حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430603160

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451677/1443
رقم الحكم:4430603160
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451677 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430603160 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439451677 لعام 1443 هـ المدعي: شركة نايف مشبب المطيري ذات مسئولية محدودة المدعى عليه: شركة منطقة التقنية للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لفصل فيها في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعواه والتي تضمنت أنه سبق من المدعى عليها (شركة منطقة التقنية للمقاولات العامة) إقامة دعوى ضد موكلته (شركة نايف مشبب المطيري ذات مسئولية محدودة) والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٢٧٦٩) وتاريخ (١٤٤١/٠٦/٢هـ) والتي نظرت لدى (الدائرة التجارية الثالثة) وقد تضمنت دعوى المدعى عليها المطالبة بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين والمتعلق ببيع مؤسسة (حان الوقت للسفر والسياحة) سجل تجاري رقم (...)، وأن القضية قد انتهت بحكم لصالح موكلته بما منطوقه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك الصادر من هذه الدائرة بتاريخ (١٤٤٢/٠٨/١٧هـ)، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال، وذلك لقاء أتعاب المحاماة في تحملتها موكلته في القضية السابقة. وقد أرفق سندا لدعواه كلا من: 1/ صك الحكم الابتدائي المشار إليه آنفا. 2/ عقد الأتعاب المبرم بين المدعية وبين المحامي (مزيد الحميداني) والمتضمن الاتفاق على أتعاب قدرها (60,000) ستون ألف ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (23/01/1444 هـ) والمفتتحة انفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر المدعي وكالة/ مزيد محمد مزيد الحميداني -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ وذلك بموجب الوكالة رقم (411580143)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها/ عبدالله بن علي بن حسين الفرحان -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، فجرى سماع الدعوى والإجابة، وعرضت الدائرة الصلح على أطراف النزاع فامتنعوا عنه، ورفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه لتقديم جوابه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (29/ 3/ 1444هـ) حضر أطراف الدعوى المشار إليهم آنفا، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن إجابته عن الدعوى قرر قائلا/ إنني أدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوى، لكون مطالبتي السابقة بنيت على عدم التزام المدعي بما جاء في العقد، ولا زلت مقتنعا ببذلك، هكذا أجاب. ثم قرر الطرفان بشكل منفرد الاكتفاء بما قدماه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت هذه الدعوى مطالبة بالتعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سابقة نظرت أمام هذه الدائرة، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها بموجب الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (60.000) لقاء أتعاب المحاماة التي تحملتها موكلته للقضية التي سبق للمدعى عليها أن أقامتها أمام هذه الدائرة والمقيدة برقم (41812769) وتاريخ (2/6/1441هـ)، وقد طالبت المدعى عليها في تلك الدعوى -بصفتها مشترية- بـفسخ عقد بيع مؤسسة (حان الوقت للسفر والسياحة) سجل تجاري رقم (...)، وانتهت فيه الدائرة إلى حكمها الصادر بتاريخ (17/8/1442هـ) والقاضي برفض الدعوى، ولما كانت الدائرة بعد اطلاعها على الدعوى والإجابة، وبعد تأملها في الصك السابق، ارتأت أن دعوى المدعى عليها كانت قائمة على أسس مبررة، إذ تضمنت ادعاء عدم ظهور ديون جديدة لم تكن على اطلاع بها، وعدم بذل المدعى عليها لكامل المعقود عليه في العقد، وأنه أمر حادث اطلعت عليه بعد إبرام عقد البيع، وإذ تحيل الدائرة إلى ما بنت عليها حكمها السابق إجابة عن ذلك، ترى أن هذا الادعاء مع ما بنت عليه المدعى عليها مطالبتها كاف في تسويغ الدعوى، وأن اختصامها لم يكن ظاهر البطلان، ولما كان من شرط إقامة دعوى التضمين ضد المدعين ظهور الإبطال في الاستعداء أمام القضاء، ولما كان من القواعد المقررة في الشريعة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان ، وقد استفاضت الأدلة على عدم المؤاخذة في استعمال الحقوق وفق الغاية التي وجدت من أجلها دون تعسف، ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ أقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430603160 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439451677 لعام 1443 هـ المدعي: شركة نايف مشبب المطيري ذات مسئولية محدودة المدعى عليه: شركة منطقة التقنية للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (60.000) لقاء أتعاب المحاماة التي تحملتها المدعية للقضية التي سبق للمدعى عليها أن أقامتها أمام هذه الدائرة والمقيدة برقم (41812769) وتاريخ (2/6/1441هـ). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في 02/04/1444هـ، والقاضي برفض دعوى المدعية، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد ان تسبيب الحكم ينافي التسبيب للحكم محل الدعوى حيث ان المدعي يطالب بفسخ العقد وذلك ادعاء وجود ظهور ديون جديدة وهذا غير صحيح واستناد للعقد المبرم في البيع وما تضمنه البند الثاني من الديون ولم يقدم أي بينه على وجود ديون أخرى غير المسجلة بالعقد وحيث ان المدعى عليها لم تسدد الفقرة الأولى من البند الثاني وسددتها المدعية ورجعت على المدعى عليها وحكم لها بناءً على رقم القضية 4381564 بالزام المدعى عليه بسدد مبلغ ١١٥ الف، وأن المدعية تحملت مبالغ اتعاب المحاماة بموجب عقد الاتعاب وسند القبض، وأن الحكم الصادر ضد المدعية ينافي تسبيب الحكم السابق وحيث ان المدعى عليها تطالب بفسخ عقد البيع وتذكر دفوع مرسلة لا صحة لها ولم يتم اثباتها وتم الحكم برفض دعواها، واختتم بطلب نقض الحكم والحكم لمدعية بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها (60.000) ستون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/05/1444هـ بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف على الاعتراض المرفق بملف القضية وبعرضه على وكيل المستأنف ضده طلب مهلة للإجابة، وبتاريخ 04/06/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد تلقت الدائرة من المستأنف ضده جواباً حيال لائحة الاعتراض تضمن أن المدعية مخالفة لبنود عقد البيع فالبرغم مما تضمنه البند الأول من عقد البيع إلا ان المدعية لم تلتزم به مما يحق لموكلتي المطالبة حينها بفسخ العقد، وعدم الحكم لموكلتي بفسخ العقد الأول لايعني كيدية الدعوى، ولعدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية والتعويض وطلب تأييد الحكم، وباطلاع وكيل المستأنف قدم رده عليها عبر هامش المحادثة على القضية وباطلاع المستأنف ضده استمهل لإعداد جوابه فأفهم بان امامه ثلاثة أيام لتقديم رده عبر النظام والبريد الالكتروني للدائرة ثم رفعت الجلسة، وبتاريخ 18/06/1444هــ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى، وقد تلقت الدائرة رد المستأنف ضده وكالة مذكرة من ورقتين كما أدرج المستأنف وكالة جوابه من ورقة واحدة وقد استعد وكيل المستأنف بإرفاق سند الدفع للأتعاب كما أبدى وكيل المستأنف ضدها أن لديه ما يريد إضافته فأفهم كلا الطرفين بتقديم ما وعد به قبل موعد الجلسة القادمة ثم رفعت الجلسة، وبتاريخ 03/07/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وقد أدرج وكيل المستأنف سند تحويل الأتعاب من خلال طلبات القضية وأضاف وكيل المستأنف بهامش المحادثة بما نصه ذكرت بالجلسة الماضية ان الاتعاب تم تسليمها كاش وبعد طلب الدائرة ان يتم اثبات المبلغ بحواله بنكية تم ارجاع المبلغ للمدعي وتحويله عن طريق حساب البنكي ثم قرر الاكتفاء، كما أدرج وكيل المستأنف ضدها إضافته التي وعد بها من خلال هامش المحادثة: بما نصه 1- عدم توافر أركان التعويض وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) والتي يقابلها أركان الضمان في الفقه الإسلامي وهي (التعدي والتلف والافضاء) مما تسقط معه دعوى الأتعاب2 - أن عقد الأتعاب ينظم العلاقة بين المدعي وموكله ولا يتعدى أثره للمدعى عليه حيث يجوز اختلاقه والتلاعب فيه ونحوه وغير ملزم لغير طرفيه 3- أن عدم القدره على توفير مزيد من البينة على صحة دعواي المقامة سلفا ولو ظنا والمحكوم فيها لا يعني وقوع الخطأ مني وتحملي أتعاب المحاماة خاصة مع وجود المستندات المؤيدة لذلك. وذلك وفقا لمبدأ نسبية العقود كما أضاف بأن التحويل للأتعاب إنما هو حديث ثم قرر الاكتفاء وأكد على بطلان العقد في القضية الأصلية حيث لا يوجد ترخيص للمنشأة وليس لها عمالة، ثم رفعت الجلسة للدراسة، وبتاريخ 5/07/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وحيث اكتفى الطرفان بما سبق أن قدماه، ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و(2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/04/02هـ والمنتهي الى رفض هذه الدعوى ؛ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث