حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430193251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470167720/1444
رقم الحكم:4430193251
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470167720 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430193251 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470167720 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (140.000) ريال، باعتبار تسلمت المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وأنه لم يعيد رأس المال أو أرباح، طالباً استعادة رأس المال، وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (14.000)ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتية: 1- اتفاقية توريد فواكه، محررا على أوراق المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها، برقم (97580)، وتاريخ 2020/08/13م. 2- سند قبض، محرراً على أوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، برقم (97580)، وتاريخ 2020/08/13م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23 /03 /1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحوالآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه 1- اتفاقية توريد فواكه، محررا على أوراق المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها وختمها، برقم (97580)، وتاريخ 2020/08/13م. 2- سند قبض، محرراً على أوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، برقم (97580)، وتاريخ 2020/08/13م مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحوالوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(.......) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ (......) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (140.000) مئة وأربعون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هوموضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث