستند غير قابل للطعن وله حجيته، وهو ما تضمنته المادة - السادسة والعشرون - من نظام الإثبات في فقرتها الأولى، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: واستناداً لما نصت عليه الفقرة ٢ من البند الرابع من الدليل المتعلق بآلية عقد الجلسات عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً) لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هويه وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: (...) هويه وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) مائة و خمسون ألف وذلك لما هو موضح من أسباب وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض.