حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430226849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470056348/1444
رقم الحكم:4430226849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056348 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430226849 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470056348 لعام 1444هـ المدعى عليه: شركة (....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: تسعة عشر ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وخمسة وثمانون هللة (19.636.85)، تمثل ثمن مواد سباكة قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، وأرفق مستندًا محررًا على مطبوعات موكلته بمبلغ المطالبة. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في تاريخ: 1444/2/24، حضر فيها وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (175823878) وتاريخ: 1444/02/23، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ فأجاب بأن موكلته قامت بتوريد مواد سباكة وأدوات صحية للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره: خمسون ألف ريال (50.000)، سدد المدعى عليه منه مبلغاً قدره: ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالًا وخمس عشرة هللة (30.363.15)، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره: ثلاثة عشر ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وخمس وثمانون هللة (13.636.85)، وطلب إلزامه بسداد هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر فيما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات. وفي جلسة: 1444/3/10، حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن ما قدمه لإثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة غير موصل لذلك، وأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها مبلغ المطالبة، فأجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليه على ذلك، كما أنه إن ظهرت بينات أخرى فسيقوم بتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك وتقديم نسخة من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليه خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/4/2، حضر وكيل المدعية/(.....) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (....) المصدرة من كتابة عدل عرقة بتاريخ: 1444/11/12، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (....)،، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ثم قدم المدعي وكالة العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها، كما قدم كشف حساب ممهور بختم المدعى عليها، ثم قرر بأن مبلغ المطالبة الصحيح هو: تسعة عشر ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وخمس وثمانون هللة (19,636.85)، كما أشارت الدائرة إلى أنها أبلغت المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين بالبلاغ رقم: (181365062) وتاريخ: 1444/4/1، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعية تدعي قيامها بتوريد مواد سباكة وأدوات صحية للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره: خمسون ألف ريال (50,000)، وأن المدعى عليه سدد من ثمنها مبلغاً قدره: ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالًا وخمس عشرة هللة (30,363.15)، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره: ثلاثة عشر ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وخمس وثمانون هللة (13,636.85)، ولما كانت دعوى المدعية جاءت ابتداءً خالية من البينات الموصلة لإثبات استحقاقها مبلغ المطالبة، ولما كانت الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، نصت على أن:" البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر." ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعي بأن البينات المقدمة منه غير موصلة لإثبات استحقاق موكلته مبلغ المطالبة وأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي استحقاقه مبلغ المطالبة فقرر طلبها، ولما كانت المادة السابعة والستون من نظام الإثبات نصت على أنه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه." ولما كانت الدائرة أبلغت المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية، إلا أنه تخلف عن الحضور في الجلسة المقررة لذلك دون أن يقدم عذرًا لتخلفه، ولما كانت الفقرة (1) من المادة كما نصت المادة الثامنة والستون من نظام الإثبات نصت على أن: "كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." كما نصت الفقرة (2) من المادة الثالثة بعد المائة من ذات النظام على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلًا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلًا." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه وذلك بنكوله عن الحضور لأداء اليمين وفق ما هو وارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة(....) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: تسعة عشر ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا وخمسة وثمانون هللة (19,636.85)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث