حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430222908

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379517/1444
رقم الحكم:4430222908
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379517 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430222908 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٥١٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ وتجهيز مطعم، لمدة (٢)شهرين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٣,٦٠٨) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٥١,١٨١) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥٣,٠٠٠) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، والمتبقي (٩٨,١٨١) ثمانية وتسعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة أعمال تجهيز وتنفيذ مطعم بموجب مستند الاستحقاق() رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٦م بمبلغ قدره (٩٨,١٨١) ثمانية وتسعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي، ويطلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٨١٨١) ثمانية وتسعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وفيها: قرر وكيل المدعي بأن موكله قام بأعمال مقاولة تجهيز مطعم المدعى عليه بمبلغ الأعمال الإجمالية المنفذة ٥٥١.١٨١ سدد منها المدعى عليه مبلغ قدره ٤٥٣.٠٠٠ والمتبقي ٩٨١٨١ ويطلبه موكله ولم يودع المدعى عليه المذكرة الدفاعية وقرر بأنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي وبفهمه عن الجواب الملاقي قرر بأن التعاقد صحيح وأن المبلغ الإجمالي للأعمال المنفذة من قبل المدعي قدرها ٤٣٣٦٠٨ تم سداد مبلغ قدره ٥٢٣.٠٠٠ ولم يكمل المدعي الأعمال المتفق عليها وقرر الطرفان بأن التعاقد بتاريخ ١/٠٨/١٤٣٩هـ وقرر وكيل المدعي بأن الأعمال نفذة خلال شهرين فعقب المدعى عليه بأن الأعمال لم تكتمل حتى كلف مقاول آخر من تاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠هـ وبسؤاله قرر بأن موكله لم يقم دعوى للسعي بالصلح اخلال تلك الفترة وبسؤاله عن البينة قرر بأنها فواتير سيرفقها في الجلسة القادمة وبسؤاله عن ما ذكرة المدعى عليه بشأن المبلغ المسلم للمدعي قرر طلبه مهلة للتأكد من المبلغ المستلم، وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وفيها: تشير الدائرة أن طرفي الدعوى قدما مذكرتيهما بالأمس وقد حضر وكيل المدعي وبسؤاله قرر أن السبعون ألفا داخله ضمن المبلغ الذي أقر باستلامه المدعي وذكر بأن الطرف الأول موكله وطلب إمهاله للتحقق وذكر بأن موكله أكمل جميع الأعمال وتم تنفيذها وتم حصر الأعمال من قبل مكتب الفوزان وأفهمته الدائرة بإبلاغ موكله بالحضور، وفي جلسة ٢٤/٢/١٤٤٤ وفيها: افهمت الدائرة أطراف الدعوى على ضرورة ندب خبير هندسي لإجراء الاعمال المنفذة وغير المنفذة بين طرفي الدعوى، فوافق أطراف الدعوى بذلك، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنها ستندب الخبرة عبر منصة الخبرة وعليهم التواصل مع الخبير المتفق عليه بين أطراف الدعوى فاستعدوا لذلك، وأفهمت الدائرة بأن وكيل المدعي بأن موكله سيتحمل أتعاب الخبير ابتداءً ثم يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، فاستعد لذلك، وفي جلسة هذا اليوم تشير الدائرة إلى أنه لم يصدر تقرير الخبير في منصة خبرة، فذكر المدعي بأن لم يدفع اتعاب الخبير، وذكر بأنه سوف يستطيع دفع اتعاب الخبرة مع الرواتب، ثم طلب المدعي يمين المدعى عليه، وبعد وعظه وتذكيره بالله وخطورة أداء اليمين على غير حق، فأدها قائلاً:":" أقسم بالله العظيم بأنني سددت المدعي جميع المبالغ التي يستحقها في تنفيذ أعمال المقاولة التي تم الاتفاق عليها الأصلية والإضافية وأنه ليس له في ذمتي شيء، والله العظيم"، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، ثم أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٨١٨١) ثمانية وتسعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال، وذلك قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، ولما كانت الدائرة قد قررت ندب خبرة في هذه الدعوى، ولم يدفع المدعي قيمة أتعاب الخبير، ثم طلب يمين المدعى عليه، والذي وافق على أدائها على الوصف المبين في الوقائع، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (٩٩) من نظام الإثبات قد نصت:" ١-للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة"، وبعد أداء اليمين الحاسمة في هذه الدعوى من قبل المدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى رفضها. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث