حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430213780

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439216306/1443
رقم الحكم:4430213780
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216306 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213780 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439216306 لعام 1443ه المدعي: خالد محمد عبدالله البراك المدعى عليه: عبدالله ناصر محمد العبيد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (5107) وتاريخ 1440/04/16هـ والمنظورة لدى الدائرة (العاشرة) بشأن المطالبة بـ (مطالبة عبدالله العبيد لموكلي بطلب فسخ المبايعة بينهما فيما يخص شركة بنك العظام وطلب إعادة رأس المال البالغ تسعة ملايين)، والقضية انتهت برفض الدعوى، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بإقامة دعوى غير صحيحة مما أدى إلى (تكاليف أتعاب محاماة)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بــ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة العاشرة بناء على القضية رقم (5107) وتاريخ 1440/04/16هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/04هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أدفع شكلاً بعدم قبول الدعوى لعدم وصول إخطار لنا هكذا أجاب. وبعرض الإخطار المرفق في صحيفة الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرجوع لموكله للتحقق من البريد والإجابة الكاملة عن الدعوى هكذا أجاب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/25هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أرفق عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه: فأشير إلى دعوى المدعي وأحب أن أؤكد على الدفع الشكلي وهو أن المدعي لم يستكمل الإجراء الواجب نظامًا فلم يخطر موكلي بالدعوى، ولم يرسل له أي إخطار عبر إحدى الوسائل المعتبرة نظاما والمنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وما ادعاه المدعي من الإخطار عبر البريد الإلكتروني فأفيد بأن هذا البريد ليس بريداً رسميا ولا موثقا لموكلي ولا متفقا على الإخطار عليه بين الطرفين مما يؤكد عدم صحة التبليغ عليه وفقا للمادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية وعليه فإني أطلب عدم قبول الدعوى لعدم استكمالها الإجراء النظامي كما أؤكد أن لدينا دفع موضوعي ونحن مستعدون لإبدائه متى طلبت الدائرة ذلك. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة موضوعياً عن الدعوى. فاستمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/10هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ أجاب قائلاً تم إرفاق الجواب الموضوعي عن الدعوى قبل موعد هذه الجلسة بيوم واحد. وبعرض الدائرة ما أجاب به وكيل المدعى عليه على المدعي وكالة قرر قائلاً أطلب مهلة للاطلاع على جواب المدعى عليه وكالة وإرفاق مذكرة بذلك هكذا قرر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/29هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقرر وكيل المدعي بأنه أرفق مذكرته عن طريق ناجز. وقرر وكيل المدعى عليه بأنه سيطلع عليها وأنه سيرفق رده خلال يومي عمل وأنه في حالة عدم إرفاق إجابته فإنه ستعده الدائرة مكتفيا بما سبق تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/11هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، كما طلب وكيل المدعى عليه مهلة لتقديم إجابته على ما ذكره وكيل المدعي في مذكرته الأخيرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/05هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ قرر الأطراف اكتفائهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألفًا ريال. ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به نظير التعويض عن مصاريف التقاضي في القضية رقم (5107) وتاريخ 1440/04/16هـ والمنظورة لدى الدائرة (العاشرة) الصادر بها حكم هذه الدائرة برفض الدعوى، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه عبدالله ناصر محمد العبيد هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي خالد محمد عبدالله البراك هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (60.000 ريال) ستون ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430213780 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439216306 لعام 1443ه المدعي: خالد محمد عبدالله البراك المدعى عليه: عبدالله ناصر محمد العبيد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 14 /02 /1444 هـ في القضية رقم (439216306) وتاريخ 27 / 08 /1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، يمثل تعويض عن مصاريف التقاضي في القضية رقم (5107) وتاريخ 16 /04 /1440هـ، والمنظورة لدى الدائرة (العاشرة) والصادر بها حكم برفض الدعوى، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى إلزام المدعى عليه / عبدالله ناصر محمد العبيد هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / خالد محمد عبدالله البراك هوية رقم (...) مبلغا وقدره (60.000 ريال) ستون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعي/ فهد محمد بن مزهر القرني هوية وطنية رقم (...) نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض تضمنت أن الدائرة أخطأت في تسبيب الحكم حيث كيفته مطل في أداء الحق وهذا غير صحيح، وهو يخالف إقامة الدعوى مع عدم استحقاق مدعيها لما يدعيه وعلمه بذلك، وأن التقدير الذي قدرته الدائرة مصدرة الحكم لا يقابل الضرر الحاصل المحقق والمؤكد على موكله بسبب المدعى عليه، ولا يتفق مع متوسط أتعاب المحاماة السائدة في مثل هذه الدعاوى وهذه الظروف، إذ إن المبلغ الذي قدرته الدائرة لا يعادل سوى 13% من قيمة الضرر الفعلي المطالب بالتعويض عنه وقيمة الأتعاب السائدة، وطلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في صحيفة الدعوى، كما قدم وكيل المدعى عليه / ناصر عبدالوهاب ناصر الطريري هوية وطنية رقم (...) لائحة اعتراض تضمنت أن المماطلة وثبوت الحق ابتداء في حق موكله غير متحققين، كما أن الدائرة لم تتحقق من ثبوت أركان المسؤولية، وأنه لا تلازم بين خسارة الدعوى والإلزام بالأتعاب، إضافة إلى تناقض المدعي في تقدير الاتعاب ولعدم تقديمه ما يدل على وقوع الضرر عليه، وطلب إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، وفيها تمسك المستأنف بما ورد في لائحة اعتراضه، كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف ترى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر ؛ باعتبار أن دائرة الاستئناف لا ترى تحقق مسألة المماطلة التي أسست عليها حكمها - محل الاعتراض - في الدعوى رقم (5107) لعام 1440هـ على المدعى عليه - عبدالله العبيد - ؛ إذ إن المدعي فيها – عبدالله العبيد - هو الذي يطالب بما يدعي أنه حق له، وقد قرر الطرفان في لائحة استئنافهما عدم صحة تحقق المماطلة التي أسست عليها الدائرة حكمها، وحيث إن المدعي يستند في مطالبته على خطأ المدعي عليه المتمثل في إقامته للدعوى رقم (5107) لعام 1440هـ والذي تسبب له بالضرر المتمثل بالتكاليف المالية التي يطالب بها باعتبار أن المدعى عليه يعلم بعدم استحقاقه لما يدعيه، وحيث إن النظر في التعويض يتطلب تحقق ثلاثة أركان أساسية هي ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت قيام ركن الخطأ الذي يدعيه، إذ إن دائرة الاستئناف بعد اطلاعها على الحكم في الدعوى رقم (5107) لعام 1440هـ لم تر ما يثبت علم المدعي - عبدالله العبيد - بعدم استحقاقه لما يدعيه - وهو الخطأ الذي يدعي المدعي - خالد البراك - قيامه في حق المدعى عليه - فالمدعي- عبدالله العبيد- في الدعوى رقم (5107) لعام 1440هـ استند إلى حوالة مالية للشركة التي يدعي الشراكة فيها، وإلى مراسلات بين الأطراف، والدائرة الابتدائية انتهت بأن ليس للمدعي إلا اليمين، مما يعني أن الحق محتمل، فالحكم بالرفض لا يثبت علم المدعي بعدم استحقاقه لما يدعيه، وبالتالي عدم قيام ركن الخطأ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم لدائرة الابتدائية ورفض الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلغاء حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 14 / 02 /1444هـ، بموجب الصك رقم (4430019871) الصادر في القضية رقم (439216306) القاضي بـإلزام المدعى عليه عبدالله ناصر محمد العبيد هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي خالد محمد عبدالله البراك هوية رقم (...) مبلغا وقدره (60.000 ريال) ستون ألف ريال،ثانيا: رفض هذه الدعوى. وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث