حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430244750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439477701/1443
رقم الحكم:4430244750
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477701 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430244750 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439477701 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه اتفق مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م وذلك بأن يقوم المدعى عليه بالوساطة بين المدعي وشركة (...) للاستثمار وذلك لاستخراج تمويل بمبلغ (7,500,00) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وكان الاتفاق على أن بدفع المدعي للمدعى عليه مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي عبارة عن رسوم إدارية لمبلغ التمويل على أن يقوم المدعى عليه بتسهيل إجراءات التمويل خلال 21 يوماً من تاريخ استلام الرسوم الإدارية، وذكر المدعي بانه تم تسليم المدعى عليه المبلغ كاملاً إلا انه لم يقم بالعمل المناط به ولم يتم استخراج التمويل، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له وقدره (200,000) مئتي ألف ريال ألف ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، وبتحقق الدائرة من تبليغ المدعى عليها بهذه الجلسة تبين أنه تعذر تبليغ المدعى عليها عن طريق النظام برقم (162184742)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالتواصل مع أمانة سر الدائرة عن طريق البريد (...)،وتزويدها بكافة البيانات ومستخرج المدعى عليها لتبليغها، وإرفاقه بمذكرة عبر النظام، ففهم ذلك واستعدت به، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/ 04/ 1444هـ حضر المدعي أصالة وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (182563313)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً: بينتي هي سند القبض والاقرار والمرفقة بملف القضية، وبعد الاطلاع على ما تقدم به المدعي من مستندات ولكون الدعوى صالة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المبلغ المسلم له وقدره (200,000) مئتي ألف ريال لعدم قيامه بالعمل المتفق عليه وتسهيل إجراءات التمويل، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه سند القبض رقم 0306 وتاريخ 09/ 12/ 2018م المتضمن(استلام المدعى عليه للمبلغ محل الدعوى وقدره (200,000) مئتي ألف ريال وذلك عن رسوم إدارية لتمويل مقداره (7,500,000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال ويسترجع المبلغ في حال عدم إيداع او استخراج التمويل المذكور أعلاه) والمحرر على مطبوعات المدعى عليه والممهور بختمه؛ والإقرار المدون بخط اليد بتاريخ 01/ 12/ 2018م والمحرر على مطبوعات المدعى عليه والمتضمن استلام المبلغ محل الدعوى وأن هذا المبلغ مقابل استخراج التمويل خلال مدة أقصاها 21 يوماً ؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (200,000) مئتي ألف ريال، والله الموفق.