حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430243873
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094080/1444
رقم الحكم:4430243873
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094080 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430243873 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) شركة شحص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ تحضيرية بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ منعقدة عن بعد ومبلغ أطرافها بذلك، حضر فيها المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من الموثق (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب رخصة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) المصدرة من خلال الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٠هـ، المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب رخصة رقم (...)، ولتحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى أفهمت وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته وارفاق كافة بيناته على الدعوى وبيان رغبتها في إنهاء النزاع صلحاُ من عدمه غد كما أفهمت وكيلة المدعى عليها ببيان نشاط موكلتها وارفاق عقد تأسيسها والإجابة على الدعوى وتقديم كافة دفوعها وطلباتها وأسانيدها، على أن يقدم ذلك عبر النظام فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) ، بموجب الكالة رقم: (...) وترخيص محاماة رقم: (...)، وحضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وشهادة تدريب رقم: (...)، وقررا أن موكليهما اصطلحا على ما نصه (اتفاقية جدولة مطالبة مالية إنه في يوم ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين كلا من١- شركة (...) لتقنية المعلومات سجل التجاري رقم:(...) ويمثلها في التوقيع الأستاذ/ (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول.٢- شركة (...) شركة شخص واحد سجل التجاري: (...) ويمثلها في التوقيع الدكتور/ (...) بصفته رئيس مجلس المديرين. ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. حيث ان الطرف الأول لديه مطالبة مالية في ذمة الطرف الثاني بعد توريد وتركيب مستلزمات إضافية لتجهيزات التقنية الخاصة بمدرسة (...) بمبلغ (١٨١٦٦٤.٧٠) ريال استنادا إلى تعميد الطرف الثاني للطرف الأول في ١٤/٠١/٢٠٢٠م بالموافقة على العرض المقدم له بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢٠م وتعميدها بالتوريد والتركيب وتم التوريد بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٠م، وعلية تم الاتفاق رغبة في الحفاظ على العلاقة المستمرة بين طرفي العقد وفقاً للتالي: أولاً: يلتزم الطرف الثاني بالسداد على ثلاث دفعات تدفع كالتالي. ١- الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال (ستون ألف ريال سعودي فقط لا غير). ٢- الدفعة الثاني بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال (ستون ألف ريال سعودي فقط لا غير). ٣- الدفعة الثالثة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ ٦١٦٦٤.٧٠ ريال (واحد وستون الف وستمائة وأربعة وستون ريال وسبعون هللة فقط لا غير، ثانياً: يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن الدعوى رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨ المرفوعة ضد الطرف الثاني أمام المحكمة التجارية الدائرة الرابعة بمكة المكرمة والمحدد لها جلسة ٠١/١١/٢٠٢٢م وتزويد الطرف الثاني بما يفيد ذلك مع تحمل الطرف الأول كامل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى، ويعتبر هذا التوقيع ملزم بالسداد وتبرأ ذمة الطرف الثاني بعد سداد المبلغ في التاريخ المحدد، هذا وبالله التوفيق) ذيل بختم وتوقيع طرفي النزاع، وطلبا إثباته وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، وفـقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٩٤٠٨٠) وذلك بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)ة لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨١،٦٦٤.٧٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالًا وسبعون هللة على دفعات مقسمة كالتالي: ١- الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال (ستون الف ريال سعودي فقط لا غير). ٢- الدفعة الثاني بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال (ستون الف ريال سعودي فقط لا غير). ٣- الدفعة الثالثة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ ٦١٦٦٤.٧٠ ريال (واحد وستون الف وستمائة وأربعة وستون ريال وسبعون هللة .و اعتباره منهيًا للنزاع. والله الموفق ،، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.