حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430202817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470081507/1444
رقم الحكم:4430202817
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470081507 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430202817 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470081507 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم:(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٠٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة ريال سعودي، على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شراء سلك تربيط وزن ٧ كيلو (...) مقاس ٢٢ وتاريخ ابتداء التعامل 09/٠٧/1443هـ الموافق 10/٠٢/2022م، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 27/03/1444 ه المنعقد عن بعد حضر المدعي و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا، و بسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى و على البينات الاسانيد و بعد اطلاع الدائرة على البينة المقدمة من المدعي و هي فاتورة مصادق عليها من قبل المدعى عليها ولعدم حضور المدعى عليها عرضت الدائرة اليمين المتممة على المدعي بصفته صاحب المؤسسة فاستعد لذلك بعد تذكيره بعظم اليمين فحلف قائلا: " والله العظيم أن المدعى عليها في ذمتها مبلغ وقدره (٥,٤٠٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة ريال سعودي مقابل شرائها من مؤسستي أسلاك تربيط حديد ولم تقم بسداد المبلغ وهو باقي في ذمتها " و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً وقدره (٥,٤٠٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة ريال , مقابل شراء سلك تربيط وزن ٧ كيلو (...) مقاس ٢٢، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها قدمت الفواتير المؤرخة في تاريخ 10/02/2022 م ورقم (101)، وتبيّن فيها إقرار المدعى عليه بمبلغ وقدره (٥,٤٠٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة ريال سعودي, وحيث أدى المدعي اليمين المتممة على دعواه، ولما كان المدعى عليه قد تغيب مع تبلغه وهذا قرينة على صحة دعوى المدعي و يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى، نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٤٠٠.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة ريال سعودي.