حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430252718
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470122397/1444
رقم الحكم:4430252718
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122397 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430252718 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) للاستزراع المائي مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدَّعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدَّعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنّه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تورد المدَّعية إلى المدَّعى عليها (أسماك، وروبيان) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدّره (١٤٤,٧٩٨.٨٠) مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانون هللة، لم تسدّد المدَّعى عليها منه شيء واسلمت كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدَّة العقد، واتفق الأطراف على أنّ يكون تسليم المبلغ كاملاً على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م ونشوء الحق بينهم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. وطالب بإلزام المدَّعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة (أسماك، وربيان)، والبالغ قدّرها (١٤٤,٧٩٨.٨٠) مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانون هللة. وقدّم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٧م، على مطبوعات المدَّعية، ممهورة بختم وتوقيع المدَّعى عليها، بذات مبلغ المطالبة في هذه الدَّعوى. ٢- اتفاقية بيع بالآجل، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، المبرمة بين طرفي الدعوى، والممهورة بختم وتوقيع المدَّعى عليها، وتصدّيق الغرفة التجارية. ولم تقدّم المدَّعى عليها جوابها على الدَّعوى. وقدّ عقدَّت الدائِّرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، ولم تحضر المدَّعى عليها أو من ينيبها رغم تبلغها، وعليه؛ قرّرت الدائِّرة السير في حقها حضورياً، وبسؤال الدائِّرة لوكيل المدَّعية هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع شكلاً أو موضوعاً؟ أجاب المدَّعي وكالةً بالنفي، وبسؤاله عن طلب موكلته في هذه الدَّعوى أحال إلى طلبات موكلته الواردة في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينَّته وأدلته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة من صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته ذكر بانها عبارة عن (مطابقة الرصيد، عقد بيع بالآجل، خطاب المدَّعية للمدَّعى عليها)، وبسؤاله هل قرّر الاكتفاء بما قدَّمه من مذكرات وبينَّات؟ قرّر الاكتفاء، وعليه وبالاطلاع على مطابقة الرصيد وعلى باقي الأوراق؛ قرّرت الدائَّرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقدّ حصر وكيل المدَّعية طلبها في إلزام المدَّعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة (أسماك، وربيان)، والبالغ قدّرها (١٤٤,٧٩٨.٨٠) مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانون هللة. ولم تقدّم المدَّعى عليها إجابتها على الدعوى، ؛ وبمَّا أنَّ وكيل المدَّعية قدّم من المستندات ما يرى بأنّها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة من مطابقة رصيد، المطبوعة على أوراق موكلته، والممهورة بالختم المنسوب للمدَّعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة؛ ولمَّا كان الأصلُ في المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقرّ، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أنَّ المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجة على المدَّعى عليها، وحيث نصَّت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على حجية المحرّر المختوم: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنَّ المدَّعى عليها قدّ تخلفت عن الحضور أو من يمثلها بالصفة النظامية، لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصَّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصَّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائِّرة نكولاً عن الجواب، ومما يعد دليلاً على صحة دعوى المدَّعية إذ لو كان للمدَّعى عليها دفعٌ بالسدّاد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، ولمَّا جاء في كشاف القناع (٣ /٣٠٧): (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدّم، حكمت الدائرة: إلزام المدَّعى عليها (مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة)، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدّره (١٤٤,٧٩٨.٨٠) مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانون هللة، للمدَّعية ((...) للاستزراع المائي مساهمة مقفلة)، سجل تجاري رقم (...)، وللمدَّعى عليها الاعتراض على هذا الحكم خلال مدَّة (٣٠) يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، والله الموفق.