حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430213329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196674/1444
رقم الحكم:4430213329
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196674 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213329 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470196674 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركه (...) للمقاولات الانشائيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مشروع (...) بمدينة (...) وذلك في كامل المشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1436/12/1هـ الموافق 2015/09/14م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (127,869,430.00) مائة وسبعة وعشرون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/12/1هـ الموافق 2015/09/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزامه بسداد مستحقات الربط الزكوي طبقاً للعقد الفقرة (10)، وذلك بتاريخ 1436/12/1هـ الموافق 2015/09/14م، مما تسبب بـ(إلزام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنا بسداد المستحقات الواجبة عليهم طبقاً للاتفاقية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه ملتزم بكامل مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة (...)) ومقدار التعويض المطلوب (570,616.00) خمسمائة وسبعون ألف وستمائة وستة عشر ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (570,616.00) خمسمائة وسبعون ألف وستمائة وستة عشر ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/03/1444هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادًا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير أو رقم إجراء المصالحة أجاب أنه لا يحضره وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم شيء عن سبق لجوء المدعية للمصالحة، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعية عن تقرير أو رقم إجراء المصالحة أجاب أنه لا يحضره وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم شيء عن سبق لجوء المدعية للمصالحة، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470196674) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.