حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430222368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470139103/1444
رقم الحكم:4430222368
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470139103 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430222368 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470139103 لعام 1444 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدَّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدَّعى عليها بتاريخ 1441/12/2هـ الموافق 2020/07/23م، على أن تقوم المدَّعى عليها باستيراد الفواكه، وقد قام موكله بصفته شريك مُضارب بدفع رأس مال قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، وَطَالبَ بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن: عقد توريد فواكه بتاريخ 2020/07/23م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وتوقيع منسوب إليها. 2/ سند لأمر بذات تاريخ العقد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال ومذيل بختمها وتوقيع منسوب إليها. 3/عقد أتعاب محاماة على مطبوعات شركة (...). وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 01-04-1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى و قرَّر اكتفائه بما قدَّم وَ طلب الفصل في القضية. وعليه وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي حصر طلبه إلى إلزام المدعى عليها باستعادة رأس المال المسلَّم لها وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، فأما عن طلب المدعي باستعادة رأس المال، وبما أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور والإجابة على الدعوى رغم تبلغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصَّت على: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن وكيل المدعي قدَّم بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين موكله والمدعى عليها، وبما أنه قد ثبت للدائرة أن المدعي سلَّم المدعى عليها مبلغًا قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال بموجب العقد المبرم بينهما والمتضمن في مادته الخامسة بأن المدعى عليها استلمت رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولما كان الأصل الثابت هو عدم قيام المدعى عليها بالعمل؛ إذ أنَّ الأصل العدم، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة ( الأولى ) من المادة ( التاسعة والعشرين ) ونص الحاجة منها: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب، وأما عن طلب المدعي التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول ولها تقدير ذلك بعيدًا عما يطلبه الأطراف بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستنادًا لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة(.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (75000) خمسة وسبعون ألف ريال للمدعي / (....) هوية وطنية رقم (...) لقاء رد رأس المال في شركة مضاربة. ثانيا: إلزام المدعى عليها / شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره ( 5000 ) خمسة آلاف ريال للمدعي / (....) هوية وطنية رقم (...) لقاء أتعاب المحاماة والله أعلم وأحكم.