حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430241017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470189046/1444
رقم الحكم:4430241017
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470189046 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430241017 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470189046 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 06/ 04/ 1444هـ، وفيها حضر المدعي أصالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغاً قدره: (٤٠،٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة للقضية المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤١٠٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤هـ والمنظورة لدى (العاشرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الإعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤١٠٤ لعام ١٤٣٩هـ القاضي بإلزام المدعي عليها (...) للإنشاء والتعمير رقم السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره ٣٤٢٥٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (١٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ، بموجب الحكم وعقد أتعاب المحاماة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمقدار ما غرمه في القضية رقم (١٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ، وبما أن طلب المدعي في الدعوى المشار إليها استحقاقه لمبلغ قدره (175.841)، وبما أن الخبير قرر استحقاقه لمبلغ قدره (٣٤٢٥٠) أربعة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً فقط، مما يكون معه الخلاف بين الطرفين ظاهر، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، لم تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة أو معتدية أو ظالمة في أداء حق المدعية، قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله –: وحينئذ يتّضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما/ أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الثانية / ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقّاً ويحتمل خلافه، فهذ لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً، ويستريح القضاة من كثير من الخصومات . الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.