حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430245689

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040149/1444
رقم الحكم:4430245689
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040149 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430245689 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠١٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، قام موكلي باستثمار أرض تجارية في محافظة الخرج لبناء سوق تجاري لمدة ٢٢ عام وعليه قام موكلي بالبدء بتنفيذ المشروع والتعاقد مع المدعي عليها شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة (...) على توريد مستلزمات بناء (حديد) بقيمة إجمالية قدرها (٩,٥٦٠,٠٠٠) ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠١٦م، وقد تم الاتفاق على أن يكون الدفع على دفعات بموجب التوريد وقد تم توريد الحديد من المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (٥,٥٥٠,٠٠٠) ريال وقد تم تسديدها بالكامل من موكلي، وبعدها تم توقف المشروع ولم يتم توريد البضاعة المتبقية من العقد، وعند توقيع العقد تم تحرير سند لأمر من موكلي لصالح المدعى عليه بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠١٦م بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال كضمان لتسديد قيمة الحديد، وقد قامت المدعى عليها بتنفيذ السند لأمر وتقديمه لدى محكمة التنفيذ بالرياض وصدر به القرارات قرار ٣٤ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٧٣٢٦٦٣) وقرار ٤٦ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٧٤٤٤٢٣)، وحيث أن موكلي قد سدد المستحقات المالية عما استلمه من حديد، عليه فإن قيمة السند المقدم قد تم الوفاء به والمدعى عليها قامت بالمطالبة به بغير وجه حق أطلب ما يلي: أولاً: إيقاف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٧٠٩١٣) الصادر بحق موكلي لدى الدائرة السادسة والثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض. ثانياً: استعادة السند لأمر محل الدعوى لإيقاف المشروع وعدم توريد الحديد. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير الشركة المدعى عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠١٦م. ٢- عدد ٦ حوالات مجموع قيمتها (٥,٥٥٠,٠٠٠) ريال. ٣- السند لأمر محل الدعوى. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على الصلح في هذه الجلسة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفوعه فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى ومراجعة مستندات المدعي كاملة وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن دعوى المدعية بجواب ملاقي للدعوى وتقديم كافة الأسانيد على دفوعه وعلى توريد بضاعة بكامل قيمة السند وعلى تسليمها للمدعي وعلى استحقاق قيمة السند في موعد أقصاه ٣/ ٢/ ١٤٤٤ هـ عبر النظام وفي حال لم يقدم جوابه خلال الأجل المحدد عد ناكلاً عن الجواب، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها في موعد أقصاه ٥/ ٢/ ١٤٤٤ هـ عبر النظام وفي حال لم يقدم رده خلال الأجل المحدد لن يقبل منه الرد، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعى عليها عبر بريد الدائرة، حيث جاء فيها: (أولاً: بداية ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفة نظام المحاكم التجارية استناداً لنص المادة ١٩ و المادة ٢٠ وذلك لعدم تقديم الوثائق والبيانات المحددة في اللائحة عند رفع القضية من قبل الجهة المدعية. ثانياً: رداً على ما جاء من ادعاء المدعي من تعاقده مع موكلتي فهو صحيح وهو توريد مستلزمات بناء حديد تفصيلاً (مرفق صورة العقد). ثالثاً: بخصوص الاتفاق على التوريد في حد ذاته فهو صحيح أما بخصوص توريد حديد بقيمة (٥,٥٥٠,٠٠٠) ريال فهذا غير صحيح فقد تم توريد كامل المبنى الحديدي كاملاً وهذا لا يمكن تجزئته أو بيع أي قطعة منفردة وذلك لبنائه بناءً على تصميم الموقع ويتم طلب المبنى كاملاً ونرفق لكم كشف بالاستلامات والقطع المسلمة (مرفق الكشف). رابعاً: كما نرفق لفضيلتكم جميع سندات التسليم المستلمة من المدعي حتى يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما يدعي به المدعي فالسند المطلوب إيقاف تنفيذه ليس له علاقة بهذا العقد نهائياً لأن هذا السند شخصي (مرفق سندات التسليم). خامساً: كما نرفق لفضيلتكم أيضا كشف حساب لكامل المشروع فالمدعي مدين بمبلغ (٤,٢١٠,٠٠٠) ريال بخلاف مبلغ السند (مرفق كشف الحساب). وعليه فقد حاولت موكلتي الوصول لحل وسط أكثر من مره مع المدعي لحل الأزمة وتخفيض المبلغ للسداد وإنهاء النزاع إلا أن المدعي يدخل الحابل بالنابل حتى يتنصل من سداد المستحقات، لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: رد الدعوى واخلاء سبيل موكلتي منها مع الحفاظ على كافة حقوق موكلي بالرجوع على المدعي بالتعويض عن رفع دعاوى دون سند). فأفهمتها الدائرة بتقديمها كطلب على القضية. ثم سألت الدائرة الطرفين عن التاريخ المتفق عليه لتسليم المبيع فذكر المدعي وكالة بأنه لا يوجد تاريخ محدد لتسليم المبيع إنما التسليم مرتبط بالسداد وذلك وفق المادة ٢٨ من العقد فعندما يتم السداد يتم التوريد، وقد تم دفع الدفعات حتى تاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠١٧م ويمثل أخر دفعة وقيمتها مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال بعدها توقف التوريد والسداد، وبعرضه على المدعى عليها وكالة ذكرت بأن ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح فالمادة المتعلقة بالتسليم هي المادة ٦ من العقد ونص فيها على أن التسليم يكون من ١٠ إلى ١٢ أسبوع من تاريخ توقيع العقد ودفع دفعة تحت الحساب وطلب التغيير النهائي والموافقة على تعديل خطاب الائتمان، وقد تم توريد كامل المبيع على دفعات بموجب سندات تسليم ووردت أخر مجموعة بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠١٨م، أما أخر مبلغ مسدد من المدعي فكان بتاريخ ٢٦/ ١١/ ٢٠١٧م بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال عن طريق حوالة بنكية من البنك (...)، ثم عقب المدعي وكالة بأن هذه الحوالة تمثل قيمة البضاعة الموردة بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠١٨م، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب ما يدعيه من عدم توريد المدعى عليها لباقي المبيع؟ أجاب بأن المدعى عليها توقفت عن التوريد مع عدم وجود أقساط متأخرة على المدعي. فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن المبيع مسلم بالكامل للمدعي، وبسؤالها عن البينة على التسليم أجابت بوجود مصادقة على ذلك مصدرة من موكلتي بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩ م بأن المدعي مدين بمبلغ (٤,٢١٠,٠٠٠) ريال استلمها المدعي بتاريخ ٩/ ٢/ ٢٠٢٠م، ولم يعترض عليها وقد نص في أخرها بأنه يعتبر هذا الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم إذا لم يصلنا أي اعتراض خلال أسبوع من تاريخه، وبذلك تكون مستحقة وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأن موكله استلم المصادقة ولكن لم يوافق عليها أو يوقع عليها ولا يوجد أي مستند أو نظام يلزمه بالرد عليها ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن سبب عدم المطالبة بقيمة المبيع طوال هذه المدة فأجابت بأنه تم محاولة الصلح عدة مرات إلا أنه لم يتم الصلح ثم سألت الدائرة الطرفين عن تاريخ تحرير السند لأمر فأجاب المدعي وكالة بأنه حرر بتاريخ توقيع العقد بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠١٦م، وأجابت المدعى عليها وكالة بأنه حرر بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٣ هـ وليس بتاريخ توقيع العقد، ثم عقب المدعي وكالة بأن السند حرر بالخرج في مقر الشركة المدعى عليها ويطلب سؤال المدعى عليها وكالة عن مكان تحرير السند وبعرضها عليها ذكرت بأن السند حرر في مدينة الرياض، ثم عقب المدعي وكالة بأنه يوجد لديه بينة على أن موكله خارج المملكة من تاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤١ هـ حتى تاريخ اليوم مما يؤكد أن السند حرر وقت توقيع العقد، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليها على تسليم كامل المبيع فأجاب بأن موكله يرفض يمين المدعى عليها ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد تعاقد مع المدعى عليها على أن تورد له حديداً بقيمة إجمالية قدرها (٩,٥٦٠,٠٠٠) ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠١٦م، وادعى أن تسليم الحديد مرتبط بالسداد، فعندما يتم السداد يتم التوريد، وادعى أنه سدد مبلغاً قدره (٥,٥٥٠,٠٠٠) ريال بموجب ست حوالات بهذه القيمة، وأن المدعى عليها وردت له كمية حديد بهذه القيمة، ثم توقف المشروع ولم يتم توريد البضاعة المتبقية من العقد، ولما كان المدعي يدعي أنه حرر سنداً لأمر المدعى عليها بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ضماناً لتسديد قيمة الحديد، وأن المدعى عليها نفذت على السند مع عدم توريد ما يقابله من الحديد، وانتهى إلى طلب ما يلي: أولاً: إيقاف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٧٠٩١٣) الصادر بحقه لدى الدائرة السادسة والثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض. ثانياً: استعادة السند لأمر محل الدعوى لإيقاف المشروع وعدم توريد الحديد. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ريال. ولما كانت المدعى عليها تدفع شكلاً بعدم جواز نظر الدعوى لمخالفة نظام المحاكم التجارية استناداً لنص المادة ١٩ و المادة ٢٠ وذلك لعدم تقديم الوثائق والبيانات المحددة في اللائحة عند رفع القضية من قبل الجهة المدعية، أما موضوعاً فتقر بصحة التعاقد مع المدعي واستلامها لمبلغ وقدره (٥,٥٥٠,٠٠٠) ريال من قيمة العقد وتنفيذها على السند ولكن تدفع بأنها وردت كامل الحديد المتعاقد عليه بقيمة إجمالية قدرها (٩,٥٦٠,٠٠٠) ريال وأنه تبقى بذمة المدعي مبلغ وقدره (٤,٢١٠,٠٠٠) ريال، استناداً إلى مصادقة صادرة على مطبوعاتها بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩ م تضمنت أن المدعي مدين بمبلغ (٤,٢١٠,٠٠٠) ريال استلمها المدعي بتاريخ ٩/ ٢/ ٢٠٢٠م، ولم يعترض عليها، ولما كان جانب المدعى عليها على تسليم البضاعة واستحقاق قيمة السند أقوى؛ لأن المدعي لم يعترض على المصادقة مع إقراره باستلامها ومع تضمنها لعبارة "يعتبر هذا الحساب صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم إذا لم يصلنا أي اعتراض خلال أسبوع من تاريخه، وبذلك تكون مستحقة"، ولأن الأصل بموجب العقد استحقاق المدعي للبضاعة واستحقاق المدعى عليها للثمن ولم يدع المدعي امتناع المدعى عليها عن تسليم البضاعة، ولأن المدعي لم يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع طول هذه المدة ولم يقدم ما يفيد مخاطبتها بذلك مع أن العقد قد نص على أن التسليم يتم خلال ١٢ أسبوعاً من تاريخ الدفعة المقدمة، ولم يطلب استرداد السند، وسكوته عن كلا الأمرين قرينة على تسلمه المبيع، ولأن تاريخ الإنشاء المحرر على السند هو ٢٣/ ١/ ١٤٤١ هـ أي بعد انتهاء الأجل المحدد للسداد مما يضعف جانب المدعي في دعواه، ولأن المدعي إذا كان قد وقع على السند دون كتابة تاريخ الاستحقاق فهو مفرط، والمفرط أولى بالخسارة، ولما كان المدعي لم يقبل بيمين المدعى عليها، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض دعوى المدعي. ولا ينال من ذلك، دفع وكيل المدعي بأن موكله لم يوافق على المصادقة أو يوقع عليها ولا يوجد أي مستند أو نظام يلزمه بالرد عليها إذ أن سكوته عن الرد عليها طوال هذه المدة مع وجود العبارة أعلاه قرينة على موافقته عليها، تتقوى بما سبق إيراده من قرائن. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430245689 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠١٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفله الوقائع: محل الدعوى توريد حديد، وفيها يطالب المدعي باسترداد سند لأمر المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وإيقاف أمر التنفيذ الصادر بخصوصه، لعدم توريد المدعى عليها ما يقابله من حديد ولاستلامها قيمة الحديد الذي وردته كاملة، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها انتهت إلى رفضها، فتقدم المدعي بطلب استئناف حاصله أن المدعى عليها لم تثبت تسليمها الحديد الذي تدعيه بل ولم تشر لشهادات الضمان التي هي من لوازم التسليم، وأن العبارة الموجودة على المصادقة التي تستند إليها المدعى عليها عبارة روتينية، بل وادعاء المدعى عليها تسليمها الحديد بعد استلام القيمة بثلاثة أشهر قرينة لم تنظر لها الدائرة، كما دفع بأن السند باطل، وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها تمسك الأطراف بما سبق وقرروا اكتفاءهم، فرفعت للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية للرد على ما أثاره المستأنف في طلبه . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٥ /٠٢ /١٤٤٤هـ القاضي بـ(برفض هذه الدعوى) محمولاً على أسبابه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث