حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430250334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488511/1443
رقم الحكم:4430250334
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488511 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430250334 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٥١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (انه بتاريخ (١٧/٠١/٢٠٢١) تعاقدت موكلتي المدعية (مؤسسة (...))، سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ (١٧/١/٢٠٢١) وتنتهي في (١٧/١/٢٠٢٢) وذلك للعمل من الباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها وتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها على ان تقوم موكلتي بالأعمال الاتية (توريد أدوات كهربائية وغيرها وبموجب الفواتير بعدد (١٦١) فاتورة (مرفق) واجمالي مبلغ الفواتير (٢،٩٠٩،٦٧٨.٩٤) مليونان وتسعمائة وتسعة الف و ستمائة وثمانية وسبعون ريال و أربعة وتسعون هللة سدد منها مبلغ وقدره (٧١١،٠٧٧.٣٥) سبعمائة واحدى عشر الف و سبعة وسبعون ريال و خمسة وثلاثون هللة وتبقى بذمة المدعى عليها المبالغ المستحقة في تاريخ (١٥/٠٩/٢٠٢١) مبلغ وقدره (٢،١٩٨،٦٠١.٥٩) مليونان ومائة وثمانية وتسعون الف و ستمائة وواحد ريال و تسعة وخمسون هللة ، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) إلا ان المدعى عليها لازالت مماطلة بدفع مستحقات موكلتي وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع ما تبقى بذمتها و الزامها بأتعاب المحاماة ، هذه دعواي). ثم انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٩٨،٦٠١.٥٩) مليونين ومائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وواحد ريال تسعة وخمسون هللة وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢١٩،٨٦٠.١٥) مئتان وتسعة عشر الف و ثمانمائة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هللة، وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المشار إليها بعاليه، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت إلى الاتفاقية والفواتير المرفقة في ملف القضية وعددها (١٦١) فاتورة، ولدراسة القضية جرى رفع الجلسة. ثم في جلسة ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة في حين تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال المدعية عن وجود عقد مع المدعى عليها أجابت بأنه يوجد عقد وأوامر شراء وفواتير، فطلبت منها الدائرة إرفاقها. كما سألتها عن سبب وجود ختم المدعى عليها على بعض الفواتير وعدم وجوده على فواتير أخرى وإنما الموجود ختم استلام فقط؟ فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها للتأكد من ذلك، كما طلبت منها الدائرة عمل جدول توضح فيه الفواتير المسددة والغير مسددة ومقدار المسدد فاستعدت بذلك. ثم في جلسة ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعية وكالة نسخة مما ذكرته والمتمثل بالاتفاقية وأوامر الشراء، وبعرض ذلك عليها أفادت بأن أوامر الشراء حجم الملف فيها كبير وتعذر تقديمها عبر النظام، وعليه جرى إفهامها بتقديم ما لديها من بينات ومستندات عبر النظام فإن تعذر ذلك فعلى بريد الدائرة الرسمي، وأن هذه هي المهلة الأخيرة، فأفادت باستعدادها بتقديم ما لديها اليوم، وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية بمستنداتها عبر النظام والمتمثلة بأوامر الشراء والاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى، وقد جرى الاطلاع عليها إضافة إلى الفواتير المقدمة سابقاً، ثم قررت وكيلة المدعية اكتفاءها بما قدمت وطلبت الفصل في القضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، ولأن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٩٨،٦٠١.٥٩) مليونين ومائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وواحد ريال وتسعة وخمسون هللة، وذلك لقاء توريد أدوات كهربائية وغيرها كما هو مبين في الصحيفة إضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢١٩،٨٦٠.١٥) مئتان وتسعة عشر الف و ثمانمائة وستون ريال و خمسة عشر هللة، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسات واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فيكون بذلك هذا الحكم حضورياً بحق المدعى عليها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات المحددة للنظر في سير القضية وعدم تقدمها بجوابٍ ملاقي أو إيداعها لمذكرة الدفاع مخالف للمادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، كما تعدها الدائرة ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". ا. هـ.، وبما أن سبيل التخلف عن الجلسات من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام وحيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والمتمثلة بالعقد والمؤرخ في ١٧/ ٠١/ ٢٠٢١م والمبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها إضافة إلى أن العقد ممهور بتوثيق الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، وعدة أوامر شراء ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، إضافة إلى عدة فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم الاستلام كما أنها ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها والتي تستغرق هذه الفواتير مبلغ المطالبة وزيادة، وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذه المستندات فالأصل صحتها وسلامتها، استناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ا. هـ ولما كانت الأوراق المقدمة من قبل المدعية مختومة وموقعة من المدعى عليها فيكون بمثابة الإقرار بصحة ما ورد فيها، ولما كان الأصل عدم السداد إذا أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه وكيل المدعية من بينات لإثبات صحة دعواه، وأما مطالبته بأتعاب المحاماة وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، وألجأت المدعية للشكاية لاستحصال حقها، وقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: "ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، وحيث قدم وكيل المدعية عقد اتفاق أتعاب المبرم بين مكتب (...) ومؤسسة (...)، والمؤرخ في ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والمذيل بتوقيع الطرفين والمنصوص فيه على استحقاق المحامي لنسبة ١٠% من المبالغ المحصلة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث ترى الدائرة أن هذه النسبة في حدود المتعارف عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢،١٩٨،٦٠١.٥٩) مليونان ومائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وواحد ريال وتسعة وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢١٩،٨٦٠.١٥) مئتان وتسعة عشر ألف و ثمانمائة وستون ريال و خمسة عشر هللة، لقاء أتعاب التقاضي والمحاماة، وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث