حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251963
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449020050/1444
رقم الحكم:4430251963
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020050 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251963 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449020050 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وذلك بتقدم وكيل المدعي (...)، هوية وطنية: (...) وكيلًا عن المدعي (...) صحيفة دعوى يذكر فيها: (دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (50,000.00) خمسون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (قائم على المؤسسة)، ولم يدفع للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة مطعم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وأرباح من الشراكة القائمة بين الطرفين. ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال المذكور. كما وطالب بدفع أرباح في الشراكة القائمة البالغ قدرها (34,527.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وسبعة وعشرون ريالًا حيث إنها مستحقة في تاريخ 1443/12/25هـ). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وفي سبيل استيفاء الدائرة للمادة (90) من اللائحة التنفيذية بنظام المحاكم التجارية عليه سألت المدعي أصالة هل تم دفع رأس المال المقدم من قبله لإنشاء مؤسسة المدعى عليها أو الدخول للاستثمار في مؤسسة قائمة؟ فأجاب قائلا: بأن رأس المال قدم للدخول في الاستثمار بمشاريع قائمة تابعة لمؤسسة المدعى عليه وفق النشاط المذكور في صحيفة الدعوى. هكذا أجاب. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان رأس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات مؤسسة المدعى عليه بعد قيامها وإنشائها، والدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان بين الطرفين في مطعم (...)، إذ إن المدعي شارك المدعى عليه بمبلغ (50,000.00) خمسون ألف ريال ليقوم المدعى عليه بتشغيله واستثماره في مؤسسته في المشاريع القائمة، ولما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هــــ، وكان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية رقم (32) وتاريخ في 15 / 1 / 1350هـــ وهي: "الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فإن هذه الدعوى خارجة عن وصف شركة المضاربة، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: "شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما تشير إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقًا لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251963 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449020050 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430030712) وتاريخ 1444/02/11هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال مبلغ وقدره (50.000) ريال، كما وطالب بدفع أرباحه في الشراكة القائمة والبالغ قدرها (34.527) ريال حيث أنها مستحقة في تاريخ 1443/12/25هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/02/23هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 8 /4 /1444هـ موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أنه بعد الاطلاع على طلب الاستئناف تبين أنه تم رفعه من غير محامٍ مرخص؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.