حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430251022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4286895/1442
رقم الحكم:4430251022
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4286895 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251022 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4286895 لعام 1442هـ المدعي: فهد صالح إبراهيم الفوزان المدعى عليه: عبدالله منصور سليمان الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية والمؤرخ في 23/06/1443هـ وقد كان منطوق الحكم كما يلي: (حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 29/04/1442هـ في القضية رقم 895 وتاريخ 18/03/1442هـ القاضي بتعيين صالح محمد الفوزان محكما عن المدعى عليه والحكم مجدداً بانقضاء الدعوى) وبتاريخ 22 / 03 / 1444هــ تقدم وكيل المدعي / عاصم محسن مضحي الحربي هوية وطنية رقم (...) بطلب تصحيح الحكم الصادر من هذه الدائرة، وعليه حددت الدائرة جلسة اليوم 08/04/1444هـ التي عقدت عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه علي حاسن حسن العمري الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وذكر المدعي انه قدم طلب تصحيح الحكم الصادر ليتضمن أن هيئه التحكيم تشمل المدعى عليهم جميعا، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعي بطلب تصحيح الحكم ليتضمن أن هيئة التحكيم تشمل المدعى عليهم جميعا، وحيث نصت المادة (66) من نظام المحاكم التجارية على أنه: " تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما "، وبما أن الدائرة وباطلاعها على الحكم تبين لها أن المحكم المشار إليه في الحكم محل التصحيح ليس معينا من قبل المدعى عليهم جميعاً؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب التصحيح المقدم من المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب التصحيح. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول اسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث