حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430253446
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470011205/1444
رقم الحكم:4430253446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011205 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430253446 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470011205 لعام 1444هـ المدعي: محمد غريب عقيل الشمري المدعى عليه: مصعب مرعي هلال الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم الاثنين 9 / 2 / 1444هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ خالد بن فرج بن عياط العنزي "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (44218535) وتاريخ 11 / 1/ 1444هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (532 / 43) وتنتهي بتاريخ 1 / 5 / 1448هـ. كما حضر/ فارس بن محمد بن صويان الشمري "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم: (44757519) وتاريخ 8 / 2 / 1444هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (572 / 40) وتنتهي بتاريخ 28 / 6 / 1445هـ. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة والتي تضمنت أنه: بتاريخ 1 / 2 / 1442هـ الموافق 18 / 9 / 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه –رمل بحص- بمبلغ وقدره خمس مئة وخمسة وعشرون ألف (525,000) ريال لعدد (1500) رد قيمة الرد الواحد (350) ريال وتم الاتفاق أن تكون مدة السداد (3) أشهر من تاريخ العقد إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بذلك رغم استلامه لكامل الردود ولم يسدد أي شيء من مبلغ المطالبة. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكله إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته والمشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية). ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل البيع انعقد ابتداءً على أنه بسعر الجملة ثم إذا تأخر بالسداد عن المدة المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من البند الثاني من العقد يصبح الرد بسعر المفرد ؛ فأجاب بــ نعم. وبعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ رفضه طرفا الدعوى. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه وحصر دفوع موكله؛ ذكر بأن العقد صحيح واستلم موكله غالب الردود وأزيل الموقع عن طريق إمارة مرير للتأخر بالتنفيذ وذكر بأن المدعي قد أقام دعوى تنفيذية على موكله بمبلغ وقدره مئة وثمانون ألف (180,000) ريال والتي تمثل سعر البيع، كما أن الشرط الجزائي لم يتم الاتفاق عليه ابتداءً وفقاً للنسخة التي لديه وإنما تم إضافته مؤخراً وهذا يعتبر تزوير. وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بأنه صحيح قد أقام موكله دعوى تنفيذية لعدد 3 سندات لأمر بمبلغ البيع جملة ويطالب في هذه الدعوى بسعر المفرد. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحديد نطاق أدلة موكله؛ فذكر بأن موكله يستند في سبيل إثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة إلى العقد المبرم بين الطرفين والمشار إليه آنفاً؛ وبسؤاله هل لدى موكله بينة ً أخرى اكتفى بما تقدم. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى استناداً إلى المادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره خمس مئة وخمسة وعشرون ألف (525,000) ريال والذي يمثل قيمة (1500) رد من الرمل والبحص الذي ورده للمدعى عليه بواقع ثلاث مئة وخمسين (350) ريالاً للرد الواحد. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن الثابت مما تقدم تعاقد المدعي مع المدعى عليه على توريد عدد (1500) رد من الرمل والبحص بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 / 2 / 1442هـ الموافق 18 / 9 / 2020م؛ والثابت أيضاً وفقاً لما قرره وكيل المدعي في هذه الجلسة بأن البيع قد انعقد بسعر الجملة والذي يمثل مبلغاً وقدره مئة وثمانون ألف (180,000) ريال لكامل الردود محل البيع على أن يتم سداده على ثلاث دفعات في: 1 / 3 / 1442هـ و 1 / 4 / 1442هـ و 1 / 5 / 1442هـ كل دفعة بمبلغ وقدره ستون ألف (60,000) ريال طبقاً للمنصوص عليه في الفقرة رقم (3) من البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين؛ وبما أن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسعر الرد منفرداً قد أُسس على ما جاء في ختام العقد من أنه: (في حال تأخر الطرف الثاني –المدعى عليه- بالسداد يلتزم بدفع السعر الأصلي وقدره 525,000 ريال). وبتأمل الدائرة لما تقدم وتفحصها للشرط المشار إليه آنفاً وإعمال القواعد الشرعية المعتبرة في بابه المبنية على الكتاب والسنة تأسيساً على قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: (كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ) [أخرجه البخاري]؛ وإذ كان البيع موضوع الدعوى قد انعقد بين طرفيه بسعر الجملة لكافة الردود وكان الثمن مؤجلاً وجدول سداده وفقاً للدفعات المشار إليها آنفاً وبالتالي فإن الثمن يُعد ديناً في ذمة المدعى عليه ولا يجوز الزيادة على الدين مقابل التأخر بالسداد إذ هو عين ربا الجاهلية المنهي عنه؛ قال القرطبي رحمه الله تعالى: (.. أن ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم: أتقضي أم تُربي؟ فيزيد الغريم في عدد المال ويصبر الطالب عليه، هو محرم باتفاق الأمة) "تفسير القرطبي 3/348" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وأما المعاملة التي يزاد فيها الدين والأجل فهي معاملة ربوية) "مجموع الفتاوى29/439" وقد أكد على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي رقم: 51 (2 / 6) المنعقد في دورة مؤتمره السادس في جدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م والذي نص في فقرته الثالثة على أنه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم), الأمر الذي يجعل من الشرط المشار إليه لا يجوز إعماله لمخالفته قواعد الشريعة المرعية؛ وبالتالي فإن المدعي لا يستحق غير الثمن الذي انعقد البيع عليه وهو مئة وثمانون ألف (180,000) ريال؛ وبما أن المدعي قدم بالثمن المشار إليه سندات تنفيذية لدى محكمة التنفيذ وصدرت أوامر تنفيذية ضد المدعى عليه وفقاً لما قرره وكيله في هذه الجلسة وبالتالي فإن المبلغ أصبح مستحقاً له ولا يجوز إثبات استحقاقه لذات المبلغ مرتين؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى الرقم (4470011205) وتاريخ 3 / 2 / 1444هـ المقامة من المدعي/ محمد بن غريب بن عقيل الشمري- هوية وطنية رقم: (...)- ضد المدعى عليه/ مصعب بن مرعي هلال -هوية مقيم رقم: (...)-. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430253446 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم 4470011205 لعام 1444هـ المدعي: محمد غريب عقيل الشمري المدعى عليه: مصعب مرعي هلال الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاض برفض الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (خلصت الدائرة بحكمها ضد موكلي عدم استحقاق موكلي للمبلغ المدعى به وقدرة (345000 الف ريال سعودي)وذلك لانعقاد البيع للمبلغ وقدرة (180000الف ريال) إلا أن ماذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر "فإن الشرط المذكور في العقد هو قيمه المبيع الأصلي بسعر السوق وهو الذي يطالب باحتسابه موكلي وأما السعر الذي انعقد عليه البيع فهو للجملة في حال التزام المدعى عليه بالسداد وعدم التأخر ،وهو الذي لم يقم به المدعى عليه؛عليه فإن موكلي يطلب بالسعر الأصلي للعقد) وختم اعتراضه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المتبقي بذمته وقدرة 345000 ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 08 / 04 / 1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي خالد بن فرج بن عياط العنزي سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (44218535) كما حضرها وكيل المدعى عليه فارس بن محمد بن صويان الشمري سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (44757519) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ 1444/02/16هـ في القضية رقم 4470011205 لعام 1444هـ القاضي برفض الدعوى الرقم (4470011205) وتاريخ 03 / 02 / 1444هـ المقامة من المدعي/ محمد بن غريب بن عقيل الشمري- هوية وطنية رقم: (...) - ضد المدعى عليه/ مصعب بن مرعي هلال -هوية مقيم رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.