حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531106759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571323953/1445
رقم الحكم:4531106759
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571323953 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531106759 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٣٩٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائعُ هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم بأنّ وكيل المدعي: تقدّم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمّنت ممّا يهمّ الحكم أنّ الشّراكة منتهية بسبب انتهاء العمل والحصول على الأرباح، وأرفق فيها ممّا يهمّ محادثات عبر تطبيق واتساب ورخصة المحاماة والإخطار. فقُيّدت أوراق الدعوى وأُحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت لها جلسةً حضر فيها عن المدعي: وكيلُه (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه: أصالةً وقرّر المدّعي وكالةً أنّ دعواه على هذا النّحو تعاقد موكلي مع المدعى عليه: بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٢هـ على أن يقوم موكلي بتسليم حيوان إبل واسمها(...)، وأن يقوم المدعى عليه: بتدريبها ثم يقوم ببيعها، على أن تكون مدةُ الشّراكة سنة واحدة وقد انتهت الشراكة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٣هـ وذلك ببيع البكرة وتحقق الأرباح. الطّلبات: ١- إثبات الشّراكة ٢- إلزام المدعى عليه: برد رأس المال فجرى سؤاله عن تحرير طلبه الأوّل؟ فأجاب: إثبات شراكة المضاربة مع المدّعى عليه. هكذا قرّر، ثمّ جرى سؤاله عن تحرير طلبه الثّاني ما هو؟ فأجاب: أطلب إلزام المدّعى عليه بردّ (قيمة) البكرة وقيمتُها وقت تسليمها له ٣٠٠ ألف ريال؛ لأنّ المدّعى عليه باعها فلا يمكن طلب ردّ العين، هكذا قرّر، فجرى سؤاله عن أساس طلبه ردّ رأس المال ما دام أنّ العين قد بيعت؟ فأجاب: أنّ هذا مقتضى عقد المضاربة، هكذا قرّر. ثمّ أجاب المدّعى عليه بما خلاصته أنّ أصل الشّراكة مع المدّعي صحيحة وأنّه أعطاه البكرة المشار لها ولكن أنّ قيمتها ٣٠٠ ألف ريال غير صحيح وإنّما لم يكن هناك رأس مال واضح فكانت مجرّد حيوان إبل وبحكم المجهولة وليس لها اسم وكانت تحت أمها حينها ولا يوجد وقت زمني معيّن لإنهاء الشراكة وإنّما تكون عندي لحين البيع وهذا عرفٌ لدى أهل الإبل، وقد درّبت البكرة وروّضتها ونجحت البكرة وتمّ بيعها بالآجل في يوم السبت الموافق ٠١/٠١/١٤٤٤ هجري بقيمة مليون ونصف ريال سعودي ويوجد فيها سعي ١٠% من قيمة البيعة وقد ذكرت ذلك للمدّعي وحتّى الآن لم أستلم قيمة البيعة مع العلم أنّ نسبة شراكتي مع المدعي: ٥٠% من قيمة البيعة هذا الاتفاق اللي بيننا فنصيبه من البيعة ٦٧٥الف ريال سعوي فقط لا غير. هكذا قرّر المدّعى عليه. وقد قرّر المدّعي وكالةً أنّ العقد مكتوب مع المدّعى عليه من خلال: ١. المراسلات الكتابيّة بطريق برنامج الواتس آب؛ وبالاطّلاع عليها تضمّنت رسالة مضمونها معك (...) شريكك أنا كلمت (...) عدة مرات بخصوص مبلغ بيع البكرة وآخر وعد قال لي نهاية الشهر اللي فات قبل أربع أيّام والمدّة طالت وقال لي وكيل الأمير يعطيك مواعيد متفاوتة بحكم أنّك أنت البائع مدري وش صار عليهم وش انتهيتوا عليه والوقت طوّل وهل عطوك موعد محدد ننتهي فيه؟ وتضمّن ردًّا من صاحب الرّقم (...) تضمّن الليلة تواصلت معاهم وبإذن الله وعدوني على آخر الشّهر وأنا مثلك أنتظر ولكن بإذن الله أنّهم آخر الشّهر هذا بيخلصونا. وردّ عليه المدّعي: أي شهر ميلادي ولا هجري، كما أرفق رسالة موجّهة إلى المدّعى عليه فيها (إخطار) على مطبوعات شركة (...) للمحاماة مؤرّخة في ١٩ / ٦ / ١٤٤٥ هـ وفيها ردّ من المدّعى عليه تضمّن ممّا يهمّ ١) لا يوجد عقد شراكة مثل ما تكرمت. ٢) أنا نعم بعت بكرة على الأمير (...)وتمّ تبليغ صاحب البكرة بأن الدّراهم ماهي كاش وتم تبليغي بأن موعد السداد شهر ١١ ميلادي من نفس السنة وتأخر موعدهم وهو بعلم بهذا. ٣) البيعة فيها سعي ١٠% من القيمة وهو يعلم بهذا الشّيء. ثمّ بعدها فيها طلب الاتصال هذا مضمون الرّسائل. ثانيًا: من طرق إثبات أنّ العقد كان مكتوبًا: من خلال جلسات الصّلح والتي أقرّ فيها بالشّراكة وباطلاع الدائرة عليه تضمّن أنّه تعذّر الصّلح . ثالثًا من طرق أنّ العقد كان مكتوبًا: من خلال إقرارات المدّعى عليه في جلسات القضيّة. وأطلب إلزامه بموجب إقراره، هكذا قرّر، فقرّرت الدّائرة إقفال باب المرافعة وحكمت بما يلي. الأسباب: مّا كانت الدّعوى متعلّقةً بأحكام شركة المضاربة فإنّها من اختصاص المحكمة بناءً على المادّة ١٦ من نظام المحاكم التّجاريّة، أمّا عن موضوع الدّعوى فلمّا كان المدّعي وكالة يدّعي شراكة المضاربة في بكرة وصفها بأنّ اسمها (...) على أن يكون للمدّعي ٥٠% من الرّبح وللمدّعى عليه ٥٠% من الرّبح ويقرّر أنّ الشّراكة انتهت لتمام العمل والحصول على الرّبح. ويطلب: ١) إثبات شراكة المضاربة مع المدّعى عليه في البكرة التي وصفها. ٢) إلزام المدّعى عليه بردّ (قيمة) البكرة وقتَ تسليمها للمدّعى عليه تأسيسًا على أنّ هذه هو رأسُ المال. فأمّا عن الطّلب الأوّل فلمّا نصّ نظام المعاملات المدنيّة في مادّته ٥٢٨ على أنّه يجب أن تكون عقود المشاركة مكتوبةً وإلّا كانت باطلةً والثّابتُ عدمُ كتابة العقد فإنّه لا يمكن الحكم بثبوت عقدٍ باطلٍ ممّا يجعل الدّائرة تنتهي إلى الفقرة الأولى من الحكم وليس ينالُ من ذلك ما قدّمه المدّعي من محادثات؛ إذ أنّها ليست كتابةً للعقد وإنّما: أ. إخطارٌ لاحقٌ على البيع وتضمّنت تصريحًا من المدّعى عليه بعدم وجود عقد شراكة مكتوب. ب. حديثُ عن وقت دفع المشتري لقيمة البكرة. وكلُّ تلكَ ليست تتضمّن لا إيجابًا ولا قبولاً ولا إنشاءً للعقد. وليس فيها أيّ إمضاء أو ما معناه ولا عرض لالتزامات الطّرفين في العقد ولا تقويمٌ لرأس المال. وعليه فإنّ كلّ ذلك لا يحقّق شرطَ الكتابة المنصوص عليه في النّظام. هذا بخصوص الطّلب الأوّل. أمّا الطّلب الثّاني: فإنّه لمّا كان الطّلبُ غيرَ مؤسّسٍ على نحوٍ صحيح ولم يبيّن المدّعي سببًا ليُحكم له بالإلزام بردّ ٣٠٠ ألف ريال على أنّه قيمةٌ لرأسُ مال شراكة؛ إذ أنّ المدّعي مقرٌّ بتمام العمل الذي كان قد أعطى لأجله البكرة لمدّعى عليه ومقرٌّ –في المحادثات- بحصول البيع من المدّعى عليه وليس يدّعي تعدّيًا أو تفريطًا من المدّعى عليه ليُضمّن رأسَ المال، وحصولُ كلِّ ذلك يُعارضُ طلب إلزام المدّعى عليه بردّ رأس المال. وعليه: فليس للمدّعي إلا إلزام المدّعى عليه بتسليمه حصيلة بيع البكرة المشار لها متى ما استلمها المدّعى عليه -بعدَ حسمِ استحقاقَ المدّعى عليه منها -بحسب ما يأخذُه مثلُه في السّوق لكون عقد الشّراكة باطلٌ- أمّا إن ادّعى تعدّيًا أو تفريطًا بالبيع للمشتري المذكور فإنّ تلك دعوى أخرى ولها أسبابُها وطريقُ نظرها ولا يدّعيها المدّعي في هذه الدّعوى. الأمر الذي تتّجه معه الدّائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بما يلي: أولا: رفضُ طلب المدّعي إثبات الشّراكة مع المدّعى عليه في المضاربة المدّعى بها. ثانيًا: عدم قبول طلب ردّ رأس المال ٣٠٠ ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث